جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية أخبار هيئة التحقيق والادعاء العام تتجاهل انتهاكات حقوق السجين والمتهم

هيئة التحقيق والادعاء العام تتجاهل انتهاكات حقوق السجين والمتهم

تستمر انتهاكات حقوق المتهم والسجين في المعتقلات السياسية التابعة للمباحث العامة (وزارة الداخلية)، والتي بالرغم أنه سمح لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) بزيارتها مؤخرا، ورغم كثرة الشكاوى والبلاغات المرسلة من عائلات المعتقلين لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تضمنت الكثير من المخالفات الخطيرة كالتعذيب والحرمان من العلاج، إلا أن الهيئة مستمرة في تجاهل تلك الجرائم الخطيرة المرتكبة في تلك المعتقلات، وتشارك في التغطية عليها، وذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقلات السياسية السعودية، ممنهجة وبنيوية وتتم بأوامر واشراف من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وفيما يلي نموذج من بلاغات ذوي المعتقلين عن ما يتعرض له اقاربهم ولكن لا تجد أذن صاغية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام:

بلاغ من زوجة المعتقل: إبرهيم صالح الجديعي، أرسل بتاريخ 11 رمضان 1433هـ، بالبريد الممتاز رقم:

EP466079673SA 

 

بســـــم الله الرحمن الرحيم

 

التاريخ: 11/9/1433هـ، الموافق 30/7/2012م

الموضوع: الإبلاغ عن الاعتقال التعسفي والتعذيب لزوجي و تردي حالته الصحية: إبراهيم بن صالح إبراهيم الجديعي

 

صورة مع التحية والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

صورة مع التحية للقاضية نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

صورة مع التحية لمجموعة عمل الاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

صورة مع التحية للمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام                           حفظه الله

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاً بالمادة التاسعة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك•”

وطبقا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يجعل من اختصاص الهيئة الرقابة على السجون واوضاع السجون كما في المادة الثالثة البند الاول الفقرة (و) التي تنص على:

الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع الى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة لاطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذالك ، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. “

وطبقا للتوجيه الصادر من وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ ، والموجه لمعالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الاشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية و نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

كما أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية

تنص في مادتها الثانية على:

1.     تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2.     لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3.     لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وتنص في مادتها الحادية عشرة على:

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.”

أما المادة الثانية عشرة فنصت على:

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”

أما المادة الثالثة عشرة فنصها:

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.”

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة على:

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.”

وبناءا على ما سبق نفيدكم بأن المعتقل إبراهيم صالح إبراهيم الجديعي

        لازال رهن الاعتقال التعسفي في سجن الطرفية السياسي في القصيم  منذ تاريخ  351425هـ،  واختفى بعد اعتقاله ولم نعلم عنه شيء مدة شهرين.

 

        سجن انفراديا أكثر من ستة أشهر تعرض خلالها لتعذيب جسدي ونفسي مريع منها ضربه بالسوط على جميع أنحاء جسده دون تمييز وتعذيبه بالصعق الكهربائي لانتزاع اعترافات لم يفعلها و إجباره على السهر لأيام متواصلة وتهديده بالقتل أثناء التحقيق معه و تعذيبه بالتكييف البارد شتاءً وبدون فراش وبالتكييف الحار صيفا وبدون تهوية كما أنه تعرض للضرب على أذنه مما أدى إلى انفجار طبلة الأذن وفقدان السمع لتلك الأذن .

 

        أنه تعرض لإهمال صحي مما أفقده كثيرًا من وزنه وأصيب بالناسور ورفضوا علاجه وكذلك رفض معالجة إذنه. وفي تاريخ 10/8/1433 هـ تم نقله إلى مستشفى السجن إثر تردي حالته الصحية بعد تناوله لطعام ملوث داخل السجن ثم نقل إلى مستشفى بريده المركزي وخضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الملتهبة تحت ظروف نفسية وصحية سيئة حيث تم مضايقة زوجته عندما قدمت لزيارته في المستشفى والاطمئنان عليه ومكث يوم واحد بعد العملية ثم أعيد للسجن. كما أظهرت الفحوصات وجود حصوه في كليته نتيجة اضطراره للشرب من ماء الحنفية في الزنزانة الغير صالح للشرب بسبب عدم توفير الماء الصالح للشرب له.ثم أجري له بعد ذلك فحوصات وهو داخل السجن أثبتت إصابته بما يلي:

1-                النقرس وذلك بسبب سوء التغذية .

2-                فيروس الإلتهاب الكبدي ولم نتمكن من معرفة نوعه إلا أنه ذُكر للمعتقل أنه انتقل له عن طريق الدم! ولا أدري أي نوع من الإهمال الصحي يسمح بانتقال مثل هذا الفيروس وما هي الطريقة التي انتقل بها لزوجي المعتقل. وقد طالبنا مدير سجن الطرفية بإمدادنا بورقة نتائج التحليل المخبري الموجودة في ملف زوجي الطبي لديهم حتى نتمكن من معرفة نوع الفيروس ومدى خطورته على زوجي وطرق انتقال عدواه إلى أقاربه ومدى خطورته عليهم وعمل التحصينات المناسبة لهم، إلا أن المدير تجاهل طلبنا ورفضه. كما طالبنا بإعادة عمل التحليل للتأكد من النتيجة ورفض المدير طلبنا أيضا. ولا يخفاكم مدى خطورة هذا الأمر ومماطلته على زوجي وعلي وعلى أفراد أسرته أجمع.

        قبل عامين تقريبا كانت هناك محاولات من قبل مسئولي السجن لعمل شيء مريب في جسد زوجي. حيث تم أخذه إلى عيادة الأسنان في مستشفى السجن دون أن يطلب ذلك وطلب الضابط من الطبيب خلع أحد أضراسه فرفض زوجي وذكر أنه لم يطلب ذلك فأجابه الضابط بان عليه إذا أن يعمل عملية جراحية في بطنه فرد عليه زوجي بأنه لا يشتكي من شيء في بطنه يستحق عمل عملية جراحية ومع إصرار الضابط سأله زوجي “لماذا هل تريدون زرع شيء في جسمي؟” فهرب الضابط وأغلق الباب بعنف ثم اعادوا زوجي إلى غرفته. إن هذا العمل المريب يثير التساؤلات عن جدية مسئولي المباحث في العبث بجسد زوجي ما يفسره الإهمال الشديد في صحته والمماطلة في توفير العلاج والغذاء المناسبين مما يدلل على تعمد تدمير صحته.

 

وقد وقعت جهة الاعتقال (المباحث العامة) في مخالفة النظام و المواد ذات العلاقة من نظام الإجراءات الجزائية وهي:

1.     منذ تاريخ اعتقاله وهو محروم من حقوقه النظامية والشرعية التي كفلتها الأنظمة السارية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هـ، على أن”تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية” وتنص المادة السادسة والثلاثون على أن “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وتنص المادة الثامنة والثلاثون من نفس النظام على أن “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.” هذا وقد كفلت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422 هـ، الحريات العامة والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.”

2.     لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي” كما نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وزوجي إبراهيم بن صالح إبراهيم الجديعي اعتقل تعسفيا حيث لم توجه له تهمة رسميه ولم يصدر بحقه عقوبة بناء على حكم نهائي.

3.     التعذيب والمعاملة المهينة عند الاعتقال وإيذائه جسدياً ونفسيا في مخالفة صريحة وواضحة للمادة الثانية التي توجب المعاملة بما يحفظ كرامة السجين وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده.

4.     عند اعتقاله لم يعط الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه, ولم يُبلغ هو أو ذووه بسبب القبض عليه ولم توجه له تهمة رسمية حتى الآن وهذا مخالف للمواد 35 و 101 و 116 من نظام الإجراءات الجزائية.

5.     حُرم من حقه في توكيل محام يحضر معه مرحلة التحقيق وهذا مخالف للمادة الرابعة من نفس النظام.

6.     لم تكن هيئة التحقيق والادعاء العام المشرفة على التحقيق كما نصت المادة الرابعة عشرة على ذلك.

7.     أمضى في السجن الانفرادي فترة طويلة، رغم أن المادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية لا تسمح بالحبس الانفرادي أكثر من شهرين.

8.     أن لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي ستة أشهر فإذا أتم المتهم المدة ولم يحاكم يطلق سراحه, وفقا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية , وزوجي إبراهيم بن صالح إبراهيم الجديعي أمضى أكثر من ثمان سنوات, ولم توجه له تهمة رسمية ولم يحاكم حتى الآن.

وبناء على ما سبق من أنظمه واختصاص الهيئة في الرقابة على السجون نطالب هيئة التحقيق و الادعاء العام أن تتدخل وتقوم بواجبها وتفتح تحقيق في هذه التجاوزات والمخالفات وتقوم بالإجراءات المتبعة بحق منتهكي حقوق المعتقل، وأن تأمر بالإفراج عن زوجي إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الجديعي، باعتبار أن سجنه لا يستند على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي كما أن المباحث العامة عند اعتقالها والتحقيق معه لم تلتزم بالنظام ولذلك فان جميع الاجراءات كانت باطلة كما نصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية:

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا

وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل كما أنه بمجرد اطلاع هيئة التحقيق والادعاء العام على هذا البلاغ فإننا نحمل هيئة التحقيق والادعاء العام ورئيسها المسؤولية عن سلامة المعتقل  الجسدية والنفسية وهي تتحمل التبعات القانونية عن كل ما يصيب المعتقل من مكروه نفسيا وجسديا أو حياته لا سمح الله .

 

و تفضلوا بقبول وافر التحية وصادق الاحترام.

 

زوجة المعتقل (إبراهيم صالح إبراهيم الجديعي): ريم بنت عبدالرحمن صالح المقبل

 

2 thoughts on “هيئة التحقيق والادعاء العام تتجاهل انتهاكات حقوق السجين والمتهم”

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامةحسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم حسم تطالب النظام السعودي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب والوطن وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة للأسرة الحاكمة الرياض, المملكة العربية السعودية الاثنين 26 ربيع الأول 1435هـ

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

بيان الجلسة الثامنة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربيبيان الجلسة الثامنة من محاكمة عضو جمعية حسم: فوزان الحربي

بســــم الله الرحمن الرحيم بيان عن الجلسة الثامنة من المحاكمة السياسية للمدافع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح الدستوري وسلطة الأمة المهندس: فوزان بن محسن الحربي وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

البيان 7 عن المحاكمة السياسية للدكتور عبدالكريم الخضر عضو حسمالبيان 7 عن المحاكمة السياسية للدكتور عبدالكريم الخضر عضو حسم

  بسم الله الرحمن الرحيم البيان السابع للجلستين السادسة والسابعة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد