جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية أخبار وقائع محاكمة وزارة الداخلية في ديوان المظالم في قضية السجن التعسفي للشيخ سليمان الرشودي

وقائع محاكمة وزارة الداخلية في ديوان المظالم في قضية السجن التعسفي للشيخ سليمان الرشودي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان ( إعلامي ) رقم 1

 عن مجريات قضية 

الشيخ/ سليمان الرشودي، أحد قيادات تيار الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وأحد مؤسسي أول جمعية لحقوق الإنسان في البلاد، المرفوعة ضد وزارة الداخلية المنظورة في ديوان المظالم

التاريخ: الاثنين 6/4/1431هـ  الموافق 22/3/2010

 

حرر في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

 

الحمد لله أما بعد .. 

يود فريق الدفاع عن الشيخ / سليمان بن إبراهيم الرشودي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان و عضو جمعية الحقوق المدنية و السياسية في السعودية توضيح مجريات القضية التي تقدم بها لدى ديوان المظالم (الدائرة الإدارية الخامسة) بمدينة الرياض ضد وزارة الداخلية – المباحث العامة – بالرياض بتاريخ 24/8/1430 هـ…

حيث قامت المباحث العامة باعتقال الشيخ سليمان الرشودي و مجموعة من رموز تيار الدستور الإسلامي والمجتمع المدني وهم: د/سعود مختار الهاشمي، د/عبدالرحمن الشميري، د/موسى القرني، فهد الصخري، عبدالرحمن بن صديق، سيف الدين بن فيصل الشريف، علي خصيفان القرني في مدينة جدة بتاريخ ( 14/1/1428 هـ ) وأصدرت الداخلية بيانا إعلاميا مضللا عن الأسباب الحقيقية للاعتقال كما جرت عادتها  … وقد طال انتظار المدافعين عن حقوق الإنسان لشيخهم و رفيق دربهم الشيخ سليمان الرشودي وإخوانه الآخرين  دون بارقة أمل، أو بصيص فرج له أو لإخوانه فيما عدا الإفراج عن المحامي عصام بصراوي والدكتور عبدالعزيز الخريجي نظراً لظروفهم الصحية.

لذلك بادر بعض الناشطين في حقوق الإنسان لتشكيل فريق دفاع عن شيوخهم ورفاقهم، وبعد التجربة تبين أن الأسلوب الأكثر عملية، هو تقسيم العمل حسب إمكانيات الحصول على توكيل ومكان إقامة أسر ذوي المعتقلين، فالمقيمون في مدينة جدة قام المحامي الأستاذ وليد سامي أبو الخير بالدفاع عنهم وهم كل من الدكتور عبدالرحمن الشميري، الدكتور سعود الهاشمي، الأستاذ فهد الصخري، الأستاذ عبدالرحمن بن صديق. وأخذ كل من د/ محمد القحطاني وفهد العريني وفوزان الحربي على عاتقهم الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي باعتباره نموذجا يحتذى لبقية الموقوفين فقضيتهم واحدة ومظلمتهم ظاهرة….

وقد بادر الفريق بعد تشكيله بزيارة رئيس هيئة التحقيق و الادعاء العام وتقديم خطاب بتاريخ

8/9/1430هـ إعمالا للمادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية التي تجعل من حق كل من يعلم عن سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة أن يبلغ هيئة التحقيق و الادعاء العام ..ومن واجب عضو الهيئة التحقق من ذلك…

ولكن رئيس الهيئة لم يقبل الخطاب ولم يرض حتى بتسجيله رسميا في سجلات

الهيئة معللا سبب الرفض بأنه لا سلطة لهيئة التحقيق والادعاء على سجون المباحث العامة … ( أنظر المرفق رقم 1 ) .

ثم تقدم الفريق إلى خادم الحرمين الشريفين بخطاب مفصل بتاريخ ( 22/9/1430 هـ ) بالشكوى من الظلم الواقع على الشيخ و تفاصيل ذلك . (أنظر المرفق رقم 2 ) .

وفي تاريخ 24/ 8/1430 هـ تقدم الفريق بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لدى ديوان المظالم بالرياض قيدت برقم (3299/ا/ق) لعام 1430 هـ (أنظر مرفق رقم 3).

وقد عقدت أول جلسة بتاريخ ( 4/1/1431 هـ ) ولم تحضر (وزارة الداخلية-المباحث العامة) الجهة المدعى عليها تلك الجلسة ثم تقرر تأجيل الجلسة حتى تاريخ (19/2/1431 هـ ) وقد حضرت (المباحث) الجهة المدعى عليها الجلسة : حيث طلب رئيس اللجنة القضائية بيان الدعوى التي تقدم بها فريق الدفاع وتم تلخيصها بأن المدعي اعتقل تعسفيا , ولم يمكن من حقوقه , ولم يعرض على جهة قضائية رغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من توقيفه إنفرادياً و زملاؤه في مخالفة صريحة للمواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية.

وطالب فريق الدفاع بالإفراج الفوري عن الشيخ سليمان الرشودي دون قيد أو شرط، لكن ممثل (المباحث) الجهة المدعى عليه زعم بأنه لم يستلم مذكرة الادعاء و طلب مهلة للإطلاع على المذكرة ومن ثم التمكن من الرد عليها …

والغريب أنه تم نقل المتهمين من سجن جدة ( ذهبان ) لسجن المباحث بالحاير في الرياض

  في تاريخ 27/1/1431 هـ بعد إقامة الدعوى و أخبرت أسرهم بذلك، دون طلب منها ولا علم بسبب ذلك.

في هذه الأثناء صدرت برقية برقم (4833) في 22/1/1431هـ من وزارة الداخلية موجهة و للمرة الأولى لرئيس هيئة التحقيق و الادعاء العام لتقديم المتهمين الستة عشر وهم :-

1)    د. سعود مختار الهاشمي

2)    المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي

3)    د. عبد الرحمن الشميري

4)    المحامي الدكتور موسى بن محمد القرني

5)    سيف الدين بن فيصل الشريف

6)     فهد الصخري القرشي

7)    عبدالرحمن بن صديق

8)     علي بن خصيفان القرني

9)     صالح على قاسم الراشدي

10)          معتصم وحيد مختار  

11)           وليد العمري

12)            ردة الشريف المغامسي

13)           عبد الله الرفاعي

14)          خالد العباسي

15)          عبد الله القرشي

16)          فواز غنيم

إلى المحكمة الجزائية الخاصة, ومن ثم صدر خطاب رئيس هيئة التحقيق و الادعاء العام بتاريخ 27/1/1431هـ ورقم هـ 24/ 2824 بأسماء المعتقلين الستة عشر، ولا نعلم كيف أصبح فجأة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام سلطة تخوله تحويل المسجونين لدى المباحث العامة للمحاكمة دون اشراف الهيئة على التحقيق وظروف الاعتقال وقد قال سابقا بأنه لا سلطة للهيئة على سجون المباحث، وهذا يؤكد الخلل الذي طالما أثاره الاصلاحيون في بياناتهم المتكررة، ألا وهو تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية عوضا عن السلطة القضائية، مما أدى الى انحراف الهيئة عن الهدف المأمول من إنشائها أصلا …

وفي الجلسة الثالثة بتاريخ 13/3/1431 هـ، استندت الجهة المتهمة (وزارة الداخلية-المباحث العامة) على الخطابين المذكورين أعلاه كي تمنع ديوان المظالم من النظر في دعوى فريق الدفاع … لكن الهيئة القضائية لم تلتفت لطلب المدعى عليها و استمرت في نظر الدعوى , وطالبت ممثل وزارة الداخلية بالإجابة على دعوى المدعي .

وفي نفس الجلسة بتاريخ (13/3/1431هـ ) تقدمت وزارة الداخلية بمذكرة من صفحتين

( مرفق رقم 4 ) زعمت فيها أن الإجراءات المتخذة تجاه المتهمين صحيحة ولم يشبها

 شائبة , وتطالب الجهة المدعى عليها بإحالة الدعوى للمحكمة الجزائية الخاصة … وقد سلمت الهيئة القضائية لفريق الدفاع مذكرة الوزارة مع مرفقاتها …

وبدراسة تلك المذكرة تقدم فريق الدفاع بالمذكرة المرفقة بهذا البيان ( مرفق رقم 5 )،

وفي الجلسة الرابعة المنعقدة يوم السبت بتاريخ 4 ربيع الثاني 1431 هـ، تهربت الوزارة مرة أخرى من الاستجابة للهيئة القضائية بتقديم لائحة التهم الموجهة للشيخ سليمان الرشودي ورفاقه،

وحاولت الالتفاف على هذا المطلب بالطعن في فريق الدفاع (مرفق 6) بعد فشلها بالطعن في اختصاص ديوان المظالم، ومما زاد الطين بلة تعمد ممثل وزارة الداخلية-المباحث العامة- أخفاء أسم الجهة المدعى عليها بتسليم المذكرات على ورق أبيض غير رسمي ودون أية إشارة لوزارة الداخلية أو المباحث العامة سوى ذكر “إدارة الشؤون القانونية”، ناهيك عن لهجة التعالي التي حاول ممثل الوزارة التحدث بها للهيئة القضائية حيث حاول التقليل من شأنها والتشكيك في سلامة الدعوى….لكن الهيئة القضائية كانت على وعي بمحاولته تلك ولم تعرها اهتماما لإدراكها العميق بأهمية هذه المحاكمة وأثرها الداخلي والخارجي….ولذلك فقد أصرت الهيئة القضائية على وجوب الرد على دعوى المدعي كتابياً وسلمته ملف الدعوى ومرفقاتها للرد عليها في الجلسة القادمة المتقرر عقدها بتاريخ 14 جمادى الأولى 1431 هـ والتي يتوقع أن تكون جلسة علنية يسمح للجمهور بحضورها كما هو متبع في نظام علنية القضاء.

      **********************************************************

إن فريق الدفاع إذ يتقدم بهذا البيان الإعلامي ليأمل من وسائل الإعلام ( وهي السلطة الرابعة الممثلة للأمة ) ومن الجهات الحقوقية و اللجان الأهلية ونحوها تبني مظلمة هؤلاء الموقوفين و القيام بواجبهم الذي ينتظره الناس منهم وذلك بالقيام بأمانة الكلمة، وحق نصرة المظلومين و الوقوف معهم …

كيف وقد ضحى الموقوفون براحتهم و حرياتهم، وحقوق أسرهم حرصا منهم على حرية الكلمة والتعبير وحرية الحركة والعمل ورفع الظلم عن الناس كافة ورجال الفكر والقلم خاصة …

إنها أمانة لا تخيير فيها، وواجب لا مندوحة منه .

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون …

إن سكوت العلماء والفقهاء والمثقفين على العموم ودعاة حقوق الإنسان على الخصوص، عن مثل هذه القضايا، سيجعل طاحونة القمع تلتهمهم، عندما يصلهم الدور، كما قال القائل “أكلت يوم أكل الجمل الأدهم”

                                            فريق الدفاع عن الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي

 

مرفق رقم:1

 

بســـــم الله الرحمن الرحيم

 

التاريخ: 8 رمضان 1430 هـ

الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي للشيخ المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي.

صورة مع التحية والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

 

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام                                           حفظه الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على:

“لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.”

نفيدكم بأن المعتقل الشيخ المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي لازال رهن الاعتقال في سجن إنفرادي منذ 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007م و منذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم كبر سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراض ومضاعفات خطيرة وتم نقله إلى جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته، كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراق للسمع.

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، والشيخ سليمان الرشودي اعتقل تعسفيا حيث لم توجهه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من واحد وثلاثين شهراً على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من النظام المذكور أعلاه.

4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6. أمضى الشيخ سليمان الرشودي في السجن الانفرادي أكثر من واحد وثلاثين شهراً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والشيخ سليمان الرشودي قد أمضى أكثر من واحد وثلاثين شهرا في سجنه الانفرادي.

وبناء على ما سبق من أنظمه نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتكون هي صاحبة الولاية في التحقيق مع فضيلة الشيخ سليمان الرشودي باعتباره موقوفا تعسفيا وتمكينه من توكيل محامي والإشراف على ظروف سجنه حيث أن سجن الشيخ سليمان الرشودي لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي و نطالب هيئة التحقيق والإدعاء العام بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط أو عرضه على محكمة علنية وعادلة كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة المذكورة أعلاه.

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

 

وكلاء الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بموجب الوكالة رقم 80735 و تاريخ 26/7/1430هـ:

د. محمد فهد القحطاني

فهد عبدالعزيز العريني

فوزان محسن الحربي

 

 

مرفق:2

 

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 22 رمضان 1430 هـ الموافق 12 سبتمبر 2009 م.

الموضوع: رفع الظلم عن داعية حقوق الانسان و المجتمع المدني الشيخ سليمان الرشودي بإطلاق سراحه ومعاقبة المتورطين في سجنه التعسفي

 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود                                        حفظه الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نخاطبكم بصفتكم رأس الدولة ومرجع السلطات الثلاث كما تنص المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن: “تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.” وأنتم خط الدفاع الأخير عن العدالة والمواطن كما تنص المادة الثامنة من نفس النظام: ” يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.”

وبناء على ذلك نفيدكم بأن اعتقال داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان القاضي السابق و المحامي الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي في 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007 م مع تسعة من زملائه الإصلاحيين كشف عن خلل كبير في نظام العدالة، وبين مدى ضعف المواطن أمام جور المتنفذين، فوزارة الداخلية بطريقة اعتقالها وتعاملها مع المجاهد المدني الشيخ سليمان الرشودي حطمت القوانين والمؤسسات العدلية للبلد وجعلتها مجرد حبر على ورق وهياكل صورية هشة لا تحمي المواطن.

فمنذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته، ليكون عبرة لغيره من دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراضا ذات مضاعفات خطيرة وأغرب من ذلك وضعه في جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته.

كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراقا للسمع. و نرفق لكم نسخة من الرسالة التي بعث بها الشيخ الرشودي من سجنه توضح ظروف اعتقالات وملابسات سجنه و ما يتعرض له من إهانة ومضايقة وتعذيب.

و حتى لحظة إعداد هذا الخطاب والشيخ الرشودي لا يزال معتقل في زنزانة انفرادية وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم على أن: “تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون من نفس النظام على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، والشيخ سليمان الرشودي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من واحد وثلاثين شهراً على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

4. حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6. أمضى داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي في السجن الانفرادي أكثر من واحد وثلاثين شهراً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والشيخ سليمان الرشودي قد أمضى أكثر من واحد وثلاثين شهرا في سجنه الانفرادي.

 

وكما تعلم يا خادم الحرمين فهذه الممارسات في حق الشيخ سليمان الرشودي نوع من أنواع التعذيب التي تمارس على دعاة حقوق الإنسان، فإذا كانت الدولة تضيع حقوق دعاة حقوق الإنسان الذين تنص الشرائع الدولية على حفظ حقوقهم، فهي لحقوق غيرهم أضيع!! ونحن لا نعتقد أن هذه الإساءات والممارسات تصرفات فردية من قبل بعض السجانين بل سياسة عليا متبعة من قبل وزارة الداخلية لأننا نبهنا عليها مراراً من خلال بيانات عديدة وهذه المعاملة السيئة والمهينة ليست مقتصرة على الشيخ الرشودي بل هي ظاهرة منتشرة في السجون الواقعة تحت إشراف وزارة الداخلية. ولعله من المؤسف ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية مؤخرا حول تدهور سجل حقوق الإنسان لدينا وانتشار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في السجون.

وفي ظل تجاهل وزارة الداخلية وخرقها للأنظمة لجأنا، بصفتنا وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ الرشودي، إلى هيئة التحقيق و الادعاء العام حيث واجهتنا صعوبات في دخول مبنى الهيئة نظراً لرفض الحراسات المتكرر السماح لنا بالدخول بحجة عدم وجود الرئيس على الرغم من أن ساعات العمل الرسمية قد بدأت وعندما أصررنا على الدخول وبعد نقاشات سُمح لنا بالدخول وتفاجئنا بوجود رئيس الهيئة على مكتبة مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل ذلك السيناريو مما يدل على أن تلك سياسة وتوجيهات مباشرة من رئيس الهيئة الذي يرفض دخول المواطنين والمراجعين في مخالفة صريحة لتوجيهاتكم للمسئولين بحسن استقبال وخدمة المواطنين ومخالفة كذلك لنص المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:”مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.”

وقد قمنا بتسليم رئيس الهيئة مذكرة بلاغ قانونية حيال اعتقال موكلنا فضيلة الشيخ سليمان الرشودي وذلك عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية والتي تدعو إلى إبلاغ الهيئة عن وجود أي معتقل بدون مسوغ نظامي أو مبرر شرعي، لكن مع الأسف الشديد قام رئيس الهيئة، محمد فهد العبدالله، برفض قبول البلاغ مبرراً ذلك بأنه ليس للهيئة أية ولاية ولا سلطة على سجون المباحث العامة، وبذلك يخالف رئيس الهيئة نص المادة المذكورة، وهذا يدل على أن الأنظمة أنما تسن إرضاء للهيئات الحقوقية الدولية، لتطبق على الأجانب المحميين من قبل بعثاتهم الدبلوماسية خصوصاً أولئك الذين يحملون جنسيات دول السادة وليستثنى منها المواطنون.

وقد أثير التساؤل عن مبررات رفض الدعوى الآن على الرغم من قبول الهيئة سابقاً لدعوى مماثلة ضد المباحث العامة تتعلق بالاعتقال التعسفي لموكلنا الدكتور متروك الفالح والمقيدة في قيد وارد الهيئة برقم 624 وتاريخ 7 محرم 1430 هـ والتي أحيلت إلى مكتب نائب رئيس الهيئة للرقابة على السجون آنذاك ، إلا أن رئيس الهيئة أجاب: ” أننا قبلنا الدعوة السابقة لكننا لم نقم بأي إجراء عليها.”

ويتضح بشكل جلي بأن الأنظمة توضع والهيئات المعنية تؤسس ولكن دون تطبيق لأبسط الأنظمة والقوانين واللوائح، لذا لا زالت الإجراءات والأنظمة شكلية وعقيمة والهدف منها في نهاية المطاف الدعاية فقط أمام الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية فلا غرو إذاً أن يبقى سجل حقوق الإنسان لدينا سيئا ويكثر الظلم والاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في ظل تنصل الأجهزة الحكومية والهيئات من تطبيق الأنظمة التي يفترض أن تحمي أبسط حقوق الإنسان. وتكمن العلة في تبعية هيئة التحقيق والإدعاء العام لوزارة الداخلية التي هي في نفس الوقت مسئولة عن اتخاذ قرارات الاعتقال، والوضع الطبيعي أن تتبع هيئة التحقيق والإدعاء العام السلطة القضائية كما هو الحال في معظم دول العالم لتمنحها القوة في تطبيق التشريعات والاستقلالية والحماية من التدخلات في شئونها المتعلقة بسيادة القانون.

وكل ما سبق من ممارسات وزارة الداخلية وتنصل هيئة التحقيق والإدعاء العام من أداء واجباتها يا خادم الحرمين يتسبب في عدم ثقة المواطن بقوانين الدولة ومؤسساتها وقد لاحظنا ذلك عندما قمنا بتوزيع نشرة اعرف حقوقك التي أصدرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية حيث رأينا عزوف بعض المواطنين عن استلام النشرة وترديد عبارة ( ما الفائدة من التعرف على القوانين و حفظها إذا كانت لا تُطبق). ووزارة الداخلية بخرقها للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية هي السبب في تدهور سمعة وسجل المملكة في حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي, لّذا يتوجب على وزارة الداخلية أن تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة التي تكفل حقوق المواطنين وتهدف إلى الصالح العام وأن تتقبل النقد من المواطنين مثلها مثل أي وزارة وهي كغيرها من الوزارات في تماس مباشر مع المواطنين وهي في خدمة المواطنين وعلى الخادم إن يصغي للمخدوم ليحسّن من خدماته. ووزارة الداخلية باعتقالها التعسفي للكتاب والمثقفين والعلماء المتنورين المعتدلين عامة، ولدعاة حقوق الإنسان خاصة، تترك فراغا يملؤه المتطرفون والمتشددون من مختلف التيارات، وكان من المفترض على وزارة الداخلية أن تحاور المثقفين والعلماء والمواطنين الذين لهم آراء مخالفة لا أن تعتقلهم لأن ذلك يعُد انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان.

يا خادم الحرمين إن ما ذكرناه من ممارسات وزارة الداخلية يُعد مخالفة صريحة لتوجيهكم الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الإفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. كما أن هذه الممارسات و الانتهاكات فيها إساءة لدعواتكم إلى التسامح والحوار في الداخل والخارج فليس من المعقول أن ملك البلاد يدعو في الخارج الى الحوار وفي الوقت عينه تمارس وزارة الداخلية القمع والاعتقالات التعسفية فهذا يعطي رسائل متناقضة ومشوهة للداخل والخارج.

 

يا خادم الحرمين الشريفين إن الإصلاحي داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي وهو أحد رموز تيار الإصلاح المعروفين وقد قابلكم ضمن زملائه الاربعين من الإصلاحيين الذين قلتم لهم إن رؤيتكم هي مشروعي لم يرتكب جرما وإنما اعتقل لنشاطه الإصلاحي والقصد من اعتقاله ترهيب الإصلاحيين عن العمل الإصلاحي السلمي وإشغالهم عنه بالدفاع عن رموزهم المعتقلين وقد لا يكون الشيخ الرشودي آخر المعتقلين، ولذلك نناشدكم يا خادم الحرمين الشريفين بصفتكم رجل الإصلاح الأول بحماية المشروع الإصلاحي والعاملين عليه من المناهضين للإصلاح. الذي هو علاج العنف والتطرف.

 

و بناء على ما سبق يطالب فريق الدفاع عن داعية العدل والشورى وحقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بما يلي:

  • تفعيل القوانين والمؤسسات العدلية والهيئات وإعادة السيادة والهيبة لها وإخضاع الجميع لها من مسئولين ومواطنين.
  • محاسبة المتهمين بمخالفة الأنظمة والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم للعدالة احتراماً لكرامة الإنسان وتطبيقاً لسيادة القانون.
  • الإفراج عن داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان الرشودي بصفته معتقلا اعتقالا تعسفيا, فقد مضى على اعتقاله أكثر من واحد وثلاثين شهرا ووفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية فإن السجين بعد ستة أشهر من الاعتقال يطلق سراحه إن لم يحاكم ، كما تنص المادة المذكورة على:

“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه.” و لذلك فإن سجن الشيخ سليمان الرشودي لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي و نطالبكم يا خادم الحرمين الشريفين بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط وهو في حقيقة الأمر لم يرتكب أي جرم فلو كان مذنبا لوجهت له وزارة الداخلية على الفور تهمة رسمية ولما احتاجت الوزارة إن تخرق القوانين وتجرده من حقوقه القانونية والشرعية.

إن اعتقال الشيخ سليمان الرشودي و بقية زملائه الإصلاحيين السبعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال (وهم د/عبدالرحمن عبدالله الشميري، علي خصيفان القرني، د/موسى محمد القرني، د/ سعود حسن الهاشمي، فهد الصخري القرشي، عبدالرحمن بن صديق، سيف آل غالب الشريف) لهو اسطع برهان على ضلوع الأجهزة الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية في انتهاكات حقوق الإنسان وإخفاق الهيئات المعنية بتطبيق الأنظمة مما يجعل المواطنين في حيرة وضياع بحثا عن من ينصفهم. فأين يذهب المواطن يا خادم الحرمين؟ إذا كان القانون لا يحميه و الهيئات لا تنصفه و لا يجد إذن صاغية لدى كبار المسئولين فهل يتجه للعنف أم يقتله اليأس مما يجلب المزيد من الاحتقان والغليان في ظل انسداد الأفق.

وبتلقيكم هذا البلاغ يا خادم الحرمين حيال فداحة الظلم الذي يقع على الشيخ سليمان الرشودي المتمثل في الاعتقال التعسفي والسجن الانفرادي قرابة الثلاث سنوات وحرمانه من الحقوق الشرعية وتجريده من الحماية النظامية فأننا نكون بذلك قد أبرأنا ذممنا أمام الله ونحملكم المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام الشعب في رفع الظلم عن الشيخ سليمان الرشودي وزملائه.

و نظرا لما عُرف عنكم من حب وتحر للعدل وأنت القائل من حقكم علي أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم وكما حققت العدالة عند توليكم مقاليد الحكم في قضية الإصلاحيين الثلاثة فنحن على ثقة أنك ستحقق العدالة مرة أخرى وبان مطالبنا ونداءنا لن يذهب سدى.

و الله ولي التوفيق

 

وكلاء داعية حقوق الإنسان الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بموجب الوكالة رقم 80735 و تاريخ 26/7/1430هـ:

د. محمد فهد القحطاني

فهد عبدالعزيز العريني

فوزان محسن الحربي

 

 

مرفق:3

 

بســـــم الله الرحمن الرحيم

 

 

التاريخ: 24 شعبان 1430 هـ.

الموضوع: لائحة إدعاء ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية لاعتقاله تعسفياً موكلنا فضيلة الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي في سجن إنفرادي منذ أكثر من ثلاثين شهرا.

 

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين القائل ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل:90].

وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

 

معالي رئيس ديوان المظالم                                  حفظه الله

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية بخصوص الاعتقال التعسفي لفضيلة الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي المحامي والقاضي السابق والذي القي القبض عليه من قبل جهاز المباحث العامة في يوم 14 محرم 1428 هـ الموافق 1 فبراير 2007 م و قد اعتقل المحامي الشيخ سليمان الرشودي مع تسعة من زملائه في جده لإحباط عريضة ادعاء حقوقية كان من المفترض أن ترفع إلى ديوان المظالم ضد جهاز المباحث بخصوص بعض موكليه الذين تم اعتقالهم تعسفيا دون لائحة اتهام أو محاكمات وقد اعتقل قبل يوم واحد من تقديمها وإمعانا في تضليل الرأي العام لجأت المباحث العامة إلى اعتقال بعض العمال الأجانب الذين يعملون لدى المحامي عصام بصراوي والذي هو معاقا جسديا من أجل الإيحاء بوجود أطراف أجنبية واستغلالاً لملف الإرهاب. وقد مارست المباحث العامة على الشيخ سليمان الرشودي وبقية زملائه المعتقلين جميع أنواع الابتزاز حتى يقدموا اعتذارات مكتوبة و يتخلوا عن نشاطاتهم الإصلاحية كشرط للإفراج عنهم.

ومنذ اعتقال الشيخ الرشودي وهو يتجرع أصنافا من العذاب النفسي والجسدي في محاولة لكسر شكيمته من خلال السجن في زنزانة انفرادية لفترة طويلة وحرمانه من رؤية الشمس والهواء الطلق رغم كبر سنه الذي تجاوز السبعين سنة مما سبب له أمراض ومضاعفات خطيرة وتم نقله إلى جناح النساء والولادة في مستشفى عرفان في جدة تحت إقامة جبرية وحراسة مشددة لأجل إهانته، كما يتعرض أهله لمضايقات عديدة عندما يقومون بزيارته ويخضعون لتفتيش جسدي دقيق في أماكن حساسة ويتعمد رجال المباحث تواجدهم عندما تقوم أسرته بزيارته إمعاناً في مضايقته واعتداء على الخصوصية واستراق للسمع.

ومنذ ذلك التاريخ وهو معتقل في زنزانة انفرادية وقد حرم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

 

وقد وقعت جهة الاعتقال في مخالفة المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1. “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة، والشيخ سليمان الرشودي اعتقل تعسفيا حيث لم توجهه له تهمة ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

2. المعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

3. عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه ولم يُبلغ بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن رغم مضي أكثر من ثلاثين شهراً على اعتقاله وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

4. حُرم من حقه في توكيل محامي يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

5. لم تكن هيئة التحقيق والادعاء المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

6. أمضى الشيخ سليمان الرشودي في السجن الانفرادي أكثر من ثلاثين شهراً رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

7. أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يُحاكم يُطلق سراحه وفقاً للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والشيخ سليمان الرشودي قد أمضى أكثر من ثلاثين شهرا في سجنه الانفرادي.

 

وبصفتنا وكلاء شرعيين عن الشيخ سليمان الرشودي فإننا نرجو قبول هذه الدعوى القضائية ضد جهاز المباحث (وزارة الداخلية) تحقيقا للعدل والإنصاف في حق موكلنا برفع الظلم عنه أما بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط أو عرضه على محكمة علنية وعادلة كما تقضي بذلك الأنظمة السائدة.

وتقبلوا وافر التحية وصادق الاحترام

 

وكلاء الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي بموجب الوكالة رقم 80735 و تاريخ 26/7/1430هـ:

محمد بن فهد القحطاني

فهد بن عبدالعزيز العريني

فوزان بن محسن الحربي  

 

مرفق:4

مذكرة المباحث الأولى

(أضغط هنا لمشاهدة الصفحة الأولى

(أضغط هنا لمشاهدة الصفحة الثانية

 

 

مرفق:5

 

بســـــم الله الرحمن الرحيـــــم

التاريخ: 4 ربيع الثاني 1431 هـ.

الموضوع: الرد على المذكرة المقدمة من وزارة الداخلية، المباحث العامة، بتاريخ 13 ربيع الأول 1431 هـ.

 

المطالبة بالحكم بإطلاق سراح الشيخ سليمان الرشودي, والتحقيق في انتهاكات حقوقه

 

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم             وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى رد إدارة الشئون القانونية بالمباحث العامة بتاريخ 13/3/1431 هـ في الدعوى رقم 3299/1/ق وتاريخ          24/8/1430 هـ

نود بيان ما يلي:

أولا:- تقدم فريق الدفاع عن فضيلة الشيخ, القاضي السابق، المحامي سليمان بن ابراهيم الرشودي بلائحة إدعاء لدى ديوان المظالم بتاريخ (24 شعبان 1430 هـ)، ذُكر فيها أن سجن الشيخ دون تهمة صريحة ودون محاكمة عادلة يعد مخالفة صريحة للمواد ذات العلاقة من النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية، وقد حُددت الجلسة الأولى لدى الدائرة الإدارية الخامسة بتاريخ (4 محرم 1431 هـ). إلا أن الجهة المدعى عليها لم تحضر الجلسة الأولى، لكن المندوب حضر الجلسة الثانية بتاريخ (19 صفر 1431 هـ) وأدعى أنهم لم يتسلموا نسخة من لائحة الإدعاء، في مماطلة واضحة بغرض استمرار حبس موكلنا لأكثر من ثلاث سنين في سجن إنفرادي قاسِ وظروف صعبة. وقد أدعى مندوب الجهة المدعى عليها أنهم لا يمنعون أية مسجون من توكيل محامي يمثله أثناء فترة التحقيق والمحاكمة، كما أنهم يسمحون لمحامي السجين زيارته في سجنه والحديث معه، وقد قام فريق الدفاع بإرسال مذكرة يطلب فيها السماح للشيخ بتوكيلهم رسمياً لتمثيله أمام المحاكم الشرعية والإدارية والخاصة كما يطالبون بالسماح لهم في مقابلته والحديث معه والإطلاع على ظروف سجنه (انظر المرفق رقم 1)، ولم يصل رد رسمي على ذلك الخطاب حتى حينه.

وقد جاء رد وزارة الداخلية-المباحث العامة- في المذكرة القانونية المقدمة للدائرة الإدارية الخامسة المقدم بتاريخ 13 ربيع الأول منصباً على عدم اختصاص المحكمة، وأن هناك محكمة أخرى “أوسع اختصاصا” تنظر أصل النزاع،  وحاولت تحريف أصل القضية المرفوعة لدى الدائرة الموقرة إلى مجرد تعويض يأتي في مرحلة لاحقة على الإفراج. وادعت الجهة المدعى عليها أن اعتقال موكلنا قد أتى وفقاً لإجراءات قانونية سليمة “من حيث الإيقاف والتحقيق وتمديد الإيقاف من الجهات القضائية المختصة”، دون تقديم أية وثائق قانونية تدعم هذا الإدعاء، والملاحظ على الرد الضعيف للجهة المدعى عليها أنها تجاهلت كافة التجاوزات الخطيرة في حق موكلنا والمخالفات الصارخة للأنظمة ذات العلاقة السائدة المشار إليها في المذكرة المرفوعة بتاريخ (24 شعبان 1430 هـ).      

ثانياً:- قدم مندوب المباحث العامة الخطاب العاجل برقم (هـ 24/2824) وتاريخ 27/1/1431 الموجه من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في إكمال اللازم للنظر فيها شرعا، دون توجيه لائحة اتهام رسمية لموكلنا، ودون القيام بالتحقيق من قبل الهيئة. وحيث مر على هذا الخطاب ما يزيد على الشهرين دون حدوث أي رد فعل يذكر من المحكمة الجزائية المذكورة، وبالرجوع لموكلنا أفاد بأنه لم يخاطب من أي جهة ولم تعرض عليه أية دعاوى.

وبهذا يظهر أن هدف مندوب (المباحث) هو التملص من الدعوى وإبعاد القضية عن الديوان وليس تحويلا لجهة قضائية أخرى مخالفة بذلك نص المادة (123) من نظام الاجراءات الجزائية الذي يقول “إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·” فالديوان بحسب المادة ملزم بإجابة الدعوى على كل حال…

ثالثا:- أشارت لائحة الإدارة في دفاعها إلى أن المادة رقم (127) من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت صراحة على أن المحكمة الأوسع اختصاصا هي من ينعقد لها النظر في الوقائع المتعلقة بأصل النزاع, كما أكدت ذلك المادة (123) من ذات النظام ولما كان ديوان المظالم هو الأوسع اختصاصا في أي نزاع ينشأ بين المواطنين والإدارات الحكومية من أي محكمة أخرى كما نص عليه نظام ديوان المظالم. ولما كان الواجب على الجهات القضائية المختصة التي كلفها الشارع الحكيم بالنظر الصحيح في نزاعات الناس, وضمان حقوقهم, والحكم بالعدل الذي أمر به الأنبياء, فضلا عن غيرهم في قوله تعالى { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله } وقوله تعالى { فاحكم بينهم بما أنزل الله }

ولما كان المفترض في الجهات القضائية في الشريعة, وفي جميع النظم العالمية وفي النظام الأساسي لهذه البلاد لا يتدخل في سير قضاياها أية جهة أخرى والمفترض أنها مستقلة بذاتها لا سلطة لأحد عليها إلا سلطة الشرع, فإن من الواجب على محكمتكم الموقرة النظر في مظلمة موكلنا, والقضاء الشرعي الصحيح فيها تحقيقا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, وقياما بالواجب الذي أناطته بكم الشريعة وتطمينا للناس الذين جعلوا ثقتهم بالله ثم بكم, وتحقيقا للشهادة على الناس بالقسط كما قال تعالى  { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا }.

رابعا:- نصت المادة (123) من نظام الاجراءات الجزائية على أنه:- ” إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·”

وحيث تقدم فريق الدفاع يطالبكم بالإفراج الفوري عن موكلنا الشيخ سليمان الرشودي, لذلك فإننا أملنا كبير بقيامكم بواجب الأمانة المناطة بكم شرعا للأمر بالإفراج عنه فورا دون تأخير, ويمكن للجهة المدعية أن تعرض حكمكم على أي محكمة تريد وهو حر طليق كما تنص عليه القواعد الشرعية, وكذلك تأمر به النصوص النظامية المرعية كما في المادة (114) من نظام الاجراءات الجزائية :-

“ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·” هكذا بكل وضوح: (يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه…)

لاتوجد خيارات أخرى ولا أبواب للتهرب من هذا القرار الصارم البات…!!

   خامسا:- زعم مندوب المدعى عليها بأن ” الاجراءات المتخذه تجاه المذكور من حيث الإيقاف والتحقيق وتمديد الايقاف من الجهات القضائية المختصة” سليمة وصحيحة …. وإن عجبنا لا ينقضي من هذا الزعم البعيد عن الصحة وذلك لما يلي:-

– قبل اعتقاله بيوم واحد كان يعد هو وثلة من رفاقه المحامين مذكرات دفاع عن مجموعة من الموقوفين يتجاوز عددهم المائة, يطالب بتطبيق اللوائح العدلية, التي جرى إغفالها عمدا ووقع عليهم الكثير من الظلم والتعدي.

– تم اعتقاله بتاريخ 14/1/1428هـ , ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لا يزال قيد التوقيف الانفرادي هو ورفاقه, في مخالفة صريحة أيضا لنظام الإجراءات الجزائية الذي لا يجيز التوقيف الانفرادي مدة تتجاوز الشهرين كما في نص المادة  (119) التي تنص على “للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه·”

-وقعت جهة الاعتقال في مخالفات صريحة للمواد 2، 3، 4، 14، 35، 101، 114، 116، 119 من نظام الإجراءات الجزائية، ومخالفات واضحة للمواد 26 و36 من النظام الأساسي للحكم.

 

سادسا:- تقدم فريق الدفاع بخطاب لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بشأن المعتقل الشيخ سليمان الرشودي  بتاريخ 8/9/1430 هـ لكن رئيس الهيئة رفض استلام الخطاب أو حتى تسجيله رسميا مخالفا بذلك النظام الأساسي للحكم ونظام الاجراءات الجزائية المادة رقم (39) التي تنص على أنه :

 “لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·” (أنظر المرفق رقم 2)

حيث رفض قبول مذكرة الإبلاغ وذكر لفريق الدفاع بأنه لا سلطة للهيئة على سجون المباحث العامة مخالفاً نص المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية.

ولم يقم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بما يمليه عليه واجب الأمانة التي كلف بها … ولاحق المظلوم الذي علم بمظلمته وأدرك شناعتها… بل أعرض عن ذلك كله هداه الله….!!

 

وعلى أثر ذلك قام فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي في 22/9/1430هـ بإرسال خطاب الى خادم الحرمين الشريفين يدين فيه مخالفة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لنظام الإجراءات الجزائية ويطالب بإنصاف الشيخ الرشودي (أنظر مرفق رقم 3)

ونظرا لكل ما ذكر أعلاه … فإننا نطالب بما يلي :

  • 1. بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
  • 2. طلب المحكمة تقصي حقائق انتهاكات حقوقه المدنية والسياسية نظراً لسجله الحقوقي السلمي الذي نوجزه فيما يلي:

أ- الشيخ سليمان الرشودي من مواليد 1/7/1356 هـ  بمدينة بريدة . وحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1391هـ. تم تعيينه قاضيا بمحكمة رأس الخيمة, ثم عمل مستشارا بوزارة العدل ثم استقال منها عام 1396هـ , وعمل في المحاماة منذ ذلك التاريخ.

ب- شكل هو وفريق من المشايخ أول لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الشرعية, عام 1413 هـ .

ج- وقع مع مجموعة من الدعاة والمصلحين مذكرات مطالب إصلاحية منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ توقيفه.

د- في تاريخ 23/10/1430هـ, تقدم هو وثلة من الناشطين والحقوقيين وهو من داخل سجنه لخادم الحرمين الشريفين بطلب تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. الأمر الذي نجم عنه مضاعفة قسوة المعاملة حيث وضعت القيود في يديه وقدميه طوال النهار الأمر الذي دفع الجمعية لإرسال  خطاب إلى خادم الحرمين الشريفين تطالب فيه بوقف التعذيب والمعاملة القاسية في حق الشيخ سليمان الرشودي (مرفق 4), وكان الشيخ قبل ذلك في تاريخ 8/8/1430 هـ قد بعث برسالة من سجنه يتحدث فيها عن حجم المعاناة التي حصلت له نرفقها لكم بمذكرتنا هذه ( أنظر المرفق رقم 5).

 

 

إن للشيخ تاريخا مشرفا يدعو إلى إكرامه وإعزازه, باعتباره من الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن سجنه لمنكر عظيم لأنه أمضى شطر حياته في الدفاع عن المظلومين ونصرة الضعفاء والعاجزين … إن حقه من هيئتكم الموقرة هو التكريم , لاسيما وقد بلغ سنه الخامسة والسبعين وهو لا يزال صابرا محتسبا ملتزما بالطرق السلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر …

لذلك فنحن نطالب بالإفراج الفوري عنه, وتمكينه من كافة حقوق المشروعة التي كفلتها  له شريعتنا الغراء والأنظمة المرعية.

وإن في إخراجكم الفوري عن موكلنا لسابقة لكم تذكر فتشكر ولن تنساها صفحات الأيام, و لا سجلات التاريخ …

وإن ذوي موكلنا ومحبيه وعارفي فضله وهم كثيرون ليتطلعون وكلهم الأمل أن تكون على أيدي محكمتكم الموقرة إقامة العدل وتحقيق الإنصاف, وكيف ولا تزال أحكام كثيرة تصدر عن ديوان المظالم أكاليل على رؤوس القضاة تدل على مدى استقلالية القضاة, وتحريهم الإنصاف.

 تذكر فتشكر, وتسجل بأحرف من نور في مسيرة القضاء عبر التاريخ.

 

أصحاب الفضيلة:-

إن الجهة المدعى عليها تتهرب من الالتزام بالأنظمة التي وضعتها الدولة لإقامة العدل… والحكم بالقسط بين الناس إن وقوفكم موقف الإنصاف, كفيل بلجم التجاوزات التي تتذرع بها وانتهاك الأمانة الموضوعة بين يديها … ولجم تجاوز حدود الله التي أمر بها الله ورسوله … وتتبع الهوى الذي ذمته الشريعة وحذرت منه … {…ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله… }

ثم هي تماطل في تقديم الحقائق وتتهرب من الاجابه السليمة على طلبات الهيئة القضائية…

مما جعلها جهة لا يطمئن ذوي الموقوفين إلى عدالتها ولا يركنون إلى سلامة إجراءاتها … بل صار التجاوز والتعدي صفة لازمة لهم … إلا قليلا … وصار التنصل عن الرضوخ للقضاء شعارا لها … لذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيها للمحاكم بأن يحكم على الجهة الحكومية المتخلفة عن حضور الجلسات منذ الجلسة الثانية (مرفق رقم 6), ونأمل أن تستثمروا هذا الضوء الأخضر من الجهات العدلية, لإلزام الجهات المتنصلة والمتهربة بالوقوف عند حدود العدل.

ختاما :- إننا نكتب هذه الكلمات والأمل يحدونا أن تنجح الهيئة القضائية الحاضرة أمامنا في تجاوز ذلك كله وتحقيق قواعد العدالة الشرعية لا تأخذها في الله لومة لائم :- { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }

وفقكم الله لكل خير, وأخذ بأيديكم لما يحب ويرضى.

 

 

فريق الدفاع عن الشيخ سليمان بن إبراهيم الرشودي:

  • 1. محمد بن فهد القحطاني

 

  • 2. فهد بن عبدالعزيز العريني.

 

  • 3. فوزان بن محسن الحربي.

 

المرفقات:

 

  • 1. صورة من خطاب أرسل إلى مدير المباحث العامة مطالبا بتمكين الشيخ سليمان الرشودي من توكيل فريق الدفاع رسمياً والسماح بمقابلته في سجنه.
  • 2. الخطاب الموجهة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام والذي تم رفضه في مخالفة صريحة لنص المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية.
  • 3. المذكرة القانونية التي بعث بها فريق الدفاع عن الشيخ سليمان الرشودي إلى خادم الحرمين الشريفين احتجاجا على مخالفة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للنظام ومطالبين بإنصاف الشيخ الرشودي.
  • 4. خطاب جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية إلى خادم الحرمين الشريفين احتجاجا على مضاعفة المباحث العامة التعذيب بحق الشيخ سليمان الرشودي بسبب انضمامه للجمعية.
  • 5. رسالة الشيخ سليمان الرشودي التي بعث بها من داخل سجنه يتحدث فيها عن معاناته النفسية والجسدية في السجن الانفرادي الذي جاوز الثلاث سنوات.
  • 6. صورة من خبر قرار الملك بالبت في القضايا في حال عدم حضور ممثلي الأجهزة الحكومية إلى المحاكم.

مرفق:6

مذكرة المباحث الثانية

(أضغط هنا لمشاهدة الصفحة الأولى

(أضغط هنا لمشاهدة الصفحة الثانية

 

 

 

 

 

                                                                     

2 thoughts on “وقائع محاكمة وزارة الداخلية في ديوان المظالم في قضية السجن التعسفي للشيخ سليمان الرشودي”

  1. لاريب أن مبادرة أعضاء الفريق لنشر المحاكمات
    تكريس لمبدأ المحاكمات العلنية…
    حتى لايؤخذ الناس غيلة…
    شكرا لكم فريق الدفاع…
    شكرا لحيويتكم وفاعليتكم…وشجاعتكم…
    أسفا لكم أيها المتفرجون من حملة الفكر والقلم…
    كأن الأمر لا يعنيكم…
    رفاق دربكم…الذين كثيرا ما أكلتم عندهم المفاطيح..
    هل نسيتموهم…
    يا أسفى على الثقافة والمثقفين…!!

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

جمعية حسم تدين المضايقات التي يتعرض لها أعضائها المعتقلين في سجون وزير الداخلية السعوديجمعية حسم تدين المضايقات التي يتعرض لها أعضائها المعتقلين في سجون وزير الداخلية السعودي

بســــم الله الرحمن الرحيم جمعية حسم تدين المضايقات التي يتعرض لها أعضائها المعتقلين في سجون وزير الداخلية السعودي   الرياض، المملكة العربية السعودية الخميس 8 شوال 1434هـ، الموافق 15 أغسطس

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

بيان الجلسة التاسعة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربيبيان الجلسة التاسعة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي

بســــم الله الرحمن الرحيم بيان عن الجلسة التاسعة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

البيان الاعلامي الثاني عن المحاكمة السياسية للناشط الحقوقي محمد القحطانيالبيان الاعلامي الثاني عن المحاكمة السياسية للناشط الحقوقي محمد القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم   البيان الثاني عن وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة الناشط الحقوقي محمد بن فهد القحطاني العضو المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في السعودية الرياض، المملكة العربية

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد