البيان الثاني حول وقائع محاكمة وزارة الداخلية في ديوان المظالم في قضية السجن التعسفي للشيخ الرشودي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان ( إعلامي ) رقم 2

 عن مجريات قضية 

الشيخ/ سليمان الرشودي، أحد قيادات تيار الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وأحد مؤسسي أول جمعية لحقوق الإنسان في البلاد، المرفوعة ضد وزارة الداخلية المنظورة لدى الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم  بالرياض

التاريخ: الاثنين 3 جمادى الثانية 1431 هـ، الموافق 17 مايو 2010م.

 

حرر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

 

إلحاقاً للبيان الإعلامي الأول المنشور بتاريخ 6 ربيع الأول 1431 هـ (الموافق 22 مارس 2010م) حول وقائع جلسات قضية الاعتقال التعسفي لدعاة الإصلاح وذلك بتاريخ 14/1/1428 هـ (الموافق 2 فبراير 2007م) في مدينة جدة، ومن ضمنهم موكلنا الشيخ سليمان الرشودي والمرفوعة ضد وزارة الداخلية (المباحث العامة) والمسجلة لدى ديوان المظالم برقم (3299/1/ق) وتاريخ 24 شعبان 1430هـ (الموافق 16 أغسطس 2009م)، فإن فريق الدفاع يود أن يوضح للمتابعين والمهتمين بالشأن العام وقائع الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1431 هـ (الموافق 28 ابريل 2010م)، وفي هذه الجلسة قدم فريق الدفاع مذكرة قانونية من ثلاث صفحات (المرفق رقم 1) وقدم ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة) مذكرة من صفحتين (المرفق رقم 2).

 

 وفي النقاط التالية نسلط الضوء على بعض مجريات المحاكمة:

 

أولاً: نظرا لسلامة موقف موكلنا وقوة مطالب فريق الدفاع، فلازالت الجهة المدعى عليها (وزارة الداخلية ممثلة بالمباحث العامة) تتهرب من الاستجابة للهيئة القضائية وتتعمد المماطلة وتتملص من تقديم لائحة اتهام ضد موكلنا مما يؤكد أن الشيخ سليمان الرشودي معتقل تعسفيا دون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي، كما تتهرب من الإجابة المفصلة على المذكرات المتعددة التي تقدم بها فريق الدفاع.

 

فإنه ومنذ الجلسات الأولى لهذه القضية وفريق الدفاع ما أنفك يطالب ديوان المظالم  وجهة الاعتقال بالإفراج الفوري عن موكلنا  وتقديم لائحة اتهام تبرر سجنه الانفرادي الطويل الذي جاوز الثلاث سنوات، لكن دون جدوى فلازالت وزارة الداخلية تتملص من تنفيذ طلبات المحكمة وفريق الدفاع.

 

 وقد تنوع أسلوب الجهة المدعى عليها في المماطلة والمراوغة ففي الجلسة الأولى لم يحضر ممثل وزارة الداخلية، وفي الجلسة الثانية ادعي عدم تسلم نص لائحة الإدعاء، وفي الجلسة الثالثة يطعن في اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى المعروضة عليها، وفي الجلسة الرابعة يطعن في سلامة تمثيل فريق الدفاع لموكلهم.

 

ومن عجيب ما جرى  أنه في الجلسة الخامسة، زعم  ممثل وزارة الداخلية (المباحث العامة) أنه لا يستطيع تقديم لائحة تهم ضد الشيخ سليمان الرشودي لأن “كامل ملف المذكور بما في ذلك التهم المسندة إليه قد أحيل للمحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر الدعوى من الجانب الشرعي”…!! وهو عذر يكفي في وهائه أن نذكره هنا.

 

ثانياً: لا يزال الناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبون بالإصلاح رهن الاعتقال التعسفي الانفرادي معزولين عن أسرهم وعن العالم الخارجي محرومين من حقوقهم المشروعة التي كفلتها كافة الأنظمة محليا وعالميا فالقاعدة التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته اتفقت عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وحق المتهم في المحاكمة العلنية العادلة وحقه في الدفاع عن نفسه أو توكيل غيره، كل ذلك يحرم منه آلاف المعتقلين بغير وجه حق..!!

 

      وكأن  وزارة الداخلية ترى نفسها استثناء من الأنظمة التي تشمل كافة قطاعات الدولة وهي ممن ساهم في إعدادها، كما أنها تمارس نوعا من التخويف والإجفال لذوي المعتقلين وأسرهم بل وحتى الناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الإصلاح والمحامين والرأي العام كيلا لا يمارسوا دور الدفاع أو حتى التعاطف مع هؤلاء الموقوفين بغير حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا قدست أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع”

ثالثاً: كان المتوقع في قضية تشغل الرأي العام وتحتل المكانة التي لا تخفى أن يحتفي بها ديوان المظالم ويعطيها الحق الذي تستحقه من الاهتمام والمتابعة، ولما كان نظام ديوان المظالم يقضي أنه في مثل هذه القضايا يوكل النظر في مثل هذه القضايا إلى ثلاثة من القضاة المحترفين إلا انه كان النظر طوال الجلسات الماضية لقاض واحد، بل انه أوكلت الجلسة الأخيرة إلى ملازم قاض تحت التدريب. وعندما طالب فريق الدفاع ممثل وزارة الداخلية بالرد على المذكرات السابقة، أجاب الناظر للقضية وماذا تسمي هذه الأوراق أليست مذكرات، فنبه فريق الدفاع إلى أن أي من هذه الردود لم يناقش صلب القضية، كما أن الناظر ذكر بأن مذكرات فريق الدفاع تدور حول موضوعات محدودة.

 

رابعا: ذكر ملازم القاضي عندما شاهد في لائحة الدفاع عبارة “الدستور”، قال انتم متأثرون بالغرب وكذلك بمصر ونحن بلد تحكمه الشريعة الإسلامية وطالب بشطب كل ما فيه إشارة إلى الدستور.

      ولا ريب أن في ذلك حرمانا لفريق الدفاع من حقه في استخدام العبارات التي يراها مناسبة لبيان وجهة نظره في القضية المنظورة ولا يزال فقهاء الإسلام ودعاة الإصلاح يستعملون هذه العبارة دون حرج أو تردد وان من المأمول في مثل من يجلس على منصة القضاء أن يدرك أبعاد مثل هذه العبارات الفقهية والقانونية الدقيقة.

 

خامسا: ذكر ناظر الدعوى أنه قام بدراسة سجل القضية ولم يجد نصا صريحا في المخالفات التي اقترفتها جهة الاعتقال، وأن ذلك مما يثير عجبنا واستغرابنا فما تزال القضية في طور النظر والاستماع ولم تصل بعد إلى مرحلة إصدار الأحكام أو إبداء الرأي القضائي. ثم إن مخالفات الجهة المدعى عليها واضحة جلية لنصوص المواد 26 و36و 38 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، وكذلك مخالفات صريحة لنصوص المواد 2 و3 و4 و35 و101 و114 و116 و119 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ. كما أنها مخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان

 

سادسا: سأل الناظر للدعوى فريق الدفاع عن مسألة اختصاص ديوان المظالم للنظر في هذه الدعوى… وهذه القضية واضحة جلية هي أن الديوان بصفته المحكمة الأوسع اختصاصا من المحكمة الجزائية كما أن النظام صريح في بيان هذه المسألة حيث نصت المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه “إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً…….وتكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.” وقد أكد فريق الدفاع على مطالبة بتطبيق هذه المادة لأنها صريحة في قضية موكلنا. وبالرجوع إلى موكلنا فقد أكد لفريق الدفاع انه لم يبلغ عن أية إحالة لأي محكمة كانت وما هي إلا محاولة لكف ديوان المظالم عن أداء الدور المناط به في مواجهة تجاوزات الجهات الحكومية المختصة.

 

سابعا: حاول ممثل المباحث العامة الضغط على القاضي وكان مما قال أن المدعي لم يوكل من نصبوا أنفسهم فريقا للدفاع عنه…!!

متجاهلا أنه بذلك يكشف صورة من صور التعدي على حقوق المتهم بحرمانه من التوكيل  وكذلك فقد سعى للطعن في فريق الدفاع حيث طالب في بداية الجلسة بإبراز بطاقات الهوية لأعضاء فريق الدفاع وتحديد جهات عملهم. حيث أن الجهة المدعية أشارت إلى عدم نظامية دفاعنا لكن فريق الدفاع رد بالقول ان النظام يخول الوكيل الترافع عن موكله وقد صدر عن مجلس الوزراء والتي هي الجهة التشريعية ما يؤكد ذلك  في حين أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي تشترط بأن لا يكون الوكيل موظف في الدولة قد  صدرت عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، وبالتالي لا يمكن لتلك اللائحة التنفيذية أن تقيد نص النظام، والنص الأدنى لا يبطل النص الأعلى

 

كما أن في فريق الدفاع من ليسوا بموظفين حكوميين مثل المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي الذي استلمت الهيئة القضائية وكالته

 *****************************************************************

إن فريق الدفاع إذ يعلن للرأي العام مجريات هذه القضية ليأمل من الجهات القضائية والجهات الحقوقية والإعلامية ما يلي:

 

أولا: أن يقف ديوان المظالم وقفة تاريخية تضاف إلى وقفاته في قضايا سابقة نصرة للمظلوم وإحقاقا للحق ودفعا للظلم من جهات انتهكت ولا تزال تنتهك الكثير من النصوص الشرعية والأنظمة المرعية ومبادئ حقوق الإنسان في صورة يعجز كل ضمير حي إلا أن يقف رافضا لها ومحتجا عليها وان الأمل ليحدونا أن يكون في قضاتنا العظام أولوا بقية يشهدون لله شهادة حق تنجيهم يوم تزل الأقدام وان صمت مثل هذه الأجهزة وتغاضيها عن تجاوزات عمت وطمت ، قد أدى إلى فواجع كثيرة ومصائب شتى ليس آخرها فاجعة سيول جدة

 

ثانيا: نطالب نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح والتغيير ورجال الإعلام والجمعيات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية أن تقف الوقفة الواجبة عليها نصرة للمظلومين ودفاعا عن المنتهكة حقوقهم المدمرة أسرهم الراقدين بلا جريرة خلف قضبان السجون وفي صقيع الزنازين دون مدافع ولا منافح يقف لله وقفة حق تبرأ ساحته أمام أهله وأمته

 

ثالثا: لما كان نظام المحاكمات علنيا يسمح بحضور الجمهور والحقوقيين ووسائل الإعلام فإننا نتوقع حضورهم وكتابتهم وتوضيحهم لما جرى ويجري مواكبة لعصر يدعو لمواجهة الفساد وقمعه ورد أصحابه كائنا من كان، علما بأن الجلسة القادمة ستكون في يوم الأربعاء الرابع من رجب 1431 هـ الموافق 16 يونيو 2010 الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) صباحاً في الدائرة الإدارية الخامسة بالدور السادس بمقر ديوان المظالم بالرياض، سائلين المولى عز وجل أن يوفق الهيئة القضائية لسرعة البت في هذه القضية الشائكة بما يخدم العدالة ويقيم الإنصاف وأن يوفق دعاة الإصلاح والحقوقيين للمعاونة على رفع الظلم وردع الظالمين وأن يلهم الإدارات الحكومية للرضوخ للأحكام الشرعية وللصكوك القضائية التي تصدر ضدها إحقاقا للحق ورضوخا للقضاء وأحكامه العادلة

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

فريق الدفاع عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي:

 

 

1. المحامي عبدالعزيز بن محمد الوهيبي،
جوال: 00966555188867، بريد الكتروني
[email protected].

2. د/محمد بن فهد القحطاني،
جوال 00966555464345، بريد الكتروني
[email protected].

3. فهد بن عبدالعزيز العريني السبيعي،
جوال 00966502566678، بريد الكتروني
[email protected].

4. فوزان بن محسن الحربي،
جوال 00966501916774، بريد الكتروني
[email protected].

 

المرفق رقم 1

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

التاريخ: الأربعاء 14 جمادى الأولى 1431 هـ.

 

الموضوع: الرد على طعن ممثل وزارة الداخلية في قانونية فريق الدفاع عن القاضي السابق سليمان بن ابراهيم الرشودي أحد رموز الجهاد الدستوري وحقوق الإنسان.

المرفقات: صورة صك وكالة للمحامي عبدالعزيز الوهيبي الذي أنضم لفريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي.

 

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الخامسة

بديوان المظالم بمنطقة الرياض                        وفقهم الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

نشير إلى الطعن المقدم من ممثل الجهة المدعى عليها (المباحث العامة-وزارة الداخلية) في مدى قانونية فريق الدفاع عن الشيخ سليمان بن ابراهيم الرشودي، أحد رموز الجهاد الدستوري المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات، والمقدم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1431 هـ في القضية المسجلة لدى الدائرة برقم (3299/1/ق) لعام 1430 هـ.

 

نود أن نوضح الردود التالية على الطعن المذكور:-

 

أولاً: اعتمدت مذكرة “إدارة الشؤون القانونية” بالمباحث العامة على نص المادة      (18) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422 هـ، والتي ذكرت أن (  للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام ، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ‌-       أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.    

  

ب_ الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

 

ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

 

د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.)

 

واعتمدت مذكرة “إدارة الشؤون القانونية” بالمباحث العامة كذلك على نص الفقرة (18/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة من وزارة العدل والتي تنص على أن (يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.)

وقد طالب ممثل المباحث العامة (وزارة الداخلية) برفض وكالة فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي معللاً ذلك كون أعضاء الفريق “يشغلون وظائف حكومية في الدولة الأمر الذي يخالف ما نص عليه صريح النظام.”

ولقد فات على إدارة الشؤون القانونية أن النظام الصادر من مجلس الوزراء لا يمكن أن يُنقض أو يُعارض أو يُعطل إلا بنظام صادر من المجلس نفسه، في حين أن اللائحة التنفيذية المشار إليها قد صدرت من وزير العدل، وبالتالي فإن اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة العدل لا تحضى بنفس قوة النظام الصادر من مجلس الوزراء, وعليه فإن اللائحة التنفيذية لا يمكن لها أن تزيد في نص مواد النظام أو تنقصها، وحتى تصبح هذه اللائحة التنفيذية ملزمة لا بد أن تصدر عن مجلس الوزراء وليس الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.    

 

ثانياً: لازالت الجهة المدعى عليها (المباحث العامة)  تتملص من تقديم تهما على موكلنا والتي هي مطلب فريق الدفاع منذ بداية جلسات المحاكمة ولكن دون جدوى، فتارة لا يحضر ممثل الجهة المدعى عليها كما حدث في الجلسة الأولى، وتارة ثانية يدعي عدم تسلم نص لائحة الادعاء ويطلب تأجيل الجلسة كما حدث في الجلسة الثانية، وتارة ثالثة يطعن في شرعية المحكمة، ثم يطعن في المرة الرابعة بقانونية فريق الدفاع، وواضح أن ممثل المباحث العامة يريد المراوغة وإطالة سجن شيخ تجاوز عمره خمسة وسبعين عاما، وتجاوز سجنه التعسفي ثلاث سنوات فإلى متى ستسمح له المحكمة بالمماطلة وتأخير القضية.

 

ثالثاً:  مع الأسف الشديد، فلقد نجح ممثل المباحث العامة في تشتيت الانتباه عن أصل القضية وهي السجن التعسفي (دون مبرر شرعي ولا مسوغ نظامي) لفضيلة الشيخ المحامي سليمان بن ابراهيم الرشودي، الذي جاوز الخامسة والسبعين من العمر، انفرادياً لفترة زمنية جاوزت الثلاث سنوات دون تهمة صريحة ودون محاكمة علنية عادلة في مخالفة صريحة لنصوص المواد 26 و36 و38 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، وكذلك مخالفة صريحة لنصوص المواد 2 و3 و4 و35 و101 و114 و116 و119 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ.

 

رابعاً: إن سلوك المباحث العامة المتمثل في تجنب الرد على الإدعاء المقدم من فريق الدفاع والمماطلة الواضحة في مجريات القضية يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة والمعلنة للأجهزة الحكومية بضرورة سرعة الرد على شكاوي المواطنين والالتزام بحضور الجلسات.

 

خامساً: لازالت المباحث العامة تمارس اعتقال المتهمين انفرادياً وعزلهم عن العالم الخارجي، وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية والنظامية التي كفلتها الأنظمة السارية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السعودية، فلا يستطيعون المثول أمام المحاكم والدفاع عن أنفسهم ولا يستطيعون توكيل محامين يرفعون دعاوي ضد جهة الاعتقال التي تعتقد أنها فوق النظام، بل تبث الرعب في المحامين ليتجنبوا تمثيل المتهمين المعتقلين في قضايا سياسية فضلا عن ضخامة المتاعب التي تصيبهم، حتى أن أحد المحامين صرح لإحدى الصحف المحلية أن الدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية ينافي الشعور الوطني وكأنهم من دون حقوق، ولا نعلم أية خدمة يقدم للعدالة حرمان المواطنين من خدمات المحامين الذين سيمثلونهم أمام المحاكم، ولكن نحمد الله أن هناك كوكبة من المحامين الحريصين على خدمة العدالة وتمثيل المتهمين أمام المحاكم بغض النظر عن التهم الموجهة لهم، من أمثال المحامي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الوهيبي الذي وافق على الانضمام لفريق الدفاع عن الشيخ سليمان بن ابرهيم الرشودي (انظر صك الوكالة المرفق).

 

 

وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام،

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

فريق الدفاع عن داعية الدستور وحقوق الإنسان سليمان بن ابراهيم الرشودي:

 

1.    محمد بن فهد القحطاني

 

2.    فهد بن عبدالعزيز العريني

 

3.    فوزان بن محسن الحربي 

 

 

 

المرفق رقم 2

مذكرة ممثل المباحث العامة

الصفحة الأولى 

 الصفحة الثانية

مواضيع مشابهه

الجمعية تنادي برصد إخلالات هيئة التحقيق بوظيفتها تمهيدا لمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالمالجمعية تنادي برصد إخلالات هيئة التحقيق بوظيفتها تمهيدا لمحاكمة رئيسها لدى ديوان المظالم

بسم الله الرحمن الرحيم المستجير بالقضاء السعودي كالمستجير من الرمضاء بالنار عندما يكون القضاء أداة من أدوات الإرهاب من الحقيق بالاتهام هم أم هيئة الادعاء والتحقيق؟ الجمعية تندد بنحر العدالة

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

مواطن ضحية اعتقال تعسفي منذ 10 سنوات وصدر بحقه حكم بالإفراج لم ينفذمواطن ضحية اعتقال تعسفي منذ 10 سنوات وصدر بحقه حكم بالإفراج لم ينفذ

  قضية مواطن ضحية اعتقال تعسفي منذ عشر سنوات: المواطن عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله الحسيني، اعتقل وهو قاصر من الناحية القانونية عندما كان عمره 17 سنه في 22/5/1423هـ الموافق

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

بيان اعلامي صادر من فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجاديبيان اعلامي صادر من فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي محمد البجادي

بسم الله الرحمن الرحيم   البيان الثالث عن المحاكمة السرية للإصلاحي البارز محمد بن صالح البجادي وظروف سجنه     الأربعاء 14 ذو القعدة 1432هـ، الموافق 13 أكتوبر 2011م. الرياض،

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد