المواطن فهد عبدالله الشرهان معتقل تعسفيا منذ سنوات دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة عادلة وعلنية، وتعرض للتعذيب أصيب على أثرها بأمراض مثل هبوط في القلب وأعراض عطل أحد صمامات القلب وفوق ذلك حرم من العلاج، وأشرف على تعذيبه ضباط كبار في المباحث العامة، يزعمون أنهم أن لديهم توجيه من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف حتى لو أدى التعذيب لقتله وأن لديهم منه صلاحيات كامله بالتعذيب.
وقد قام والده برفع دعوى في ديوان المظالم سجلت بالرقم: 13777 وتاريخ 27/8/1433هـ، وكذلك سلم والده خطاب لرئيس هيئة التحقيق والإدعام العام
فيما يلي نص الدعوى والخطاب:
بســـــم الله الرحمن الرحيم
التاريخ:27 شعبان 1433 هـ
الموافق: 17 يوليو 2012م.
الموضوع: لائحة ادعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً وتعذيب ابني: فهد بن عبدالله علي الشرهان.
الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].
والناهي عن الظلم فيما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا ) رواه مسلم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فضيلة رئيس المحكمة الإدارية بالرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي لابني المعتقل في سجن الحائر/ فهد بن عبدالله علي الشرهان، والذي تم استدعاؤه من خلال عمله، في إدارة الشئون الدينية بالحرس الوطني، حيث أخبروه بأن هناك استفسار عنه من قبل جهاز المباحث، وأنه سيعود لمنزله خلال ساعات، لأنه كان في إجازة رسمية من عمله، قام ابني فهد بتسليم نفسه لجهاز المباحث في 9 جمادى الأولى 1425هـ، ومن ثم رمي بزنزانة انفرادية لأكثر من سنة متواصلة وبقي مغيبا وممنوعا من الزيارة والاتصال لأكثر من شهرين لا نعلم عنه شيء وقد تعرض فيها لأنواع من التعذيب النفسي والجسدي منذ اعتقاله قبل أكثر من ثمان سنوات بدءا من طريقة الاعتقال وطريقة التحقيق وطريقة الإيقاف حتى الآن.
وقد تعرض الابن فهد لسلسلة من المعاملة القاسية والتعذيب أفصلها فيما يلي:
•1. الضرب بالأيدي (الصفع على الوجه) وبالعصا (الخيزران).
•2. التعليق لمدة أسبوع والمنع من الجلوس والصلاة أثناء التحقيق.
•3. التهديد بإحضار زوجته وابنه الرضيع إذا لم يستجب لمطالبهم.
•4. التهديد بالقتل أثناء التحقيق وأن لديهم توجيه من مساعد وزير الداخلية حتى لو أدى التعذيب إلى قتله وأن لديهم صلاحيات كاملة بالتعذيب.
•5. التهديد بفصله من عمله، وقد تم ذلك في عام 1428هـ.
•6. مصادرة سيارته.
•7. السب المقذع واللعن بقولهم (الله يلعنك) وقولهم (سأضع الحذاء في فمك) و(أنك لا تساوي بسطار)، وذلك السباب أتت على لسان المحقق (ح. ش).
•8. التسهير لفترة طويلة حتى كاد يفقد عقله، وبدأ يتخيل أشياء غير صحيحة، وأن والدته وزوجته موجودتان معه في الزنزانة.
•9. منع من الاتصال بأهله لفترات طويلة.
•10. منع من توكيل محام يحضر معه أثناء التحقيق.
•11. وضع في زنزانة مظلمة لمدة عشرة أيام.
•12. وضع في زنزانة ضيقة (مساحتها 1م x 1,8م).
•13. منع من دورة المياة والسماح له مرة واحدة فقط بالذهاب لدورة المياة.
•14. وضع القيد والكلبشة لمدة شهر تقريباً وعدم إنزالها، وربط العينين بشدة.
•15. الزنازين ليس فيها تهوية ولا تدخلها الشمس.
•16. محاولة إلصاق تهم له لا يعلم عنها شيئاً، مثل محاولة اغتيال ولي العهد مع مجموعة ليبية، وقتل أمريكي في الحرس الوطني.
•17. إرغامه على التصديق على أشياء لم يفعلها.
•18. حاول المحققون (اللواء ث. ث، المقدم خ. ح، الرائد س. ل، النقيب ق.، والنقيب ح. ش) تضليل ابني بإيهامه بأنه في فترة عفو، وإذا لم يستجب فسيفوته العفو.
•19. وجود حشرات في الإعاشة (صراصير في الأكل).
•20. أصيب بالتسمم الغذائي عدة مرات ولم يحصل على العلاج اللازم.
•21. مكث في الحبس الإنفرادي واحد وأربعين (41) شهرا.
•22. أصيب بقطع في الرباط بسبب تعرضه للضرب الشديد من أحد العسكر المقنعين.
وكل تلك المعاملة القاسية لأجل إجباره على الاعتراف بأفعال لم يكن اقترفها، أدت تلك المعاملة القاسية والضغوط النفسية إلى تدهور حالته الصحية، حيث أصبح يعاني من هبوط مزمن في القلب، وأعراض عطل في إحدى صمامات القلب، وقد حرم من حقه في العلاج.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على اعتقاله لم توجه له لائحة اتهام ولم يحاكم حتى الآن .
وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية وهي:
1. منذ ذلك التاريخ وهو معتقل وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”
2. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة. وابني (فهد بن عبدالله علي الشرهان) اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة مبنية على حكم قضائي صادرا عن محكمة علانية وعادلة.
3. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
4. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو والده بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
5. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وعند محاكمته وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
6. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
7. أمضى في السجن الانفرادي أكثر من سنة رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
8. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية ,وابني (فهد بن عبدالله علي الشرهان) أمضى من ثمان سنوات, ولم توجه له تهمة ولم يحاكم ولم يطلق سراحه حتى الآن.
وبصفتي والد لهذا المعتقل فإني أرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق ابني ورفع الظلم عنه بإلغاء قرار الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط لعدم وجود المسوغ لاستمرار اعتقاله ولأن الإجراءات التي اتخذت بحقه بدءا من طريقة الاعتقال والتحقيق والتوقيف مخالف لنظام الاجراءات الجزائية وبالتالي الاعتقال باطل كما نصت على ذلك المادة 188 من نظام الاجراءات الجزائية ونصها (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.). وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
كتبه والد المعتقل (فهد بن عبدالله علي الشرهان) عبدالله بن علي شرهان الشرهان
التوقيع:
جوال:
نص الخطاب الذي أرسل لرئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 27 شعبان 1433هـ, الموافق: 17 يوليو 2012م
الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللإنسانية لابني: فهد بن عبدالله علي الشرهان
صورة مع التحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
صورة مع التحية والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.
صورة مع التحية للقاضية نافي بيلاي, المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
صورة مع التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة مع التحية للمقرر الخاص بشئون التعذيب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة مع التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
صورة لهيئة حقوق الإنسان.
صورة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
صورة لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) السعودية.
معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”
وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون وأوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الأول الفقرة (و) التي تنص على:
“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “
وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث ، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.
كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية
تنص في مادتها الثانية على:
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
تنص في مادتها الحادية عشرة على:
“تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”
أما المادة الثانية عشرة فنصت على:
“تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”
أما المادة الثالثة عشرة فنصها:
“تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”
وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:
“تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”
وبناءا على ما سبق من أنظمة نفيدكم بأن ابني: فهد بن عبدالله علي الشرهان المعتقل منذ تاريخ 9 جمادى الأولى 1425 هـ، لا يزال لم توجه له تهمة ولم يحل لمحاكمة علانية وعادلة وتعرض لانتهاك وأذى نفسي وجسدي منذ اعتقاله قبل أكثر من ثمان سنوات, فقد تعرض لتعذيب شديد أثناء التحقيق معه من قبل جهاز المباحث العامة.
وقد تعرض الابن فهد لسلسلة من المعاملة القاسية والتعذيب أفصلها فيما يلي:
•1. الضرب بالأيدي (الصفع على الوجه) وبالعصا (الخيزران).
•2. التعليق لمدة أسبوع والمنع من الجلوس والصلاة أثناء التحقيق.
•3. التهديد بإحضار زوجته وابنه الرضيع إذا لم يستجب لمطالبهم.
•4. التهديد بالقتل أثناء التحقيق وأن لديهم توجيه من مساعد وزير الداخلية حتى لو أدى التعذيب إلى قتله وأن لديهم صلاحيات كاملة بالتعذيب.
•5. التهديد بفصله من عمله، وقد تم ذلك في عام 1428ه.
•6. مصادرة سيارته.
•7. السب المقذع واللعن بقولهم (الله يلعنك) وقولهم (سأضع الحذاء في فمك) و(أنك لا تساوي بسطار)، وذلك السباب أتت على لسان المحقق (ح. ش).
•8. التسهير لفترة طويلة حتى كاد يفقد عقله، وبدأ يتخيل أشياء غير صحيحة، وأن والدته وزوجته موجودتان معه في الزنزانة.
•9. منع من الاتصال بأهله لفترات طويلة.
•10. منع من توكيل محام يحضر معه أثناء التحقيق.
•11. وضع في زنزانة مظلمة لمدة عشرة أيام.
•12. وضع في زنزانة ضيقة (مساحتها 1م x 1,8م).
•13. منع من دورة المياة والسماح له مرة واحدة فقط بالذهاب لدورة المياة.
•14. وضع القيد والكلبشة لمدة شهر تقريباً وعدم إنزالها، وربط العينين بشدة.
•15. الزنازين ليس فيها تهوية ولا تدخلها الشمس.
•16. محاولة إلصاق تهم له لا يعلم عنها شيئاً، مثل محاولة اغتيال ولي العهد مع مجموعة ليبية، وقتل أمريكي في الحرس الوطني.
•17. إرغامه على التصديق على أشياء لم يفعلها.
•18. حاول المحققون (اللواء ث. ث، المقدم خ. ح، الرائد س. ل، النقيب ق، والنقيب ح. ش) تضليل ابني بإيهامه بأنه في فترة عفو، وإذا لم يستجب فسيفوته العفو.
•19. وجود حشرات في الإعاشة (صراصير في الأكل).
•20. أصيب بالتسمم الغذائي عدة مرات ولم يحصل على العلاج اللازم.
•21. مكث في الحبس الإنفرادي واحد وأربعين (41) شهرا.
•22. أصيب بقطع في الرباط بسبب تعرضه للضرب الشديد من أحد العسكر المقنعين.
وكل تلك المعاملة القاسية لأجل إجباره على الاعتراف بأفعال لم يكن اقترفها، أدت تلك المعاملة القاسية والضغوط النفسية إلى تدهور حالته الصحية، حيث أصبح يعاني من هبوط مزمن في القلب، وأعراض عطل في إحدى صمامات القلب، وقد حرم من حقه في العلاج.
وكل ما أرتكب بحق ابني مخالف للشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية والمعاهدات والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية، وهو يتنافى مع أبسط المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية، وهو تعذيب المعتقلين.
كما قامت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية بحق ابني وهي ما يلي:
•1. (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي) كما نصت المادة الثالثة. وابني محمد اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.
•2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده
•3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه , ولم يُبلغ هو أو والده بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.
•4. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
•5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك .
•6. أمضى في السجن الانفرادي أكثر من سنة رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
•7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه , وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وابني فهد أمضى ما يقارب الثلاث سنوات , ولم توجه له تهمة ولم يحاكم حتى الآن.
•8. الاعتقال والسجن الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها التي نصت عليها المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا.
وفي الختام واعتمادا ما سبق من أنظمه أطالب هيئة التحقيق والادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقلين وأطالب بإحالة ابني فورا إلى المستشفى نظر التدهور حالته والإفراج عنه عاجلا لأنه طوال هذه السنوات لم يكن له تهمة ولم يحل للمحاكمة.
وإنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولية عن سلامة ابني الجسدية والنفسية، وبالتالي هو يتحمل التبعات الشرعية والقانونية عن كل ما يصيب المعتقلين من مكروه ، ومن واجبه الشرعي والقانوني وقف هذا الظلم والمعاناة, و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام .
والد المعتقل بسجن الحائر (فهد بن عبدالله علي الشرهان):
الاسم: عبدالله بن علي شرهان الشرهان
الجوال:
التوقيع:
حسبي الله ونعم الوكيل شيء مؤلم !!
حسبي الله على كل من أذاه أو أذى أي معتقل..فوق ظلم الاعتقال ضرب ومهانه !! " ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" . صبرا آل شرهان صبرا
الله المستعان وعليه التكلان
فرج الله عنه
حسبي وحسب جميع من يتألمون لما يصيب إخواننا في المعتقلات ان الله يمهل ولا يهمل
الخزي لك والذل لك، يا من ظننت يومًا أتقهر عزمنا، وتوقف زحفنا، فالداعية الصادق لا السجن يحده ولا العذاب يرهبه، والأفكار أقوى من القيود.
حسبي الله ونعم الوكيل وصل فينا الامر الى ان الظلم والطغيان والفساد في االدوائر التابعه للحكومه الى هذا الحد واذا طالب احد بحقه صفع على وجهه والقي في السجن ..
فساد نهايته كره الشعيبيد للحكومه
سيسقطون بإذن الله ويفرج عنهم
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله …يحب اصحابه لا يعذبهم …,,,,قال صلى الله عليه وسلم مثل المومنين في توادهم وتراحمهم ..مثل الجسد …صلى الله عليه وسلم …اما الان معصوميه …ولات يخطوون ولا يرحمون …الا اصحابهم…والله اعلم يعلم السر واخفى
أكثر من كيذاء أية. .حسبي الله ونعم الوكيل. .فرج الله قريب أنشألله
المشكلة مراسم ولوائح وانظمة مخالفة من المصدر انالله وانااليه راجعون وحسبناالله ونعم الوكيل اللهم ارفع الظلم عن عبادك امين
الظلم ظلمات يوم القيامه وابشر بالنصر
وارفع يديك للسما وادعوا علي الظلمة
الحقوق تنتزع ولالالالالالالالالالالالالالالالالا تعطى افهموا