مجريات الجلسة السادسة في مقاضاة وزارة الداخلية لسجنها تعسفيا الشيخ سليمان الرشودي

بيان ( إعلامي ) رقم 3

 عن مجريات (الجلسة السادسة) قضية 

الشيخ/ سليمان الرشودي، أحد قيادات تيار الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وأحد مؤسسي أول جمعية لحقوق الإنسان في البلاد، المرفوعة ضد وزارة الداخلية المنظورة لدى الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم  بالرياض

 

التاريخ: الخميس 5 رجب 1431 هـ، الموافق 17 يونيو 2010م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين، القائم بالقسط، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا معالم الانصاف وحفظوا حقوق الانسان ومن تبعهم بإحسان

حرر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

نشير إلى البيان الإعلامي الثاني عن مجريات الجلسة الخامسة، المنشور بتاريخ  3 جمادى الثانية 1431 هـ (الموافق 17 مايو 2010م) حول وقائع جلسات قضية الاعتقال التعسفي لدعاة الإصلاح وذلك بتاريخ 14/1/1428 هـ (الموافق 2 فبراير 2007م) في مدينة جدة، ومن ضمنهم موكلنا الشيخ سليمان الرشودي والمرفوعة ضد وزارة الداخلية (المباحث العامة) والمسجلة لدى ديوان المظالم برقم (3299/1/ق) وتاريخ 24 شعبان 1430هـ (الموافق 16 أغسطس 2009م)، فإن فريق الدفاع يود أن يوضح للمتابعين والمهتمين بالشأن العام وقائع الجلسة السادسة المنعقدة يوم الأربعاء 4 رجب 1431 هـ (الموافق 16 يونيو 2010م)، وفي هذه الجلسة قدم فريق الدفاع مذكرة قانونية من تسع صفحات (المرفق رقم 1)، في حين لم يحضر ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة).

 

وفي النقاط التالية نسلط الضوء على بعض مجريات المحاكمة:

 

أولاً: لأن فريق الدفاع وجه الدعوات للمهتمين بالشأن العام ولدعاة حقوق الإنسان لحضور المحاكمة تأكيد لمبدأ العلانية وحماية العدالة، فإن ردة فعل الأجهزة الأمنية كانت واضحة، حيث شوهد عند التوجه لمقر ديوان المظالم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً حضوراً أمنياً غير معتاد منذ بدء المحاكمة، وقد كان هناك عدد كبير من الدوريات الأمنية، وسيارات المرور، وشوهدت فرقة من “قوة الواجبات والمهمات الخاصة” تقف على مقربة من مقر المحكمة، كما شوهد عدد من سيارات الشرطة تجوب الطرقات المحيطة بمقر المحكمة بشكل ملفت للنظر.

وهذه محاولة مفضوحة لإخافة الناس وإرهابهم حتى لا يحضر المهتمون بالشأن العام لمقر المحكمة، والعقليات البوليسية لازالت تعتقد واهمة بأنه يمكن إرهاب الناس بالتواجد الأمني المكثف، فالناس قد كسروا حاجز الخوف، حينما علموا ضرورة الدفاع عن حقوقهم، وأدركوا أهمية نصرة المظلوم.

ثانياً: حضر للمحكمة مجموعة من الإخوة الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، ونحن نشكر أولئك الأخوة على تلبيتهم الدعوة، ونقدر لأولئك الذين قد تجشموا عناء السفر من خارج مدينة الرياض لأجل حضور المحاكمة، كما نتقدم بجزيل الشكر لأولئك اللذين أعلنوا تعاطفهم مع فريق الدفاع، واتصلوا بفريق الدفاع لمتابعة سير القضية. ونرجو من الإخوة المهتمين حضور الجلسة السابعة المقرر عقدها يوم السبت بتاريخ 26 شعبان 1431 الموافق 7 أغسطس 2010م، الساعة التاسعة صباحا، لاسيما أن القاضي وعد بإقامة الجلسة بقاعة تستوعب الحاضرين

ثالثاًً: لم يحضر ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) في هذه الجلسة (السادسة)، وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً، حيث دخل فريق الدفاع وبقية الإخوة الناشطين الحقوقيين قاعة المحكمة، وعندما تساءل القاضي عن سبب حضورهم قاعة الجلسة، ذكر فريق الدفاع أن الأصل في المحاكمات هي العلانية، كما نصت على ذلك المادة الخامسة والخمسون بعد المائة (155)، من نظام الإجراءات الجزائية، حيث تقول:” جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة -استثناء- أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة. وبذلك قبل القاضي وجود الأخوة داخل قاعة المحكمة، وقال: “لو أخبرتمونا لعقدنا الجلسة في قاعة أكبر تستوعب الجميع، لكننا نخشى في المرات القادمة تواجد وسائل الإعلام داخل قاعة المحكمة”، فذكّره فريق الدفاع أنه يطالب في الجلسة القادمة أن تكون الجلسة علنية أيضا وأن تستوعب من يحضر من الإخوة الحقوقيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.    

رابعاً: لاحظ فريق الدفاع للمرة الأولى تواجد ثلاثة قضاة في قاعة المحكمة، وبدأت الجلسة حيث قام فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي بتسليم اللجنة القضائية نسختين من المذكرة، ونسختين من تقرير لجنة رصد الاعتقالات التعسفية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الذي السعودية أحد أعضاءه)، والذي قرر بأن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي ورفاقه يعد اعتقالا تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية (قرار لجنة رصد الاعتقالات التعسفية رقم 27/2007 في 28 نوفمبر 2007م). لكن التقرير مكتوب باللغة الانجليزية، فطلب القاضي من فريق الدفاع ترجمته من قبل أحد مكاتب الترجمة المعتمدة، وتسليمه للمحكمة في الجلسة القادمة.

خامساً: أبرز القاضي مذكرة فريق الدفاع التي سلمها للمحكمة في الجلسة الماضية المنعقدة يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1431 هـ (الموافق 28 ابريل 2010م)، وفيها العديد من العبارات المشطوبة (مثل كلمة الدستور)، وطلب من فريق الدفاع التوقيع عليها، لكن فريق الدفاع اعترض على رفض المحكمة بالقول أنه من حقه استخدام العبارات التي يراها مناسبة لبيان وجهة نظره في القضية المنظورة ولا يزال فقهاء الإسلام ودعاة الإصلاح يستعملون هذه العبارة دون حرج أو تردد.

سادساً: تساءل القاضي عن الوثيقة المقدمة من ممثل الجهة المدعى عليها (المباحث العامة-وزارة الداخلية) وهي إحالة رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام للشيخ سليمان الرشودي ورفاقه للمحكمة الجزائية المتخصصة، الإحالة التي تحمل الرقم (24/2824) والمؤرخة في (27/1/1431 هـ).

وقد أجاب فريق الدفاع بأن قضية إحالة الشيخ سليمان الرشودي للمحكمة الجزائية المتخصصة ما هي إلا مناورة مكشوفة لإطالة مدة اعتقال موكلنا تعسفياً، دون مبرر شرعي ولا مسوغ نظامي. ومما يثبت ما ذهبنا إليه أن رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام رفض استلام مذكرة إبلاغنا عن السجن التعسفي للشيخ سليمان الرشودي، بل وأبلغ رئيس التحقيق والإدعاء العام فريق الدفاع- حين لقائهم به- بأن الهيئة ليس لها سلطة على المباحث العامة، ولا نعلم كيف أصبح فجأة لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام سلطة تخوله إحالة المتهمين المعتقلين في سجون المباحث العامة للمحكمة الجزائية المتخصصة.

والحجة الدامغة الأخرى التي تفضح حقيقة الإحالة، أنه قد مر الآن قرابة الستة أشهر ولم تقم المحاكمة المزعومة،ولم يبلغ الشيخ الرشودي ورفاقه حتى اللحظة عن إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، فهذه الإحالة ما هي إلا حيلة واضحة بأن هناك محكمة سيعرض عليها الشيخ الرشودي ورفاقه ومن ثم يتم رد دعوانا، حتى تنجح الخطة بإبقاء موكلنا في المعتقل لفترة طويلة، ولا نعلم ما الفائدة التي تجنيها جهة الاعتقال من وراء هذه الأساليب الملتوية، سوى تضليل العدالة وإضاعة حقوق المواطنين وامتهان قوانين البلاد، بإبقاء شيخ جليل جاوز عمره الخامسة والسبعين رهن الاعتقال دون تهمة ولا محاكمة. 

