أرسلت بالبريد رقم: EH000708432SA وتاريخ: 3/7/14328 هـ الموافق 5/6/2011 م
بســـــم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 3 رجب 1432 هـ
الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي محمد بن صالح البجادي والخشية من تعرضه للتعذيب
صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله
معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نظرا لما يتطلبه موقعكم كمدعي عام، من تطبيق النظام ومنع التجاوزات الخطيرة في حقوق الإنسان في السجون عامة، وفي سجون المباحث على وجه الخصوص، لأنها تعاني من غياب المراقبة من قبل المنظمات الحقوقية، وقد لجأنا في فترات سابقة، كما لجأ غيرنا، لهيئة التحقيق والإدعاء العام، لإبلاغها عن تجاوزات خطيرة في حقوق المتهمين والسجناء في سجون المباحث، وفقا لأنظمة الدولة ونظام الهيئة والعهود الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة العربية السعودية.
لكن مع الأسف الشديد لم نجد من رئيس الهيئة أي تجاوب في تطبيق الأنظمة التي تقضي بالإطلاع على أحوال السجناء في المعتقلات، ناهيك عن إخفاق الهيئة ورئيسها في وقف التعذيب والإنتهاكات، التي تم الإبلاغ عنها من قبل بعض نشطاء حقوق الإنسان وذوي المعتقلين، فلازال الإعتقال التعسفي والسجن الإنفرادي والتحقيق من قبل ضباط المباحث يمارس على نطاق واسع، وبالتالي فإننا نتساءل عن ماهية الدور المناط بهيئة التحقيق والإدعاء العام، هل هو حماية سيادة القانون؟ ووقف انتهاكات حقوق الإنسان؟ أم أنها أصبحت جهازا من ضمن أجهزة قمع وزارة الداخلية؟
ولعل إخفاق الهيئة المتعمد في القيام بوظيفتها دفع نشطاء حقوق الإنسان، كالأستاذ محمد بن صالح البجادي، إلى تبني قضايا المعتقلين السياسيين الذين مكثوا في المعتقلات سنين طويلة دون محاكمات أو تهم، في محاولة منهم لسد الفراغ الذي تركته الهيئة بتخليها عن مهامها، وكان ذلك هو سبب أساسي أدى إلى اعتقال محمد البجادي بتاريخ 16 ربيع الآخر 1432 هـ الموافق 21 مارس 2011م. لذا فأننا اقتنعنا بعدم جدوى زيارة مكتب الهيئة ورئيسها الذي تنصل عن مهامه، بالادعاء أنه لا سلطة له على سجون المباحث،فقررنا مخاطبتكم من خلال إرسال هذا الإخطار عبر البريد الممتاز.
ونفيدك بأنك مسؤول مسئولية مطلقة عن كافة الإنتهاكات التي تحدث في معتقلات المباحث، وسوف يأتي اليوم الذي تصبح فيه عرضة للتحقيق والمحاسبة من قبل المحاكم المستقلة التي لا تستثني أحدا من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان كائنا من كان.
وعملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:
“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·”
وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:
“الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “
كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية تنص في مادتها الحادية عشرة على:
“تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”
أما المادة الثانية عشرة فنصت على:
“تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”
أما المادة الثالثة عشرة فنصها:
“تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”
وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:
“تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”
وبناءا على ما سبق نفيدكم بأن المعتقل محمد بن صالح البجادي لازال رهن الاعتقال الإنفرادي في سجن الحاير السياسي منذ اعتقاله بتاريخ 16 ربيع الآخر 1432، ومعزول عن العالم الخارجي وممنوع من الاتصال بوكيل أو محام يدافع عنه مما يجعله عرضه للتعذيب وانتهاك حقوقه.
وقد وقعت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:
1. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.
2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.
3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من النظام المذكور أعلاه.
4. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.
5. أمضى محمد بن صالح البجادي في السجن الانفرادي حوالي ثلاثة أشهر رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.
أنه تم إحضار قوة كبيرة لمداهمة منزل أسرته مكونة من مجموعة من سيارات ومعدات الطوارئ والشرطة والمباحث وتم تطويق جميع الحي الذي يقطن فيه حتى يظهر أمام الناس وكأنه من المجرمين
وبناء على ما سبق من أنظمه نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقل وأن تأمر بالافراج عن محمد بن صالح البجادي باعتبار أن سجنه لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي كما أن المباحث العامة عند اعتقالها والتحقيق مع محمد البجادي لم تلتزم بالنظام ولذلك فان جميع الاجراءات كانت باطلة كما نصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:
“كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا”
وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل هيئة التحقيق والادعاء العام المسؤولية عن سلامة الناشط الحقوقي وداعية الإصلاح السياسي المعتقل محمد بن صالح البجادي الجسدية والنفسية وهي تتحمل التبعات القانونية عن كل ما يصيب المعتقل من مكروه.
و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.
مقدموه
د. عبدالكريم بن يوسف الخضر/ وكيل شرعي
جوال 0503331113
د. محمد بن فهد القحطاني / وكيل شرعي
جوال 0555464345
فوزان بن محسن بن عوض الحربي / وكيل شرعي
جوال 0501916774
أرسلت نسخة لخادم الحرمين الشريفين بالبريد رقم:EH000708430SA وتاريخ: 3/7/1432 هـ
المتامل لردات فعل الحكومه يعرف ان لاامل بالاصلاح البته الا من خلال العمل الميدانى