بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عن الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية (الثانية) للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر (أستاذ الفقه المقارن) وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)
بريدة , المملكة العربية السعودية
الخميس 23 رجب 1435هــ , الموافق 22 مايو 2014م
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيينا محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى.
عقدت يوم الخميس 23 رجب 1435هــ (22 مايو 2014م)، الجلسة الثانية من المحاكمة السياسية (الثانية) لـ أ. د.عبدالكريم الخضر في المحكمة الجزائية بالقصيم/ بريدة لدى القاضي: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري وحضر كممثل للدفاع عنه: عبدالعزيز بن يوسف الشبيلي وحضر المدعي العام: إبراهيم بن عبدالعزيز الدهيش.
تواجد الحضور من الساعة التاسعة صباحا وتم تفتيشهم وتسجيل أسمائهم وأرقام بطاقاتهم وسحب هواتفهم النقالة عن طريق أفراد الأمن, كما تواجد عدد كبير من العسكريين باللباس المدني و العسكري في مبنى المحكمة وداخل قاعة المحاكمة.
أحضر د.عبدالكريم الخضر قاعة المحاكمة مقيد اليدين مكبل القدمين، وتم فك قيد اليدين فقط, أفتتح القاضي الجلسة الساعة العاشرة بقوله: إن الأفعال التي أتهم المدعي العام المدعى عليه بارتكابها هي مما تمس أمن الدولة, لذا فإن نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحكمة النوعي وعليه فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي لنظر مثل هذه القضايا, وإنما هي من اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة هذا ما حكمت به, كما قررت الإفراج عن المدعي عليه بناء على المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية. ثم سأل القاضي المدعي العام إبراهيم الدهيش عن قبوله بقرار الإفراج فقال: لا أنا معترض عليه. ثم سأل القاضي د.الخضر ووكيله عن قبولهما بحكمه بصرف النظر عن الدعوى: فأجابا بالاعتراض. القاضي: لكم مهلة ثلاثين يوما لتقديم الاعتراض وبعد انتهاء المدة سيرفع أمر الاختصاص وقرار أطلاق السراح لمحكمة الاستئناف لتبت فيه.
ورفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع, وأمر القاضي الحضور بالخروج من القاعة وبقي أفراد الأمن باللباس العسكري والمدني وأطراف القضية داخل القاعة.
عبدالعزيز الشبيلي: حضرة القاضي نصت المادة (123) على أن للمدعي العام حق الاعتراض على قرار الإفراج ولم يورد أنه في حال الاعتراض يوقف تنفيذ قرار الإفراج, في هذه الحالة أصبح اعتراض المدعي العام مساوي لقرار القاضي ناظر القضية, ولم يعد الأمر خصمين متساويين. القاضي: الأوراق سترفع لمحكمة الاستئناف وهي من تقرر. الشبيلي: في يوم الخميس الماضي أصدرت قرار بالإفراج عن موكلي والخطاب وصل للسجن. القاضي مقاطعا: نعم, وبسبب أن رقم المعاملة مختلف لم ينفذ الإفراج.
الشبيلي: لذلك حينما عاد رئيس المحكمة علي العمر من الإجازة هو من أوقف المعاملة. القاضي: نعم, هو من طلب مني تطبيق النظام. الشبيلي: حينما أصدر القاضي السابق قرار إيقاف موكلي سارع بالتوقيع عليه وحينما راجعته قال: “توقيعي مجرد عمل إداري وليس من حقي التدخل في أعمال ناظر القضية” وحينما صدر قرار بالإفراج يتدخل في أعمال القاضي ويفسر النظام بما فيه ضرر على موكلي. هو أيضا –رئيس المحكمة علي بن محمد العمر- لم يطبق النظام حينما رفعت له طلب تنحي القاضي السابق بعد ذلك صادقت محكمة الاستئناف على طلب التنحي. القاضي لم يعقب.
وفي الساعة الحادية عشر والنصف تسلم د.الخضر ووكيله صورة من قرار القاضي.
والله ولي التوفيق
جمعية الحقوق المدنية والسياسية
حسم
Comments are closed.