سابعاً: فريق الدفاع يؤكد للمحكمة على المطالبة بتطبيق المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي نصت: “إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً ، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وطالب فريق الدفاع بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي إعمالاً للمادة المذكورة، ولأن اعتقاله تعسفي، فإذا كان متهما بشي فليحاكم،وهو خارج السجن،فإذا حكم عليه فليسجن، فما هو الخطر الذي يمثله شيخ طاعن في السن على الأمن العام.  

ثامناً:ثم تساءل رئيس الهيئة القضائية عن أوضاع سجن الشيخ سليمان الرشودي، وهل قام فريق الدفاع بزيارته؟

فأجاب فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي أنه قد قدم إلى مدير المباحث العامة خطابا بتاريخ 27 ربيع الأول 1431هـ يطالب فيه الحصول على وكالة مباشرة منه والإطلاع على ظروف سجنه، لكن المباحث العامة اعتذرت عن الطلب في مكالمة هاتفية مع أحد أعضاء فريق الدفاع.

وقد كرر فريق الدفاع مطالبته الإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي نظرا لتدهور حالته الصحية، حتى لو بكفالة، وقام بتسليم رئيس الجلسة نسخة من الرسالة التي بعث بها الشيخ سليمان الرشودي، والتي توضح معاناته في زنزانته، فذكر رئيس الجلسة أن الدائرة سوف تقرر الحكم في القضية لاحقاً.

تاسعاً: تقرر عقد الجلسة القادمة (السابعة) يوم السبت 26 شعبان 1431هـ، الموافق 7 أغسطس 2010م، الساعة التاسعة صباحاً.

*********************************************

إن فريق الدفاع إذ يعلن للرأي العام مجريات هذه القضية ليكرر أمله من الجهات القضائية والجهات الحقوقية والإعلامية ما يلي:

 

أولا: أن يقف ديوان المظالم وقفة تاريخية تضاف إلى وقفاته في قضايا سابقة نصرة للمظلوم وإحقاقا للحق ودفعا للظلم من جهات انتهكت ولا تزال تنتهك الكثير من النصوص الشرعية والأنظمة المرعية ومبادئ حقوق الإنسان في صورة يعجز كل ضمير حي إلا أن يقف رافضا لها ومحتجا عليها وان الأمل ليحدونا أن يكون في قضاتنا الكرام أولوا بقية يشهدون لله شهادة حق تنجيهم يوم تزل الأقدام وان صمت مثل هذه الأجهزة وتغاضيها عن تجاوزات عمت وطمت، فهذا الصمت شجع جهاز المباحث الخروج على القانون مما أدى إلى كثرة حالات التعذيب والاعتقال التعسفي بسبب غياب الرقيب والحسيب، فقد أدى هذا الصمت إلى فواجع كثيرة ومصائب شتى ليس آخرها فاجعة سيول جدة

 

ثانيا: نطالب نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح ورجال الإعلام والجمعيات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية أن يقفوا الوقفة الواجبة: نصرة للمظلومين والدفاع عن المنتهكة حقوقهم المدمرة أسرهم الراقدين بلا جريرة خلف قضبان السجون وفي صقيع الزنازين دون مدافع ولا منافح يقف لله وقفة حق تبرأ ساحته أمام أهله وأمته

 

ثالثا: لقد قبلت الهيئة القضائية مشكورة بتطبيق ما نصت عليه المادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية بعلنية المحاكمات، والسماح بحضور الجمهور والحقوقيين ووسائل الإعلام فإننا نتوقع حضورهم وكتابتهم وتوضيحهم لما جرى ويجري مواكبة لعصر يدعو لمواجهة الفساد وقمعه ورد أصحابه كائنا من كان.

رابعاً:نذكرهم بأن الجلسة القادمة ستكون في يوم السبت السادس والعشرين من شعبان 1431 هـ الموافق السابع من أغسطس 2010، الساعة التاسعة (9) صباحاً في الدائرة الإدارية الخامسة بالدور السادس بمقر ديوان المظالم بالرياض، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الهيئة القضائية لسرعة البت في هذه القضية الشائكة بما يخدم العدالة ويقيم الإنصاف وأن يوفق دعاة الإصلاح والحقوقيين للمعاونة على رفع الظلم عن المظلومين وردع الظالمين وأن يلهم الإدارات الحكومية للرضوخ للأحكام الشرعية وللصكوك القضائية التي تصدر ضدها إحقاقا للحق ورضوخا للقضاء وأحكامه العادلة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

فريق الدفاع عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي:

 

1.   المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي،
جوال: 00966555188867، بريد الكتروني [email protected].

2.   د/محمد بن فهد القحطاني،
جوال 00966555464345، بريد الكتروني [email protected].

3.   فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي،
جوال 00966502566678، بريد الكتروني [email protected].

4.   فوزان بن محسن الحربي،
جوال 00966501916774، بريد الكتروني [email protected]

    

 

 

المرفق رقم 1

بسم الله الرحمن الرحيم

 

التاريخ: الأربعاء 4 رجب 1431هـ، الموافق 16 يونيو 2010م.

الموضوع: الرد على مذكرة ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية ) وطلبها رفض الدعوى المرفوعة ضدها لسجنها التعسفي موكلنا، القاضي السابق والمحامي، داعية الدستور وحقوق الإنسان الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي.

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم بمنطقة الرياض                        وفقهم الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نشير إلى المذكرة المقدمة من ممثل الجهة المدعى عليها (المباحث العامة-وزارة الداخلية) والذي لازال يطالب فيها برد الدعوى, دون الدخول في أصل القضية، مبررا ذلك بجملة من المبررات الشكلية والواهية، ويصاحب ذلك عجز تام عن توجيه أي اتهام ضد موكلنا الشيخ سليمان بن ابراهيم الرشودي، المعتقل تعسفيا منذ أكثر من ثلاث سنوات دون توجيه أي اتهام ودون أي محاكمة عادلة. وقد سلّم ممثل الجهة المدعى عليها تلك المذكرة للمحكمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1431هـ في القضية المسجلة لدى الدائرة برقم (3299/1/ق) لعام 1430هـ.    

 

نقدم بين أيديكم الردود التالية على مذكرة المباحث العامة المذكورة:

 

أولاً:  نظرا لسلامة موقف موكلنا وقوة مطالب فريق الدفاع، فلازالت الجهة المدعى عليها (وزارة الداخلية ممثلة بالمباحث العامة) تتهرب من الاستجابة للهيئة القضائية وتتعمد المماطلة وتتملص من تقديم لائحة اتهام ضد موكلنا مما يؤكد أن الشيخ سليمان الرشودي معتقل تعسفيا دون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي، كما تتهرب من الإجابة المفصلة على المذكرات المتعددة التي تقدم بها فريق الدفاع.

منذ الجلسات الأولى لهذه القضية وفريق الدفاع ما أنفك يطالب ديوان المظالم  وجهة الاعتقال بالإفراج الفوري عن موكلنا  وتقديم لائحة اتهام له إن كان ثمة ما يتهم به وتعويضه ماديا ومعنويا عن سجنه الانفرادي الطويل الذي جاوز الثلاث سنوات، لكن دون جدوى فلازالت وزارة الداخلية تتملص من تنفيذ طلبات المحكمة وفريق الدفاع.

 وقد تنوع أسلوب الجهة المدعى عليها في المماطلة والمراوغة ففي الجلسة الأولى لم يحضر ممثل وزارة الداخلية، وفي الجلسة الثانية ادعى عدم تسلم نص لائحة الإدعاء، وفي الجلسة الثالثة يطعن في اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى المعروضة عليها، وفي الجلسة الرابعة يطعن في سلامة تمثيل فريق الدفاع لموكلهم.

ومن عجيب ما جرى  أنه في الجلسة الخامسة، زعم  ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة) أنه لا يستطيع تقديم لائحة تهم ضد الشيخ سليمان الرشودي لأن “كامل ملف المذكور بما في ذلك التهم المسندة إليه قد أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر الدعوى من الجانب الشرعي”…!! وهو عذر يدل على أنهم لا يستطيعون تبرير سجنه بأي شيء.

 

ثانياً:  لازال فريق الدفاع يطالب منذ الجلسة الأولى لهذه المحاكمة بتطبيق النظام، فإذا كان ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) يدعي: “حيث سبق أن أحيلت قضية المذكور إلى المحكمة المتخصصة من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام للنظر فيها شرعاً”، لكنه تناسى أن القضية المرفوعة ضد المباحث العامة (جهة الاعتقال) لدى ديوان المظالم قد سبقت الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ببضعة أشهر كما يتضح من الوثيقة التي قدمها ممثل المباحث العامة التي توضح إحالة الشيخ سليمان الرشودي ورفاقه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، الإحالة التي تحمل الرقم (24/2824) والمؤرخة في (27/1/1431 هـ)، وقد طالبت المحكمة في الجلسات الأولى أن يقدم ممثل المباحث العامة قائمة التهم ضد موكلنا وقبولا خطيا من الشيخ سليمان الرشودي بالمحاكمة المذكورة، وعلى الرغم من قبول الممثل وموافقته طلب المحكمة ووعده بإحضار قائمة التهم وقبوله الخطي بالمحاكمة كما يثبت ذلك محضر جلسات الدائرة، فإنه لم يف بما وعد ولم تستطع المحكمة إلزامه بالوفاء بما قطع على نفسه، وما لبث فريق الدفاع يذكّر المحكمة بما أُثبت في محاضر الجلسات ولكن دون جدوى.

وعلى كل حال، فإن قضية إحالة الشيخ سليمان الرشودي للمحكمة الجزائية المتخصصة ما هي إلا مناورة مكشوفة لإطالة مدة اعتقال موكلنا تعسفياً، دون مبرر شرعي ولا مسوغ نظامي. ومما يثبت ما ذهبنا إليه أن رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام رفض استلام مذكرة إبلاغنا عن السجن التعسفي للشيخ سليمان الرشودي، بل وأبلغ رئيس التحقيق والإدعاء العام فريق الدفاع بأن الهيئة ليس لها سلطة على المباحث العامة، ولا نعلم كيف أصبح فجأة لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام سلطة تخوله إحالة المتهمين المعتقلين في سجون المباحث العامة للمحكمة الجزائية المتخصصة.

والحجة الدامغة الأخرى التي تفضح حقيقة الإحالة، أنه قد مر الآن قرابة الستة أشهر ولم تقم المحاكمة المزعومة، فهذه الإحالة ما هي إلا حيلة واضحة بأن هناك محكمة سيعرض عليها الشيخ الرشودي ورفاقه ومن ثم يتم رد دعوانا، حتى تنجح الخطة بإبقاء موكلنا في المعتقل لفترة طويلة، ولا نعلم ما الفائدة التي تجنيها جهة الاعتقال من وراء هذه الأساليب الملتوية، سوى تضليل العدالة وإضاعة حقوق المواطنين وامتهان قوانين البلاد، بإبقاء شيخ كبير جاوز الخامسة والسبعين من العمر رهن الاعتقال دون تهمة ولا محاكمة. 

ثالثاًً: تعتقد المباحث العامة (وزارة الداخلية) أنها تستطيع اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح السياسي، من أمثال الشيخ الرشودي ورفاقه، وتلفق لهم التهم الخطيرة، وتزج بهم في السجون لعدة سنوات، ولا يستطيع ذوو المعتقلين رفع دعوى قضائية ضد الوزارة في المحاكم لعجزهم مادياً وجهلهم حقوقياً وخوفهم من التبعات التي قد تلحق بهم، ويرفض المحامون أيضاً أخذ قضاياهم نظرا لطبيعتها السياسية التي قد تهدد مصدر رزقهم، وبالتالي يكون مصير المعتقلين المحتوم البقاء في الزنازين والسجون ردحاً من الزمن دون أن يطالب بهم أحد.

 ولم يدر في خلد جهة الاعتقال أن هناك إعلاما حرا يكشف زيف مثل تلك الانتهاكات، ومنظمات حقوقية تفضح التجاوزات في قضايا حقوق الإنسان، ومؤسسات دولية ترصد هذه المظالم، فعلى سبيل المثال اعتبرت الأمم المتحدة من خلال لجنة رصد الاعتقالات التعسفية التابعة لمجلس حقوق الإنسان (الذي السعودية أحد أعضاءه) أن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي ورفاقه يعد اعتقالا تعسفياً وفقاً للمعايير الدولية (قرار لجنة رصد الاعتقالات التعسفية رقم 27/2007 في 28 نوفمبر 2007م).(كما في المرفق)

رابعاً: لا نعلم لماذا يحاول ممثل المباحث العامة الطعن في فريق الدفاع، فما أنفك يطلق عليهم عبارات التشكيك، مثل “ممن زعموا أنهم وكلاء عن الموقوف/ سليمان إبراهيم الرشودي”، و يدّعي “عدم صحة الوكالة في هذه الدعوى لكون الموقوف أساساً لم يوكّل من نصبوا أنفسهم فريقاً للدفاع عنه”، ويواصل “ومن ناحية أخرى فهم قد خالفوا صريح النظام بتوكلهم عن غيرهم وهم في نفس الوقت موظفي دولة.”

    كشف ممثل المباحث دون قصد أن تلك الممارسات هي إحدى صور التعدي على حقوق المتهم بحرمانه من توكيل محامين يحضرون التحقيق ويدافعون عنه في المحكمة، ولقد أوضحنا في مذكرتنا السابقة أسلوب المباحث العامة (وزارة الداخلية) في اعتقال دعاة حقوق الإنسان ووضعهم في زنازين انفرادية وعزلهم عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حقوقهم النظامية والطبيعية التي كفلتها الأنظمة السارية والمعاهدات الدولية.

كما أن فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي قد قدم إلى مدير المباحث العامة خطابا بتاريخ 27 ربيع الأول 1431هـ يطالب فيه الحصول على وكالة مباشره منه والإطلاع على ظروف سجنه، لكن المباحث العامة اعتذرت عن الطلب في مكالمة هاتفية مع أحد أعضاء فريق الدفاع.

أما إشارة الجهة المدعى عليها إلى عدم نظامية فريق الدفاع لكون أعضاءه موظفين في الدولة، فلقد فصّلنا بطلان هذه الحجة في مذكرتنا السابقة بالقول أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء يخوّل الوكيل (سواء موظفاُ أو غير موظف) حق الترافع عن موكله والدفاع عنه في المحاكم، في حين أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تشترط بأن لا يكون الوكيل موظف في الدولة، لكن تلك اللائحة قد صدرت عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، وبالتالي لا يمكن لتلك اللائحة أن تقيد نص النظام، والقاعدة القانونية تقول بأن “النص الأدنى لا يبطل النص الأعلى.”

وكما ذكرنا في مذكرتنا السابقة فإن في فريق الدفاع من ليسوا بموظفين حكوميين مثل المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي الذي استلمت الهيئة القضائية وكالته.

خامساًً: من عجيب ما زعم ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) أنه لا يستطيع الدخول في صلب موضوع الدعوى وبيان تهم الموقوف لأن “كامل ملف المذكور بما في ذلك التهم المسندة إليه قد أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر الدعوى من الجانب الشرعي.” وهذه حجة واهية، فالمباحث العامة هي جهة الاعتقال، وهي التي خالفت المواد 26، 36، و38 من النظام الأساسي للحكم، والمباحث العامة أيضا هي التي خرقت بشكل صارخ المواد 2، 3، 4، 35، 101، 114، 116، و119 من نظام الإجراءات الجزائية، وكون ملف الشيخ الرشودي قد أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة لا يعفي جهة الاعتقال من مسئولية مخالفات نصوص الأنظمة والتجاوزات الخطيرة في حق موكلنا.

سادساً: بخصوص مسألة اختصاص ديوان المظالم في النظر في الدعوى المقامة من فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية، فإن هذه المسألة واضحة جلية وهي أن الديوان هو المحكمة الأوسع اختصاصا من المحكمة الجزائية المتخصصة، كما أن النظام صريح في بيان هذه المسألة حيث نصت المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه “إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً ، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج ، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المطلوب:

 وفريق الدفاع يؤكد هنا على المطالبة بتطبيق المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية، والإفراج الفوري عن موكلنا إعمالاً للمادة المذكورة، ولحقه في الحريّة والمحاكمة العادلة.   

 

وفق الله الجميع إلى التواصي بالحق والعدل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فريق الدفاع عن داعية الدستور وحقوق الإنسان سليمان بن ابراهيم الرشودي:

 

1.        د. محمد بن فهد القحطاني

2.        فهد بن عبدالعزيز العريني

3.        فوزان بن محسن الحربي

 

10 thoughts on “مجريات الجلسة السادسة في مقاضاة وزارة الداخلية لسجنها تعسفيا الشيخ سليمان الرشودي”

  1. المفروض يكون الأعلان قبل موعد المحاكمة بثلاث ايام على الأقل

    وسجل حضورنا المحاكمة القادمة اذا كان هناك محاكمة قدامه فالرجاء تحديد الموقع والتاريخ

  2. اتمنا من الله ثم من ديوان المظالم بنصرة المظلوم واتمنا لايكون لعبه في يد الظالم

  3. الله ينصركم ويرفع راية الحق
    في زمن الباطل والمرتشين يجب ان نتكاتف امام الضالم ولا نخشي شي غير الله سبحانة وتعالي
    ويكفي سرقة للمال العام ويكفي تخلف ويكفي انحدار في كل شي
    والسبب هو عدم وجود محاسب
    بلد يسرق فيها المسئول ويمنح وسام من الدرجة العالية
    غريب يازمن
    اصبح من يقول الحق في السجون وتلفيق التهم له
    الله ينصر شيخنا الفاضل سبيمان الرشودي وجميع الاخوة المناضلين

  4. اخواني المحامين والمدافعين عن الشيخ الرشودي وبقية سجناء الرأي ودعاة الإصلاح ،
    إن كان هناك محاكمات قادمة ياليت تعلمونا من خلال الموقع والمواقع الاخرى لكي تكون لنا مشاركة ولو بالحضور على الاقل ، فحضورنا لمثل هذه الامور فوالله يشرفنا دنيا وآخـره’…اكرر طلبي مرةً اخرى بضرورة نشر موعد الجلسة القادمة مع التذكير والتنبية اكثر من مرة ، واقسم بالله العلي العظيم ان ماتفعلة وزارة الداخلية من إرهاب حول المحكمة بحضور دوريات الامن بشكل مكثف لن يمنعنا ولن يقلل من عزيمتنا عن الحضور….بوركتم والله يحفظكم ويوفقكم وينصر المظلوم على من ظلمة عاجلاً غير آجـل.

  5. ارفعوا دعاوى على وزارة الداخلية لدى محكمة الجنايات الدولية واجمعوا مالايقل عن 10000 توقيع لمحاكمة وزير الداخلية وستجدون مئات الالالف يوقعون
    اااااااااااااااااااهم شي صعدوا الموظوع :MAD:

  6. الاخ خالدي قصيمي والله صدقت , لان النظام ماينفع معاه ( على الاقل في الوقت الحالي ) الا احراجه امام العالم بالتصعيد .

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

بيان الجلسة السابعة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربيبيان الجلسة السابعة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي

بســــم الله الرحمن الرحيم بيان عن الجلسة السابعة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

دعوة لحضور محاكمة المباحث العامة (وزارة الداخلية)دعوة لحضور محاكمة المباحث العامة (وزارة الداخلية)

دعوة لحضور الجلسة السابعة في مقاضاة وزارة الداخلية في ديوان المظالم بالرياض   تعقد في يوم يوم السبت السادس والعشرين من شعبان 1431 هـ الموافق السابع من أغسطس 2010، الساعة

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد