إلحاقا لما رفعه الأستاذ فهد العريني عضو جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية “ والمتعلق بقضية المنع من السفر – لعدد من موكلينا – في ديوان المظالم بالرياض ضد ” وزارة الداخلية ” .
فقد تم يوم الأحد 20 1 1432 هـ قبول الدعوى المقامة كذلك ضد ( وزارة الداخلية ) في المحكمة الإدارية ” ديوان المظالم ” ببريدة من قبل ممثل الادعاء والوكيل الشرعي عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية ( محمد صالح البجادي )ش
لمنعها سفر كلا من :
1 – الدكتور / عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك برقم : 25 / 7 / ق
2 – الأستاذ / عبدالرحمن راضي عمران السحيمي برقم : 53 / 7 / ق
3 – الأستاذ / مـحـمـد صـالـح عـثـمـان الـبـجـادي برقم : 54 / 7 / ق
بسم الله الرحمن الرحيم
تم قبول ثلاث قضايا بديوان المظالم بالرياض مرفوعة من قبل عدد من الممنوعين من السفر ضد وزارة الداخلية لمنعهم من السفر تعسفيا ويمثلهم الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العريني عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية.
وهم:
1- د/ عبدالله بن حامد الحامد – رقم القضية : 246 /1/ ق
2- أ / فهد بن عبدالعزيز العريني – رقم القضية :245/1/ ق
3- أ / مهنا بن محمد الفالح – رقم القضية : 247/1/ ق
وجميعها بتاريخ 8/1/1432هـ.
نص لائحة الادعاء للقضايا الثلاث
بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية : 246 /1/ ق
التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي / عبدالله حامد علي الحامد.
الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
معالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص منع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي/ عبدالله حامد علي الحامد – الذي منع عام 1425هـ وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على :
( لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي ”
علما أن موكلي لم يقترف أمر محظورا ، بل منع من السفر تعسفيا بدون حكم قضائي وبدون مسوغ نظامي.
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص
” كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا ”
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفر موكلي فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان – مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية ومخالفتها بمنع السفر تعسفيا لموكلي تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .
سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته )،
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عن موكلي / عبدالله حامد علي الحامد ، منذ عام 1425هـ
مما يعد تخبط وزارة الداخلية في منع موكلي من السفر،وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له .
وبصفتي وكيل شرعي ، عن موكلي ، فإننا أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل ، والإنصاف ، في حق موكلي برفع الظلم عنه ، وذلك بإلغاء منع السفر عنه دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام
وكيل عن/ عبدالله حامد علي الحامد – بموجب الوكالة رقم 222074 وتاريخ 25/11/1431هـ
فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي
بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية :245/1/ ق
التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنعي السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي .
الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
معالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص لمنعي السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لي شخصيا / فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي ، الذي منعت عام 1428هـ وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم لي ، فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على 🙁 لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي ”
علما أنني لم أقترف أمر محظورا ، بل منعوني من السفر تعسفيا بدون حكم قضائي أو مسوغ نظامي .
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص
” كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا ”
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفري فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان – مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية ومخالفتها بمنعي السفر تعسفيا تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .
سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته ).
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عني ، منذ عام 1428هـ ، ثم سمحت لي كما تزعم ، وعندما رغبت السفر في شهر ربيع الأول 1431هـ ، منعت السفر من مطار الملك خالد بالرياض بحجة أنني ممنوع من السفر، وهذا دليل قاطع على تخبط وزارة الداخلية في ذلك وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له .
وبصفتي الشخصية فإنني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل والإنصاف ، في حقي برفع الظلم عني ، وذلك بإلغاء منع السفر دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام
فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي
بســـــم الله الرحمن الرحيم
رقم القضية : 247/1/ ق
التاريخ: 8 محرم 1432هـ
الموضوع: لائحة إدعاء ضد وزارة الداخلية لمنع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي / مهنا بن محمد بن مهنا الفالح.
الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
معالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الداخلية بخصوص منع السفر تعسفيا وبدون مسوغ نظامي وبدون حكم قضائي لموكلي/ مهنا بن محمد بن مهنا الفالح – الذي منع عام 1425هـ وحتى الآن ، فبهذا المنع التعسفي الظالم فقد وقعت وزارة الداخلية بمخالفات صريحة لنص الأنظمة والقوانين المحلية والدولية وهي كالتالي:
أولا : نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والثلاثون على :
( تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد ، أو توقيفه ،أو حبسه ، إلا بموجب أحكام النظام )،
ثانيا : المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام ، تنص على :
( لا عقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي ،
ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ).
ثالثا : أن نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص في مادته الثالثة
” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي ”
علما أن موكلي لم يقترف أمر محظورا ، بل منع من السفر تعسفيا بدون حكم قضائي أو مسوغ نظامي .
رابعا : المادة المائة والثامنة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص
” كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا ”
خامسا : إن وزارة الداخلية السعودية بفرضها حظرا على سفر موكلي فإنها تخرق بذلك القانون الدولي الذي ينص على أن : ( لكل شخص الحق بمغادرة بلاده والعودة إليها بحرية )، كما أنه يخالف المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول :
( لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه )،
علما أن الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان – مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – تحظر على الدول تقييد حق الأشخاص بمغادرة بلادهم والعودة إليها،
وقد صادق مجلس الوزراء على هذه المواثيق الدولية ومخالفتها بمنع السفر تعسفيا لموكلي تعد جريمة لانتهاك حقوق الإنسان في المواثيق الدولية التي تعد ملزمة التطبيق والنفاذ .
سادسا : أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة
في تونس ، والموقع عليه من كل الأطراف العربية ينص في المادة السابع والعشرين أنه :
( لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
أو فرض حظر على إقامته )،
فقد منعت وزارة الداخلية السفر عن موكلي /مهنا بن محمد بن مهنا الفالح ، منذ عام 1425هـ مما يعد تخبط وزارة الداخلية في منع موكلي من السفر، وان المنع هو تعسفي ظالم لا مبرر له.
وبصفتي وكيل شرعي ، عن موكلي ، فإننا أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ، ضد وزارة الداخلية تحقيقا للعدل ، والإنصاف ، في حق موكلي برفع الظلم عنه ، وذلك بإلغاء منع السفر عنه دون قيد أو شرط ، كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة .
وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام
وكيل عن/ مهنا بن محمد بن مهنا الفالح، بموجب الوكالة رقم 340504022990 وتاريخ 25/12/1431هـ
فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي
حرية السفر وحق الاقامة والتنقل والحركة كفلها الاسلام للافراد وكذلك التشريعات والقوانين الدولية وليس لاحد حق في مصادرثها والتعدي عليها اطلاقا ومن اي كائن كان.. المنع دون ابداء الاسباب دليل امتهان لكرامة وحرية الانسان وهي ايضا حريمة لابد من محاسبة المتسبب فيها وردعه عن ظلمه وتعديه على الحريات العامة لكن في بلد مثل بلدنا القاضي هو الجلاد والعدالة شدت رحالها ولن تعود حتى يهب الاحرار والمخلصين من أبناء الوطن الغالي امثال الأخوة الممنوعين بكل وسيلة ممكنة ومشروعة.اللهم انصرهم وسدد بالحق رأيهم وعملهم.
التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة، التخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما، أو التخلص من الإجبار والفرض.الحرية هي إمكانية الفرد بدون أي جبر أو ضغط خارجي على إتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة. مفهوم الحرية يعيين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما.
اللهم انك ترفع الظلم والفساد عن البلاد والعباد
لقد أقمت دعوى مماثلة على وزارة الداخلية في ديون المظالم بجدة في مطلع هذا الاسبوع وتم قبوله.
فأنا ممنوع من السفر منذ عامين ولم ارتكب اي جريمة ولم يصدر ذدي اي حكم شرعي ومع ذلك تم منعي من السفر بأمر من وزارة الداخلية بسبب شكوى تقدم بها ضدي احد النافذين
لازالت التخبطات والقرارات الغشيمة
الم يتعلمون السافاك السعودي ان الوضع تغير
ان زيادة القمع تعني الاصرار على الحرية والثورة
القمع تعني ظهور المناظلين
سيروا ونحن نسبقكم بإذن الله للحرية
وفقكم الله