الاثنين 03/02/1431 (18/01/2010)
بسم الله الرحمن الرحمن
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
النظام الأساسي المؤقت
ملاحظة:أولى هذه مسودة لا تعتبر مبيضة حتى تتواءم مع نظام الجمعيات السعودي المنتظر صدوره
ملاحظة ثانية: وهي مجرد دليل يسترشد به، ولا تثبت إلا على ضوء تجربة عام كامل
الفصل الأول:كيان الجمعية
(المادة الأولى):الجمعية مؤسسة أهلية حقوقية ذات شخصية معنوية مستقلة، وهي من الجمعيات ذات النفع العام، في إطار نظام الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية،(المنتظر صدوره).
(المادة الثانية):مقر الجمعية الرئيسي الرياض.
(المادة الثالثة):لها ان تؤسس فروعا في المناطق الأخرى، وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
(المادة الرابعة):تتألف الجمعية من :
أ= الهيئة العمومية
ب= مجلس الإدارة
ج=ولجان مختصة
د=الهيئة الاستشارية
الفصل الثاني هيئة الجمعية العمومية:
(المادة الخامسة):يشترك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة قضاياها:
أ= الأعضاء المؤسسون والعاملون
ب-الهيئة الاستشارية وأعضاء الشرف.
ج= الأعضاء المساندون.
ولا يشترك في التصويت الأعضاء المساندين وأعضاء الهيئة الاستشارية وأعضاء الشرف.
(المادة السادسة):وظائف الجمعية العمومية:
أ= الاستماع إلى التقرير السنوي.
ب= انتخاب مجلس إدارة الجمعية.
ج=إقرار الخطط العامة ونحو ذلك من القضايا المتعلقة.
(المادة السابعة):لا يعدل النظام الأساسي إلا بناء على اقتراح أغلبية المؤسسين المطلقة،أو إجماع مجلس الإدارة، و بقرار من قبل الجمعية ،وبالأغلبية المطلقة للأعضاء.
(المادة الثامنة):تجتمع الهيئة العمومية مرة واحد في الشهر (ثاني اثنين من كل شهر قمري).
(المادة التاسعة):يرأس الجمعية العمومية ويدعو إليها رئيس مجلس الإدارة، فنائبه، فأكبر الأعضاء سنا.
(المادة العاشرة):يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثرية الأعضاء المطلقة في الموعد المحدد، فإن لم يتم النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد لا يتجاوز الاثنين التالي، ويعتبر الاجتماع التالي قانونيا، مهما كان عدد الحاضرين، ويكتب مشروع قراراتها في محضر تمرير، على أن لا تكون القرارات قانونية، إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء بالتمرير.
الفصل الثالث مجلس إدارة الجمعية
(المادة الحادية عشرة): يتكون مجلس لإدارة الجمعية، لا يقل أعضاؤه عن خمسة ولا يزيدون عن تسعة.
(المادة الثانية عشرة): يتكون مجلس إدارة الجمعية من: رئيس الجمعية ونائبه والمنسق والسكرتير ورؤساء اللجان.
(المادة الثالثة عشرة): يعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى موعد لا يتجاوز سبعة أيام، وينعقد الاجتماع المؤجل بمن حضر، ولكن لا يعتبر عندها الاجتماع قانونيا؛ إلا في الحالات المستعجلة، على أن يكون (قرار) من حضر، مجرد توصية تدرج في محضر تمرير، ولا يكون القرار نافذا؛ إلا بتوقيع الأغلبية المطلقة من مجلس إدراة الجمعية، على محضر التمرير.
(المادة الرابعة عشرة): يشترك كل من الرئيس والمنسق والسكرتير في توقيع مسودة كل قرار أو بيان تصدره الجمعية.
(المادة الخامسة عشرة): لمجلس الإدارة صياغة اقتراحات الأعضاء وغيرهم، ولا يتحول الاقتراح إلى قرار إلا بموافقة الأغلبية المطلقة.
(المادة السادسة عشرة): وظائف مجلس الإدارة:
أ=السعي إلى تنفيذ أهداف الجمعية.
ب=وضع الخطط المناسبة للعمل.
ج=إصدار البيانات، التي أقرتها الجمعية.
د=البت في الاقتراحات الواردة من أعضاء الجمعية أو غيرهم.
هـ=ويضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لا تتعارض مع نظام الجمعية ووسائله.
(المادة السابعة عشرة): مهمة الرئيس: يرأس رئيس الجمعية الجلسات، ويدعو إليها ويخاطب الجهات باسم الجمعية، ويكون مسئولا عن كل ما يصدر من خطابات. ويمثل الجمعية أمام الجهات القضائية والإدارية ويبرم العقود والاتفاقيات، ويوقع على الصكوك والسندات.وله حق التقاضي باسم الجمعية والتدخل بنفسه، أو من ينيبه عنه في أي قضية تهمها. ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي تخوله إياها الهيئة الإدارية،ويحل المنسق محل النائب عند غيابه.
(المادة الثامنة عشرة): مهمة المنسق: التنسيق بين الجمعية والجمعيات ذات النشاط المشابه، ويشرف على ترجمة كل ما تصدره الجمعية من بيانات، ويمثل الجمعية لدى كافة الجهات، هو المسئول عن الإعلام وما يصدر من بيانات وتصريحات.
(المادة التاسعة عشرة): مهمة السكرتير: كتابة محاضر الاجتماعات، وإرسال الدعوات، وحفظ الملفات، والبيانات، ورصد كل ما يصدر عن الجمعية، ومتابعة كل أنشطة الجمعية وتوصياتها.
(المادة العشرون): مدة عمل كل من الرئيس والمنسق والسكرتير سنة قمرية واحدة، تبدأ في غرة محرم من كل عام، وتنتهي بنهاية ذي الحجة من كل عام، ولا تجدد.
(المادة الحادية والعشرون): يجتمع المجلس الإداري اجتماعا أسبوعيا، ويجتمع بجلسة غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل للنظر في موضوع معين ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء .وإذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع؛ تعلق عضويته، بصورة تلقائية.
(المادة الثانية والعشرون): يقوم المؤسسون الذين تسنح لهم ظروفهم بالمواظبة على الحضور بصلاحيات مجلس الإدارة، -بصورة مؤقتة -حتى انعقاد أول اجتماع للهيئة العمومية، لانتخاب مجلس إدارة جديد.
(المادة الثالثة والعشرون): تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أصوات أعضائه المطلقة. ولا يجوز لمجلس الإدارة العدول عن قرار أصدره الا باغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
(المادة الرابعة والعشرون): الرياض مقر اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدائم، ولاتنعقد في غيرها إلا بموافقة أغلبية مجلس الإدارة المطلقة.
(المادة الخامسة والعشرون): يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يواظب على حضور جلسات المجلس الأسبوعية.
الفصل الرابع:لجان الجمعية
(المادة السادسة والعشرون): لجنة البحوث والدراسات، التي تؤصل وتوطن ثقافة حقوق الإنسان.
(المادة السابعة والعشرون): لجنة العلاقات العامة والإعلام.
(المادة الثامنة والعشرون): لجنة البيانات والتقارير المختصة الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة انتهاكاتها.
الفصل الخامس:الهيئة الاستشارية :
(المادة التاسعة والعشرون): تتألف الهيئة الاستشارية من الكفاءات المتميزة في مجال الحقوق، وحملة الشهادات العليا والمتخصصين في الجوانب الفكرية والدينية والسياسية، والتي من شانها تقديم المشورة المناسبة الى جميع اللجان العاملة في الجمعية .
الفصل السادس موارد الجمعية–
(المادة الثلاثون): تتكون موارد الحمعية من أ=اشتراكات الأعضاء.
ب= التبرعات والوصايا والأوقاف والهبات والزكوات والصدقات.
ج=ريع أنشطة الجمعية.
(المادة الحادية والثلاثون): عند حل الجمعية تؤول أموال الجمعية إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف، أو تعاد إلى المتبرعين-حسب شروط التبرع- بناء على قرار الهيئة العمومية المبني على توصية أغلبية المؤسسين أو طلب المتبرعين، ولأغلبية المؤسسين-في حالة تعذر اجتماع الهيئة العمومية أو تعسره- تقرير ذلك.
الفصل السابع العضوية وشروطها
(المادة الثانية والثلاثون): الأعضاء المؤسسون هم:
أ=الأحد عشر الذين أعلنت أسماؤهم في بيان التأسيس.
ب=الثلاثة الذي وافقوا على الانضمام إلى الجمعية، وعلقت عضويتهم في بيان التأسيس، لأن موافقتهم لم تصل بصورة قطعية، وتلافيا لتحميلهم تبعة عمل خارج المعتقل وهم داخله،(إذا جددوا رغبتهم بعد الخروج من المعتقل)وهم:
12-المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي.
13-الدكتور موسى بن محمد القرني.
14-المحامي منصور بن سالم العوذة.
ج=الأعضاء الذين دعاهم فريق المبادرة إلى الانضمام إلى الجمعية، وحال الإسراع بإعلان الجمعية المفاجئ، تخوفا من إجهاضها،عن انتظار جوابهم ،(إذا أبدوا رغبتهم)
(المادة الثالثة والثلاثون): الأعضاء العاملون:والعضو العامل : هو الذي يتقيد بالواجبات التنظيمية والمالية بكاملها في إطار أحد أجهزة الجمعية أو هيئاتها، ويحق له أن ينتخب، ويترشح في إحدى هيئات الجمعية،
(المادة الرابعة والثلاثون): شروط العضوية:
تقبل الجمعية في عضويتها من تتوفر فيه الشروط الآتية
أ= أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك، بعيدا عن المهاترات الفئوية، وإثارة الصراعات المذهبية والطائفية، ولا يقدم أي خدمة أي أجندة فئوية-ظاهرة أو مستترة- على العمل في حقوق الإنسان.
ب=أن يكون سعوديا.
ج=أن يكون عضوا مساندا (متعاونا) مالا يقل عن سنة، خلالها يكون قد تبين له وللجمعية الانسجام والتواؤم.
د=أن يكون مثقفا بثقافة حقوق الإنسان، ملتزما بضوابطها في الإسلام، محتسبا متحمسا لنصرة المظلوم متحمسا لها. صابرا على ما يصيبه في سبيل ذلك.
هـ= الالتزام بشروط العمل الجماعي المدني الطوعي في مجال حقوق الإنسان.
و=أن يلتزم بنظام الجمعية وأهدافها ووسائلها.
ز=أن لا يدخل في أي نشاط آخر يعارض أو يهمش الإخلاص للدفاع عن الحقوق.
ح=أن يطلع على أهداف الجمعية ووسائلها ونظامها، وقرارات هيئاتها، ويتعهد-كتابيا- بقبول ذلك، وبان يبذل قصارى جهده لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وأن يعمل في الجمعية بما يتناسب ومبادئها متجرداً بذلك في عمله من أي ميول تعارضها.
ط=أن يزكي طلب انتسابه ثلاثة من أعضاء الجمعية، وأن لا يعترض على ترشيحه أكثر من ثلاثة من المؤسسين.ويصدر بقبول انتسابه قرار من الهيئة العمومية للجمعية، في جلسة علنية، من دون محضر تمرير.
(المادة الخامسة والثلاثون): واجبات العضو:
أ- أن يتقيد بأهداف وقرارات الجمعية.
ب-أن ينشط في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
ج-أن يدفع بدل اشتراكه السنوي للجمعية بانتظام.
(المادة السادسة والثلاثون): انتهاء العضوية :بالاستقالة والإقالة والتعليق:
يفقد عضو الجمعية عضويته في إحدى الحالات التالية:
أ=إذا قدم استقالته كتابة وقرر مجلس الإدارة قبولها.
ب=إذا أقالته الهيئة العمومية للجمعية ؛ لفقدان أحد شروط العضوية الواردة في هذا النظام.
ج=لا تسقط العضوية-على كل حال-، حتى تمر فترة تعليق تلقائي مدتها سنة، يحاول خلالها مجلس الإدارة معالجة الإشكال.
(المادة السابعة والثلاثون): الأعضاء المساندون:
أ=العضو المساند كل شخص يؤمن بأهداف الجمعية، ويتعاون معها في تحقيقها.
ب= وهو الذي يقدم للجمعية الدعم المادي أو الأدبي دون أن يكون عضوا”
في أية هيئة من هيئات الجمعية أولجانها.
(المادة الثامنة والثلاثون):أعضاء الشرف: يشترط في عضو الشرف أن يكون شخصية ذات إسهام فكري أو عملي كبير في مجال حقوق الإنسان، ينسجم مع أهداف الجمعية.