بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة أولى مقترحة
( للدستور الإسلامي )
تطبيق مفهوم الحكم الشوري العادل في الدولة الإسلامية الحديث
” المملكة العربية السعودية نموذجاً “
موازنة بين المبادئ النموذجية والخصوصية المحلية
مقاربة للتأصيل ونقاط أساسية أو تنظيمية
أفكار أولية لإثارة موضوع ( الدستور ) الإسلامي
أمام الفعاليات والنخب في السعودية
من أمراء وفقهاء ومثقفين وعلماء وحقوقيين وقانونيين ومهتمين بالشأن العام
(المادة على ملف وورد في مكتبة الجمعية)
فـاتحة
الحمد الله الذي حرم الظلم على نفسه ,وجعله بين عباده محرماً وبين أنبيائه عامة ، الذين أرسلهم ” ليقوم الناس بالقسط ” وعلى نبينا محمد بن عبدالله خاصة ، الذي سن دولة العدالة والشورى ، وعلى كل من التزم بسنته من الخلفاء والحكام إلى يوم الدين .
1- بدأ دعاة الإصلاح السياسي في المملكة العربية السعودية -منذ خطاب “رؤية لحاضر الوطن ومستقبله” شوال 1423هـ يناير 2003م – طرح اقتراحاتهم في الإصلاح السياسي ، وتحديد قضاياه وأولوياته ومناهجه . واتفقوا على أن الإصلاح السياسي هو أساس كل إصلاح ، و على أن أي إصلاح سياسي ينبغي أن يكون مؤسسياً ، والكلمة المختصرة المحددة الدلالة للإصلاح السياسي ، هي ( النظام الدستوري ) ، الذي هو البديل عن النظام الدكتاتوري المستبد الجبري الجائر .
النظام الدستوري باختصار ، هو الإطار الذي يضمن بآلياته وإجراءاته ، الشرطين الأساسين في كل حكم يتسم بالمشروعية وهما : العدالة والشورى . والعدالة والشورى هما الشرطان الأساسيان ، في مفهوم البيعة على الكتاب والسنة ، وعندما انتشرت دعوة الإصلاح السياسي ، ولاسيما إثر خطاب : ” نداء إلى القيادة والشعب معا : الإصلاح الدستوري أولاً ” أُثيرت أسئلة كثيرة – بين الناس عامة ، والنخبة من سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية- عن الدستور :
- أليس الدستور دعوة إلى العلمانية ؟
- أليس ترسيخاً للنظام الملكي في صيغته الحالية المقصِّرة ، أليس ترسيخاً للمفهوم الجبري الجائر في الحكم ؟
- عدد من الأمراء المحافظين ظنوا عفواً أو أشاعوا قصداً أن الدستور ، إلغاء للحكم الملكي جملة وتفصيلاً ، يجعل الملك حاكماً رمزياً .
- أليس عنواناً إسلامياً يوحي بالانفتاح ، ليكون إطار لدولة دينية مذهبية تواصل قمعها باسم الدين ؟
- عديد من الفقهاء وطلاب الثقافة الدينية ظنوا أن الدستور حكم بغير ما انزل الله .
- واغلب الناس تشغلهم الهموم في صورتها المباشرة ، كالبطالة والفقر ، وهدر المال العام ، والإخلال بتكافؤ الفرص ، في الوظائف العامة والقيادية ، والرشوة والمحسوبية ، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية ، ويتساءلون : ما علاقة الدستور بمشكلات البلاد ، من فقر وبطالة وهدر في المال العام ؟ لأنهم لا يدركون علاقة حلول هذه المشكلات بالمفهوم الدستوري للحكم .
2- هذه أسئلة مشروعة ينبغي لدعاة الإصلاح السياسي مقاربتها ، ومن حق الناس أن يشرح لهم مضمون المطالبة بالدستور ، فإن وجدوا فيها ما يغني وما يحل المشكلات أعانوها وتفهموها ، وإن وجدوا فيها تقصيراً سددوها ، ووصلوا إلى ما هو أفضل منها .
ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه : ” حدثوا الناس بما يفهمون ” ، وهذا يدعوا إلى تبسيط المفاهيم والمصطلحات ، وشرح الأفكار والنظريات ، بإسلوب يناسب جمهور الناس ، جرياً على عادة خطاب القرآن الكريم ، الذي نزل مراعياً مستوى فهم المُخاطَبين ، كما أكد العلماء كالشاطبي وغيره .
ومن حق الناس الغيورين على دينهم أن يعرفوا حقيقة الدستور الذي ينادي به الدستوريون ، فالناس يغلب عليهم الحذر والارتياب ، من بعض المصطلحات والمفاهيم . الدستور كلمة عامة ، فالدستور يمكن أن يكون ( علمانياً ) ، ويمكن أن يكون ( بوذياً ) ويمكن أن يكون ( اشتراكيا ) ، ويمكن أن يكون ( إسلاميا ) ، والدستور الإسلامي يمكن أن يكون ملتزماً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويمكن أن يكون مسلماً منفلتاً مفرطاً يسمح بالمنكرات والفواحش ونشر الفساد ، كما هي الدساتير في بلدان إسلامية عديدة .
ومن أجل ذلك لا يكفي أن يوصف الدستور بأنه إسلامي ، بل لابد من وضع النقاط على الحروف ، فليست المشكلة في الكلمات والشعارات المجملة ، بل المشكلة-كما يقول المثل- إنما تكمن في التفصيلات .
ومن حق المواطن المهموم بهموم الوطن ، أن يدرك أن الدستور هو الأساس الإسمنتي لبناية الدولة الشورية الحديثة ، هذا الأساس قد لا يدركه الرجل العادي ، لأنه مطمور تحت التراب ، لكن هو سر علو المبنى الذي يطاول السحاب .
3- ومن حق الأمراء الراغبين في الإصلاح في الأسرة المالكة ، أن يطمئنوا إلى أن دعاة الإصلاح السياسي لا يرغبون في القفز فوق الواقع ، ولا يطرحون أفكارهم اليوم ، مطالبين بتطبيقها فوراً ، وإنما هم يرغبون في إعلانها ( مبادرة ) من القيادة يتم الالتزام بتنفيذها مرحلياً .
ونطمئن الذين يقولون إن دعاة الدستور ، خادعين أو مخدوعين متواطئون مع الأسرة الحاكمة ، من أجل تخليد الحكم الجبري الجائر ، أن دعاة الإصلاح السياسي واضحون في أطروحاتهم في مسألة مؤازرة القيادة السعودية ، بربط المسألة بوجود مشروع جديد للحكم ، وهذا ما يمكن أن ننعته بـ ( الملكية الدستورية ) . وهذا الإصلاح عميق ، يتناول بعض الجذور التراثية والاجتماعية والسياسية ، وتأكيداً من دعاة الإصلاح السياسي ، على أن الإصلاح الذي يحل المشكلة : إصلاح جذري مؤسسي . عبروا عن هذا الإصلاح المنشود بعبارة إنه بمثابة إعلان لقيام ” الدولة السعودية الرابعة ” . ولا يقصدون بذلك أن تنقطع الدولة تراثها ، منذ مئتي سنة ، الذي نتج عن اتفاق الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود ، رحمنا الله وإياكم وإياهما ، بل يعني أن الدعوة بالأمس ركزت على جوانب وأسئلة ملحة لذلك العصر ، وأهمها حفظ الدين في قيمه الروحية والمدنية عامة ، لأن الدولة السعودية محاولة لتجسيد المبدأ الذي طرحه بعض الفقهاء ومفكرو النهضة ( المستبد العادل ) . ولأن تجديد الدعوة والدولة الآن مطلب ضروري ، في ظل تغيرات ومؤثرات ، وضغوط محلية وإقليمية وعالمية .
اليوم تبين للناس في جميع الأقطار ، أن النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة معاً ، هو الحكم الإسلامي الشورى العادل ، وأن نخلة العدالة لا يمكن أن تستقر ولا أن تستمر ، ولا يمكن أن تثمر ، إلا في حوض الشورى ، وسياج المجتمع الأهلي والمدني .
والكرة الآن في ملعب الإصلاحيين من الأسرة المالكة ، قبل فوات الأوان ، ونحن لا نملك إلا أقلامنا ، ولكننا نقول : إن الدستور الإسلامي ، مصلحة حقيقية للأسرة المالكة يقوي مشروعيتها ، وهو مصلحة حقيقية للشعب ، لأنه يحفظ حقوقه ، وبذلك تتناسق مصلحة الأسرة الخاصة مع مصلحة الشعب العامة ، ولن تستفيد الأسرة من عبث بعض أفرادها وإسرافهم ، وتبديدهم الأموال وسوء إدارتهم ، فإن أسرعت الأسرة في الأخذ بالمفهوم الدستوري للحكم ، فذلك هو المأمول ، وإلا فإنها هي المسئولة من ما يجري في البلاد والعباد من كوارث ومخاطر ، فضلا عن فاتورة الفساد المالي والإداري الباهظة .
ندعو الأمراء الساكتين عن الكلام ، في قضية الإصلاح السياسي إلى مساندة الأمراء الإصلاحيين ، وأن يسعوا إلى إقناع الأمراء المحافظين ، قبل وصول البلاد إلى حافّة المنحدر ، الذي لا تنفع فيه التنازلات مهما كان حجمها ، نذكرهم بقول الله تعالى للرعيل الأول من صحابة نبيه السابقين ، وهم أفضل من الجميع : ( وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم ) .
مهمتنا -بصفتنا مثقفين- أن نشارك الآخرين في البحث عن الحل ، والحل الذي نراه يبدأ من الأفكار والآراء ، إنه المفهوم الشوري للحكم ، الذي هو أساس صلاح واستقرار أي دولة ، قديمة أو حديثة ، سواءً سمي الحاكم خليفة أم إماماً أم ملكاً أم رئيساً .
ليست هذه الأفكار المكتوبة دستوراً مقترحاً ، وليست بحثاً أكاديمياً ، وإنما هي مقاربة نحو دستور ، نتحرى الموازنة بين المبادئ المعيارية ( أو النموذجية ) الإسلامية للعدالة والشورى ، محاولة للتأصيل في النقاط الأساسية ، محاولة مراعاة الخصوصية الجغرافية (المحلية) . وهي مسودة أفكار أولية ، غرضها الأساس محاولة الإجابة عن الأسئلة التي أثارها خطاب الإصلاح السياسي ، وغرضها الآخر المبادرة بإثارة ملامح الدستور أمام الفعاليات والنخب من أُمراء وفقهاء ومثقفين ومهتمين بالشأن العام ، وهي – كأي بداية- لا تخلو من العثرات والنواقص والأخطاء ، ولكن من الخطأ ينبثق الصواب ، ومن التساؤل والإثارة يتشكل الجواب ، وقد تكون فكرة الدستور حلماً اليوم ، لكن من الأحلام تبدأ حركة الحياة ، والأشجار المثمرة ، ثمرات من الأفكار ، وظهور النبات مرهون بمواسم الإنبات ، وخصوبة الحقول ، والرياح اليوم تهب في اتجاه الإصلاح :
إذا هبت رياحك فاغتنما فإن لكل ذرايـة ســـكونـاً
****************************
هذه هي المسودة الأولى للاقتراح
ندعو الحريصين على حاضر الوطن ومستقبله ، إلى مناقشتها وإثرائها ، وإن وجدوها مناسبة أيدوها بأي طريقة فاعلة ، ولاسيما توقيعها ، والله الموفق للسداد .
****************************
المشتركون في تقديم المسودة :
أ- د / متروك الفالح
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود
|
أ- د / أبو بلال عبدالله الحامد
الأستاذ السابق في جامعة محمد بن سعود
|
توطئة ( تمهيد )
1- الخلافة في الأرض أساسها العدالة :
من القواعد القطعية في الشريعة أن الإسلام نظام كلي ، يكفل سعادة البشر وراحتهم في الدنيا والآخرة معا ، أفراداً وجماعات ومجتمعات ، وأن من عمل بهذا النظام من دون تحريف ولا إخلال ، فإنه يؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقد نص على ذلك فقهاء عديدون كابن تيمية وابن القيم ، والشاطبي أكثرهم تفصيلاً لهذه المسألة .
إن حياة المجتمع الإسلامي ( بقاءاً ) و( ارتقاءاً ) ، تقوم على عمودين :
الأول القيم المدنية : وهي القيم المعروف ضرورتها في كل أمة وملة ، عرفها البشر بما وهبهم الله من التجارب والطبائع ، وإنما جاءت الشرائع للتذكير بها وتهذيبها من الانحراف ، كنظام الأسرة وقدسية الزواج ، والعفة والأمانة والوفاء بالعهد ، والبر والشفقة والصدقة والزكاة ، وطرق اكتساب العيش المشروعة ، والعدل في النفقة وقسمة المال والإدارة والصدق .
وهي القيم التي يرتقي بها الناس من عالم الوحوش والبداوة إلى عالم المدنية والحضارة ، وكما حفها الإسلام بالترغيب والحض ، وضع من الزواجر، سياجاً للحفاظ عليها ، فحرم الظلم والاستبداد ، والزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، كالغش والغدر والسرقة والاغتصاب ، والخيانة والكذب والقسوة ، والعدوان والقتل ، وكل ما يخل بالإرادة والعقل ، كالخمر والمخدرات ، وكما أحال القرآن معرفة الفضائل إلى العرف الاجتماعي الجاري في الفطر السليمة ، فسماها (المعروف) أحال معرفة الرذائل إلى الفطر السليمة أيضا ، فسماها (المنكر) . كما أشار إلى ذلك عديد من المفسرين .
الثاني القيم الروحية : التي يرتقي بها الناس من عالم الشياطين والبهائم ، إلى عالم الملائكة ، فتطمئن قلوبهم بذكر الله ، وتنتهي عن الفحشاء والمنكر ، وتطيب حياتهم بعمل الصالحات ، كالصلاة والذكر والدعاء ، والصيام والحج ، وعلى التواصي بهاتين المنظومتين ، يتميز المجتمع الإسلامي بطيب الحياة وسعادتها ، في الدنيا والآخرة معاً ، وكلاهما من العبادة التي أمر الله بها عباده ، في قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، فالعبادة كما قال ابن تيمية : ” اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ” ، وكل ما فيه مصالح للأمة ، فهو من الدين ، فإن ترتبت عليه مصالح كبرى فهو من أصول الدين ، وكل ما ترتب عليه مضار للأمة فهو من الفجور ، فإن كانت المفاسد كبرى ، فهو من كبائر الذنوب . كم نص الشاطبي وغيره ، وهذا وذاك أساس الاستخلاف ، خلافة الناس ربهم في الأرض .
ما أصاب الأمة الإسلامية ، من كوارث ومحن ، إنما هو بسبب الغفلة عن مقاصد الشريعة الكلية ، وإهمال الجانب المدني من الشريعة ، هذا هو الذي عرض الأمة طوال العصر للفرقة والخلاف وسلط عليها العدوان الخارجي .
ولا سبيل إلى صيانة الأمة وقوتها ، إلا بإعادة الاعتبار للشق المدني من الشريعة ، وعمود ذلك إقامة ميزان العدل ، فالعدل هو الذي كتبه الله على نفسه كما في الحديث القدسي : ” . . ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. . ” و قامت به السماوات والأرض ، كما قال تعالى : {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } ( آل عمران : 18 ) فالكون كله قائم على القسط والعدل .
ولا تكون خلافة الناس لله في الأرض إلا بإقامة العدالة ، كما قال تعالى:{ يَا دَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ } ( ص : 26 ) بل صرح الذكر الحكيم بأن الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل ، هو إقامة ميزان العدل والإنصاف ، واستدل العلماء بقوله تعالى : [ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ] ( الحديد : 29 ) لأن العدل ليس أساس الحكم فقط بل أساس الحياة كلها كما قال ابن تيمية : ” العدل نظام كل شيء ” ، وقال : ” أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم ، أكثر من ما تستقيم مع الظلم في الحقوق ، وإن لم تشترك في إثم ” . ولا تكون عدالة من دون شورى ، من أجل ذلك التزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا حزبه أمر ، دعا : “الصلاة جامعة” ثم قال : ” أشيروا عليّ أيها الناس” . وللقسط مبادئ ووسائل ، لا تقوم الأمة في أي عصر ومصر من دونها ، ولا سيما في الدولة الإسلامية الحديثة .
2- الأمة ولية أمر نفسها :
الأمة هي ولية أمر نفسها ، فهي صاحبة السلطة والسيادة ، وهي المخولة باتخاذ ماتراه لتحقيق مصالحها، كما صرح بذلك القرآن في (عشرات المواضع)، من خلال خطابه المتكرر : { يا أيها الذين آمنوا } [ في 89 موضعاً ] سواء في أمور القضاء أم أمور الإدارة السياسية، أم أمور الأخلاق العامة، أم أمور الحرب والسلام . ومن قبيل الذكر لا الحصر نشير إلى ما ورد في (سورة الممتحنة) من توجيهات للأمة في الحرب الدفاعية العادلة: الجهاد وقضية إفشاء أسرار الدولة، وما ورد في سورة (الحجرات) في معالجة الشقاق الأهلي، وهذه النصوص القرآنية صريحة كلية قطعية، فضلا عن البراهين العملية التطبيقية من السيرة النبوية. وترد إليهما الدلائل الظنية التي وقع فيها الخلاف، كمفهوم الطاعة، ومفهوم أولي الأمر (في سورة النساء) ، وهذا المعنى على خفائه عند عامة الناس ، مقرر بصريح العبارة عند الفقهاء ، كما قال ابن تيمية : ” لا نسلِّم أن يكون الإمام حافظاً للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع ، وحفظ الشرع يكون بمجموع الأمة ” (منهاج السنة 60 / 457 ) .
3- مفهوم البيعة في الإسلام واشتراط الشورى والعدل في الحكام :
الحكم في الإسلام يقوم على عقد بين الدولة والمجتمع، يسمى (البيعة) ، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومضمون ذلك أن الحاكم وكيل للأمة وأن مقتضى الوكالة أن يلتزم الحاكم بالآليات والوسائل المؤسسية ( أي الدستورية ) التي تضمن العدل في المال والإدارة ، والشورى الجماعية الملزمة ( السلطة النيابية ) وتمنع الاستبداد والطغيان ، وأن يكون الحاكم عدلاً كفياً ، فهذا مقتضى البيعة على الكتاب والسنة . أي أن الشورى الشعبية الملزمة والعدالة شرطان أساسيان في البيعة.
هذه القاعدة الذهبية، التي التزم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في قرارات الدولة، من خلال شعاره الشهير : “أشيروا عليَّ أيها الناس”.
وهذا المعنى لاحظه الفقهاء عندما قالوا عن الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز إنما صار خليفة شرعيا عندما شاور وعدل.
وأي حكم يريد الاستمرار، لابد أن يكون حريصاً على الاستقرار، ولا يكون هذا ولا ذاك إلا إذا وضع الحاكم ؛ نصب عينيه على الدوام أن العلاقة بين الحكومة والشعب أساسها الرضا والاختيار، فالحكومات إنما تقام لخدمة الشعوب ، وللحكام حقوق ولكنها مرتبطة بقيامهم بالواجبات.
فثمة معادلة وتكافؤ بين الحقوق والواجبات ، والشعوب التي لا تُعطى الحقوق ، لا يمكن أن تقوم بالواجبات ، والشعوب لا تحكمها القوانين المكتوبة فحسب ، فالناس لا يحتاجون إلى من يفتيهم بالتمرد والثورة عندما يطفح الكيل ، وتتناه الأزمة إلى غاية الانسداد ، التي لا يعود بعدها للصبر من جدوى ، ومتى اعتدت الدولة على حقوق الأفراد ، ستواجه بالعصيان والقلاقل ، سواء أنص القانون أو النظام أو الرأي الديني على مشروعية العصيان والقلاقل أو تجريمها ، العصيان ينبع من حجم الإحباط واليأس والغضب ، الذي يتولد عند الأفراد والجماعات ضد النظام ، وليست منابعه فتوى فقيه أو عالم أو منظر، هذا ما يشهد به تاريخ الثورات الفرنسية والروسية والصينية والإيرانية ، وهذا ما يدل عليه الانقلاب الأتاتوركي على الخلافة العثمانية أيضا.
ومن أجل ذلك فلا بد من أن تدرك الحكومة أياً كانت ملكية أو جمهورية، طبيعتها ووظيفتها ؛ أنها وكيلة عن الشعب ، وأن الشعب هو ولي أمر نفسه، فوظيفتها هي الوكالة ، وليست لها عليه وصاية ، وأنه ينبغي أن يكون راضياً بما لها من ولاية ، وأن عليها أن تلتزم بشروط الوكالة ، بأن تحقق جانب العدالة ، ملتزمة بالطرق التي عرفتها الناس بالطبائع ، وأيدتها الشرائع ، وهي أنه لا عدالة من دون شورى شعبية ملزمة .
4- مفهوم الدولة الإسلامية بين الصورة الأصيلة والصور الباهتة والمشوهة :
عندما نقول دولة إسلامية حديثة ، ينبغي أن نحدد مفهومنا للإسلام . إن الإسلام صار عبر الزمن صوراً شتى ، منها ما هو لصيق بالحكم النبوي والراشدي الشوري ، ومنها ما هو من آثار مرور نهره وعبر الأمكنة والأزمنة ، ولذلك عندما نقول : ” الشريعة الإسلامية ” ؛ ينبغي أن نضع النقاط على الحروف ، وأن نمد المسطرة على الورق ، لنحدد ما ذا نعني ، فالمشكلات التي هي كالألغام تكمن في التفاصيل والدعاوى .
إذن فالإسلام المشار إليه في هذا الدستور هو الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ، الذي يقوم على مفهوم التعددية ، فكرية واجتماعية ، وسياسية ، فيخرج الناس من عنت وضيق (الدولة المذهبية) الخاصة امتيازاتها ببعض المواطنين ، إلى سماحة وسعة الدولة العامة للمواطنين ، التي يكون الحكم فيها للأغلبية ، على أن لا تخل الأغلبية بحقوق الأقليات والطوائف ، التي عرفتها الأمم بما أوحاه الله وهيأه لها من التجارب والطبائع ، وأكد عليها ما أنزله الله على رسله – عليهم السلام- من الشرائع .
فاحترام القانون ينطلق من قاعدتين : الأولى: كون القانون نفسه عادلاً ، والثانية : أن يكون مقبولاً اجتماعياً عند عامة الناس ، وهذا المعنى الذي نص عليه الحديث الشريف : “اتبعوا السواد الأعظم”، والحديث الآخر : “لا تجتمع أمتي على ضلالة”. وهذا يؤكد مرجعية الأمة في حفظ مصالحها وفق مقاصد الشريعة ، كما صرح ابن تيمية : “الأمة هي الحافظة للشرع” .
5- الحقوق الأساسية للبشر :
الحقوق الأساسية للمواطنين هي : العدالة والمساواة والشورية ( المشاركة الشعبية في القرار السياسي ) والحرية والتعددية والكرامة والالتزام بالروح السلمية وحل الخلافات بالحوار ، والتعلم ، والأمن ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى ، والتراحم ، وسائر حقوق الإنسان التي عرفها البشر بالطبيعة ، وأقرتها الشريعة ؛ قبل تنادي الأمم الحديثة إليها .
هذه الحقوق أساسية للمواطنين ، فهي إذن من أصول الدين في شطر الشريعة المدني ، وقد صرحت بها النصوص ، ولا سيما في الآيات المكية ، وما صرحت به النصوص في الآيات المكية يمتاز بأمرين : الأول : أنه من أصول الدين . الثاني أنه لا يدخله نسخ ، وإنما قد يتخلله التخصيص والتفصيل كالزكاة في شطر الشريعة المدني ، والصلاة في شطر الشريعة الروحي .
فالحرية في الاختيار من أصول الدين ، التي صرح بها القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . . { ( البقرة : 256 ) . والدعوة إلى الخير إنما تكون بالإقناع ، تحقيقاً لقوله تعالى : { أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } . وقوله صلى الله عليه وسلم : “خلوا بيني وبين الناس” .
فوظيفة الدولة هي صيانة الحرية والكرامة، وفق القاعدة الذهبية التي التزم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”
والتعددية في الرأي والسماح بقبول الاختلاف والتعايش في إطار الأمة الواحدة ، وارد في النصوص الصريحة ، كقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } ) الحجرات : 13) فللناس عادات وتقاليد ومصالح وحاجات ، ومظاهر اجتماعية وثقافية ، لا ينبغي طمسها ، تحت شعار الوحدة ، فالوحدة في إطار الأمة الواحدة والوطن الواحد ، لا تقوم على وأد التعددية ، بل على احترامها ، وقد عانى تاريخنا الإسلامي من وأد التعددية ، تحت شعارات مختلفة ، أشاعت التناحر والتدابر بين الأمة ، وتحت لافتة : ” توحيد الملة ” ، جرت دماء وكوارث ، أدت إلى الإخلال بتوحيد الأمة ، والتاريخ يُقرأ للاعتبار ، كما قال الشاعر :
بين عام مضى وعام يلافي عبرٌ توقـظ الضمير الغافي
وقد أدى وأد التعددية إلى ظهور الدولة المذهبية والطائفية ، في العهود العباسية والمملوكية والعثمانية ، والدولة العربية الحديثة ، وإلى شعور الأقليات بالاضطهاد ، ففتح “الباب الموارب” للتدخلات الأجنبية ، وأضعف ولاء الأقليات والطوائف ، أو ظهورها على شكل دويلات وإمارات ، فأسهم ظلم الأكثرية في ظهور دول الطوائف . إن القرآن الكريم لم يركز على شئ بعد قضية التوحيد ، أكثر من تركيزه على قضية الوحدة ، حتى في عهود تأسيس التوحيد .
والإسلام لم يشرع إجبار الناس على رأي ولا على سلوك ، في ما عدا محاسن الأخلاق المعروفة في كل أمة وملة ، مما عرفته بالعقل والتجربة والفطرة والطبائع ، وجاءت لتهذيبه والتذكير به الشرائع .
وسبيل إقناع الناس إنما هو الدعوة والموعظة الحسنة والإقناع ، ولذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم عقلانية معنوية ، ولم تكن حسية كمعجزات الأنبياء السابقين عليهم السلام ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاهداً بالبرهان ، تحقيقاً لقوله تعالى : { وجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً } ( الفرقان :52 )
6- أمر الناس الحكومة بالمعروف السياسي ونهيها عن المنكر جهاد كبير :
كما شرع الجهاد العسكري في الإسلام لرد العدوان الخارجي ، فإن الجهاد السلمي مشروع لردع الطغيان الداخلي .
والاحتساب العام أو المشاركة في الشأن العام ، أصل من أصول الدين أيضا ، سواء أكان الشأن روحياً أم مدنياً ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في شق الشريعة الروحي كالصلاة والصيام .
ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشق المدني أوجب لحفظ المجتمع من الفجور والفساد والجور بكافة ألوانه ، لأن نتائج التفريط به أفدح وأعظم ، ولأن الشق الروحي – كما قرر الفقهاء- ينحصر في العلاقة بين الإنسان وربه ، صار مبنياً على المسامحة ، ولأن شق الشريعة المدني يتصل بالعلاقة بين الإنسان والمجتمع صار معناه مبنياً على التشدد ، والرسول صلى الله عليه وسلم توعد المنافقين الذين لا يشهدون الجماعة بتحريق بيوتهم ، ولكنه لم يفعل ، بينما أقام الحدود على من سرق وزنا وشرب الخمر وأخل بالأمن ، لأن هذا مدني وذاك روحي ، ومن أجل ذلك يصبح الدفاع عن القيم المدنية ، التي تصور كرامة العباد والبلاد أولى ، وما انهارت الأمة الإسلامية إلا عند ما قُصر الأمر بالمعروف على الصلاة والصيام ، وترك الأمر بالعدل والشورى والحقوق . فسقوط بغداد بين أيدي التتار بالأمس ، وبين أيدي الفرنجة اليوم ، وضعف العرب اليوم ، ليس سببه قلة الأمر بمعروف الصيام والصلاة ، ولا قلة حفاظ القرآن والمدارس الدينية ، إنما سببه تساهل الناس أمام الظلم والاستبداد ، وللدلالة على أهمية العدالة في سلم القيم الإسلامية ، جاءت الآثار تصف المهدي بأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً ، ولم تقل الآثار أنه يملأها مساجد ومصاحف ، أي أن المهدي يكمل ما فرط فيه المسلمون ، من حصر الدين على الجانب الروحي ، وترك المدني الذي هو عمود العدالة الاجتماعية .
ولصيانة هذه الحقوق اليوم آليات ، تناسب تعقد طبيعة الدولة الحديثة الشورية النيابية الدستورية ، وتناسب تعدد وظيفتها أيضا ، وقد جربتها الدول السباقة في إقامة النظم المتقدمة ، فوجدتها من ما يحفظ العدالة . ففاقت الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة ، في إقامة ميزان العدل والإنصاف ، وهذه الوسائل من ما أقرته الشريعة ، أو من ما لا تتحقق مقاصدها إلا به .
وكل ما لا يعارض الشريعة من عادات الدول الدستورية وأعرافها وتنظيماتها ، فهو من الشريعة ، وإن لم ينزل ذكره في القرآن ، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، كما بين ابن القيم وابن عقيل في غير هذا السياق ، فـ “الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها” كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
الإسلام يحيل في الشئون المدنية التي لا نص فيها إلى الأعراف الاجتماعية التي دلت عليها الفطر والتجارب الحكيمة ، كما ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقرر هذا المعنى فقهاء مقاصد الشريعة كالشاطبي والدهلوي .
7- حق الأمة في إلزام الحكومة العدل والشورى :
إن طاعة الحكومة ، إنما هي مترتبة على قيامها بوظيفتها ، أي كونها تعبيراً عن إرادة الأُمة ، وهذا يؤكد حق الأمة -عبر نوابها المنتخبين وعبر المؤسسات الأهلية ولا سيما المدنية- في الاحتساب على السلطات كافة ومناصحتها ، ولا سيما الحكومة ومسئوليها ، وفق القاعدة الذهبية، التي التزم الخليفة الصديق رضي الله عنه: ” . . . فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فردوني”.
والقاعدة الذهبية التي التزم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها “، هذه القاعدة تؤكد دور المجتمع الأهلي ولا سيما المدني في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
8- وكيل الأمة هو السلطان ونوابها هم أُولو الأمر :
لا يستطيع الشعب مراقبة الحكومة ، فضلاً عن محاسبتها ، إلا إذا تعاون على البر والتقوى ، فكان له ممثلون مفوضون من قبله ، من أهل الرأي والحنكة والإخلاص .
إن الأمم لا تسدد خطواتها ؛ إلا إذا أخذت بآراء أصحاب الرأي والحنكة ، إن مدلول القرآن الكريم ؛ يشير إلى أهمية طاعة أهل الرأي والخبرة والدهاء، وهذا المعنى صريح في سورة النساء { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } (النساء 83 ) فنواب الأمة وأهل الحل والعقد فيها ، يمثلون الأمة وهم القيمون على مصالحها ، وهم المتبوعون الذين لهم شهرة وجاذبية اجتماعية من أصحاب الرأي والحنكة ، ولذلك فسرَ التابعون كابن كيسان ، وعدد من المفسرين آية الطاعة :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُــولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } ( النساء59 ) بهذا المعنى ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً .
إن الصيغة الحديثة لتجسيد مصطلح ( أولي الأمر) الوارد في الذكر الحكيم ، الذين نص الرازي والنيسابوري على أنهم يمثلون إجماع الأمة ، ومصطلح ( أهل الحل والعقد ) الوارد في التراث ، إنما هو مجلس النواب ، وحيث أن نواب الأمة هم الإجراء الحديث لمفهوم (أهل الحل والعقد) الوارد في التراث، ومفهوم (أولي الأمر) المعبر عنه في القرآن الكريم ، فهم إذن يعبرون عن إجماع الأمة. كما قال الفقهاء كالرازي ، إذ يقول الآية تدل على أن إجماع الأمة حجة ، والدليل على ذلك أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر بطاعته على سبيل الجزم لابد أن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ . . . . يكون الله أمر بمتابعته . . . أمراً بفعل ذلك الخطأ . . . وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم ، وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاُ أن أولي الأمر في هذه الآية لابد أن يكون معصوماً . وبيّن أن هذا لا يأتي في شخص الحاكم ، ولا بطائفة من طوائف الأمة ، ولا بعضها ، إنما يأتي بالأمة كافة ، التي تتبلور رؤيتها لمصالحها من خلال أهل الرأي فيها . فقال : ” ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: {وَأُوْلِى لأٌّمْرِ} أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.
( تفسير الفخر الرازي : مفاتح الغيب . وتفسير أبي حيان الأندلسي : البحر المحيط )
فمجلس النواب يجسد الرأي العام، أي المتبوعين القادرين على اجتذاب الناس بنشاطهم وإخلاصهم ، في كافة التخصصات ، من فقهاء ، وعلماء اقتصاد واجتماع وصناعة وزراعة ، وأعيان ، مِنْ مَنْ عركتهم الحياة، وعلمتهم التجارب ، ولذا فإن مجلس النواب يجسد سلطة غير مباشرة للأمة . ويترتب على ذلك التأكيد على أن أهل العقد والحل هم أولوا الأمر ، أي نواب الأمة الذين يجسدون إجماعها ، وأن الحاكم ليس ( نائباً ) عن الأمة ، بل ( وكيل ) ، لما بين النيابة والوكالة من فروق .
التاريخ أثبت أن أهل الحل والعقد ، إذا كانوا من دون قوة اجتماعية متكتلة ، غير قادرين ، على فرض ما يقررون ، ومن أجل ذلك وجدت الأمم العادلة في تجاربها ؛ أن حصن العدالة والشورى هم جماهير الأمة .
من أجل ذلك ينبغي أن يتضمن أي قانون حق مقاومة الشعب السلمية لطغيان الحكومة، لأن هذا يتيح للمجتمع الأهلي ولا سيما المدني ، رفع صفارة الإنذار، لحماية الدولة من التقهقر والزوال، أو حماية القيم وحقوقالمجتمع من الاغتيال ، لأن ذلك صمام الأمان من تمادي الحكومات بالظلم وانتهاك الحقوق العامة، عبر قوانين وأنظمة وأعراف، تثبت الظلم العابر، وتحوله إلى ظلم مستقر منظم بالقانون ، كالاستئثار بالإدارة وسوء توزيع الثروة والمال والموارد العامة .
ولذلك نصت جميع الأنظمة في الدول الشورية ، على حق الشعب في حماية الدستور، وحقه في رقابة القضاء ، وحقه في رقابة كل أجهزة الدولة ، وحقه في أن يعبر عن معارضته سلماً، عبر تجمعاته الأهلية ، مدنية أو غير مدنية، لكي تصلح التجمعات ما في السياسة من اختلال ، وتسد مسارب العنف والقلاقل والفتن الأهلية .
9- العلاقة بين مشروعية القوانين والحقوق الشرعية :
الدولة إنما تقوم لحفظ حقوق الناس وحرياتهم المغروسة في الطبائع ، التي إنما جاءت لتهذيبها الشرائع ، والقانون في الدولة وسيلة لا غاية ، وغايته تحقيق مصالح الناس ، ويخضع القانون أياً كان لمبدأ المشروعية ، فجميع القوانين غايتها الدفاع عن حريات الناس وحقوقهم الطبيعية ، وعن الأمن والسلامة الجماعية ، وحماية العباد والبلاد ، ومن هنا تكتسب القوانين احترامها.
ومن أجل ذلك لا يجوز أن تصدر الدولة أي قانون ينال من حقوق الناس وحرياتهم المشروعة ، فيحد من حرية الكلام عبر المنابر أو الصحف أو وسائل الأعلام ، أو يحد من حق الناس في الاجتماع السلمي ، أو يحد من حقهم في مطالبة الحكومة بإنصافهم من أي إجحاف .
إن الحكومات تستمد مشروعيتها من حماية الحقوق الطبيعية للبشر ، التي أكدتها الشرائع ، فإذا أخلت الحكومة بهذه الحقوق فقدت أساس مشروعيتها .
من أجل ذلك فإن مقاومة أي قانون يخالف مبدأ المشروعية ، أمر مشروع ، لأن مقاومته مقاومة للطغيان ، وهذا المبدأ لم يغب عن الفكر السياسي في الإسلام، فقد جسده أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله : “إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني” وقوله : “أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم” ، وجسده عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال : ” أيها الناس إذا وجدتم فيَّ إعوجاجاً فقوموني ” وحق الشعب في مقاومة الطغيان ؛ مكفول في جميع الأوطان والأديان ، ولاسيما بالوسائل السلمية .
10- مفهوم الدستور :
يقصد بالدستور في علم السياسة أحد معنيين :
- 1- المعنى القديم : نظام الحكم في أي دولة .
- 2- المعنى الحديث : تعريف الدستور من خلال العناصر التالية :
( ا ) لا يكون نظام الحكم دستورياً ، إلا إذا كان شورياً ،أي أن الحاكم مفوض ووكيل عن الأمة.
(ب) أن لا تكون السلطة مطلقة بيد الحاكم ، بل منها ما يختص به الحاكم كإدارة الحكومة ، وما تشارك الحاكم فيه هيئات أخرى تجسد مصالح الأمة ، كمجلس النواب
(ج) السلطة الشعبية غير المباشرة هي سلطة الدولة ، وسلطات الدولة ثلاثة فروع :
ـ الفرع التشريعي ، ويجسده مجلس النواب .
ـ فرع القضاء ، ورأسه المحكمة العليا ( أو المحكمة الدستورية ) .
ـ الفرع التنفيذي .
والغرض من هذا التوزيع الحيلولة دون تمتع أي فرع من هذه الفروع بسلطة مفرطة ، لأن القوة بطبيعتها الامتداد ، والامتداد يفضي إلى الاستبداد ، والاستبداد يفضي إلى الفساد ، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
توزيع السلطات يمنع إساءة استخدامها ، وبذلك تكون الدولة العادلة الشورية ، فمن يضمن هذه الصيغة التي تقوم على توزيع السلطة إلى ثلاث فروع ؟ إن الضامن لذلك هو وجود انتخابات ، ينتخب فيها الشعب من يمثله في ( مجلس النواب ) ؛ الذي يجسد أهل الحل والعقد وهم أهل العلم والرأي والثقة والاختصاص ، ومجلس النواب يجسد السلطة الشعبية ( بصورة غير مباشرة ) .
( د ) السلطة الشعبية المباشرة : المجتمع الأهلي : من يضمن أن تجري السلطة انتخابات نزيهة لمجلس النواب ؟ ومن يضمن أن لا يلتف السلطان على القضاء بتعطيل أو تأويل ؟ إنه الشعب ، والشعب لا يمكنه ذلك إلا عبر تجمعات المجتمع الأهلي ولاسيما المدني ، من نقابات وجمعيات وروابط ، هذه التجمعات هي التي تجسد السـلطة الشعبية ( الوسيطة ) .
يتبين من ذلك أن الأمة تمارس سلطتها مباشرة وغير مباشرة :
أولاً : السلطة المباشرة ، ولها أسلوبان ،
- (أ) أوضح أسلوب لها هو الاستفتاء العام ، ولكن هذا الأسلوب ، من الصعب اللجوء إليه ، لأسباب عملية ، ولذلك لا يلجأ إليه إلا في الأحوال الضرورية القصوى والكبرى .
- (ب) السلطة شبه المباشرة ، عبر التناهي عن المنكر والتعاون على المعروف، من خلال المجتمع الأهلي ولا سيما المدني ، تجمعات ونقابات وجمعيات وأحزاباً ، في كافة مرافق الحياة، ويحتفظ المجتمع الأهلي، بحقه في حماية المجتمع من هيمنة الدولة واسـتبدادها ، عبر وسائل التعبير الشـفوية والمكتوبة والمسموعة والمرئية ، ومن خلال البيانات والتجمعات والاعتصامات والتظاهرات والإضرابات ، وكافة الوسائل السلمية .
ثانيا : السلطة غير المباشرة ، عبر المؤسسات الدستورية ( على مستوى الدولة ) أو هي سلطة الدولة ، بتوزيع أعباء السلطة على ثلاثة أعمدة أو دوائر غير مغلقة هي :
أ – السلطة النيابية
ب- السلطة التنفيذية
ج- السلطة القضائية
ويستخدم في علم السياسة اليوم ، مصطلح الفصل بين السلطات الثلاث ، وهذا الفصل يسمح بالتعاون بينها ، لأنه لا يتخذ صيغة الفصل المطلق ، وإنما يتخذ مفهوم الاستقلالية الذي يعني أن كل سلطة تمارس اختصاصاتها ووظائفها ، مع الاحتفاظ بمبدأ التعاون والتعاضد ، من أجل تبادل الرقابة والمحاسبة ، منعاً للاستبداد وإساءة استخدام السلطة . وهو في ذلك تجسيد لمفهوم التعاون على البر والتقوى في ممارسة الحكم . وبذلك يحتفظ رأس الدولة بقدر كبير من الصلاحيات في إدارة الدولة والحكم . ( انظر اختصاصات رأس الدولة ) .
وهذا يعني تقسيم صلاحيات رئيس الدولة إلى صلاحيات خاصة به ، وصلاحيات يشارك فيها مجلس النواب أو السلطة القضائية .
الباب الأول : أحكام عامة |
( 1 ) الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع ، وعندما يقال الشريعة في هذا الدستور، فإن المقصود بها ما صرح به الكتاب والسنة ، أو أجمع عليه الخلفاء الراشدون ، أو ثبت تطبيقه في الحكم النيابي الراشد ، ويرد إلى تلك القاعدة كل اجتهاد. ، ولا يجوز صدور أي قانون يخالف مقاصدها وروحها.
( 2 ) يقوم الدستور على ركنين الأول : سلطة الأمة المباشرة ، التي تكون عبر الاستفتاء العام والرأي العام، وعبر تجمعات المجتمع الأهلي ولاسيما المدني ، التي بيَّنها الباب الأول ، من هذا الدستور. الثاني : سلطة الأمة غير المباشرة، التي تكون عبر التمثيل والوكالة والنيابة. والسلطة غير المباشرة تكون بتوزيع سلطات الدولة ثلاث شعب ، والملك يمثل الدولة باعتباره رأس الدولة :
الأولى : السلطة التنفيذية
الثانية : السلطة النيابية ( مجلس النواب).
الثالثة : سلطة القضاء.
( 3 ) كل قانون يرد ذكره في هذا الدستور يتسم بأمرين:
الأول : أنه دستوري، أي لا يجوز لأي سلطة نقضه أو تعطيله.
الثاني : أنه شرعي ينبثق من مقاصد الشريعة وروحها، في المبادئ والوسائل معا، وكل قانون غير شرعي فهو غير دستوري. وكل حكم شرعي قطعي فهو دستوري .
( 4 ) كل (قانون) يرد ذكره في هذا الدستور ، فإن جهة إقراره هي مجلس النواب بصفته معبراً عن إرادة الأمة ، وإجماعها ، ويجب على الجميع الامتثال له، وكل شيء يشار فيه إلى صدور نظام أو لائحة تنظيمية، فإن جهة الموافقة النهائية عليه هي مجلس نواب الأمة . بحيث ينبغي أن يكون كل نظام وكل لائحة ، تجسيداً دقيقاً للقانون الذي أصدره مجلس النواب .
( 5 ) للمواطنين رجالاً ونساءاً حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفق القانون، ومساهمة المواطن في الشأن العام واجب إسلامي وطني، لا يجوز له أن يفرط فيه.
( 6 ) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتنفذ الدولة للقانون، كما ينفذه المواطنون، وتنفيذ الدولة للقانون واستقلال القضاء ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
( 7 ) تخضع مؤسسات الإعلام في ملكيتها وتمويلها وأموالها لرقابة الأمة على الوجه المبين في الدستور.
( 8 ) يشترط في كل من يتولى وظيفة قيادية في الحكومة خاصة والدولة عامة، أن يكون عمره فوق (35) سنة شمسية ، وأن يكون ذا كفاية وعدالة معا.
( 9 ) المملكة العربية السعودية دولة إسلامية عربية ذات سيادة ، دينها الإسلام ، والشعب السعودي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية .
( 10 ) الإسلام دين الدولة ، ولكل مسلم حرية ممارسة شعائره الدينية ، وحرية الضمير مكفولة للجميع .
. ( 11 ) كل إنسان يلي عملاً من أعمال الدولة ، مطلوب منه الالتزام بحسن التصرف ، وهو خاضع للمراقبة والمحاسبة ، من أصغر موظف حتى أكبر موظف .
. ( 12 ) يضمن الدستور عدم المساس بالحقوق العامة والخاصة للمواطنين مدنية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، لا يكون نقصها إلا بنظام مقر من مجلس النواب، وبرقابة قضائية، ولا سيما التوقيف والتفتيش وتقييد حرية الإقامة والسفر.
الباب الثاني : المجتمع ، مقوماته وحقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم |
( 13 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، أمام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو المنشأ أو المذاهب.
( 14 ) كرامة الفرد أساس كرامة الأمة والوطن ، فالفرد هو الأساس في بناء الأمة والوطن، وبمقدار قيمة الفرد وعمله وكرامته، تكون كرامة الأمة والوطن وقوتها.
( 15 ) لكل مواطن ذكراً أو أنثى التمتع بالحقوق مدنية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية
( 16 ) يضمن الدستور لجميع المواطنين في إطار الشريعة:
أ- حرية التجول والاستقرار بجميع أرجاء المملكة ، والسفر خارجها .
ب- حرية الرأي والتعبير بجميع أشكالها.
ج- حرية الاجتماع.
د- حرية تأسيس الجمعيات والنقابات والروابط والجماعات والأحزاب ، اجتماعية ومهنية وثقافية واقتصادية وسياسية، وتكون للجمعيات شخصياتها الاعتبارية.
هـ- للمواطنين حق الاجتماع الخاص من دون حاجة إلى إذن أو إبلاغ سابق.
و- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة، على أن تكون وسائلها سلمية وأهدافها وطنية مشروعة، ولاتنافي الآداب الإسلامية . ويحظر تكوين جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري، أو ذات نشاط معاد لقيم المجتمع الإسلامية ، ويصدر قانون من مجلس النواب ينظمها .
ز- للمواطنين حق الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل، ويبين القانون الإجراءات المناسبة لذلك.
ح- لا يوضع حد لممارسة هذه الحريات والحقوق إلا بمقتضى (القانون)، الذي تقره الأمة مباشرة عبر ممثليها في مجلس النواب .
ط- يحظر أي نوع من أنواع الرقابة -تحت أي ظرف- على المواطنين أفراداً وجماعات ، أو على مكالماتهم ومراسلاتهم واجتماعاتهم ، إلا بناءً على أوامر قضائية مستندة إلى قانون .
( 17 ) للناس أفراداً وجماعات الحق في مخاطبة أياً من السلطات العامة ، في ما ينوبهم من أمور شخصية ، أو ما يرونه من أمور في الشئون العامة ، ولهم الحق في تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين وقررات وأنظمة إلى كافة السلطات .
( 18 ) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق ، تحفظ الدولة كيانها الشرعي وأواصرها وقيمها ، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من أي شكل من أشكال الإهمال ماديا وأدبيا وروحيا، وتعنى بتربية النشء على القيم الإسلامية، بدنياً وخلقياً ونفسياً وعقلياً وعلمياً.
( 19 ) يضمن الدستور التزام الدولة ؛ بعدم تعريض أي مواطن لأي إجراء يحط من كرامته، سواء أكان تعذيباً مادياً أو معنوياً، أو إغراءاً يفقده الرضا أو الاختيار، ويبطل كل إقرار أو قول أو اعتراف ، يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو المعاملة المهينة، أو التهديد بهما، ويصدر قانون يحدد عقوبة من يمارس هذه الأمور.
( 20 ) يضمن الدستور التزام الدولة بعدم تجريم أي عمل أو اتخاذ عقوبة عليه ، إلا بناء على نص قانوني معلن يجرم الفعل أولا ويحدد العقوبة ثانيا.
( 21 ) لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره ، شفوياً وكتابياً ، وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي تقوم على وحدة أهل القبلة واحترام التعددية والتعايش والتسامح في إطار المواطنة الجامعة والروح السلمية، وعدم المساس بوحدة الأمة ويحظر إثارة الفرقة، طائفية أو مذهبية، أو إقليمية أو اجتماعية. ويضمن الدستور التزام الدولة، بسائر أنماط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللازمة للتواصي بالحق والخير والعدالة التعددية والشورية والحوارية ، والتسامح والسلمية والتعاضد ، التي هي من أسس سلامة الدولة والمجتمع، على اختلاف أشكالها وأغراضها.
( 22 ) لا يجوز إبعاد أي مواطن، أو منعه من العودة إلى البلاد أو منعه من السفر إلا بحسب القانون.
( 23 ) يضمن الدستور التزام الدولة بجواز منح حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي يدافع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وكفالتهم المادية والمعنوية، من بيت مال الأمة أمر مشروع .
( 24 ) الحفاظ على الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
( 25 ) المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، و كل متهم في جناية موقوف يكون له محام يدافع عنه، على حساب الدولة ، إلا إذا ثبت أن دخله يفي بذلك.
( 26 ) للمجتمع الأهلي إعلاماً وصحفاً ونقابات وسائر التكوينات، سلطة شعبية مستقلة ، في إطار التعاون على البر والتقوى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
( 27 ) يمارس المجتمع الأهلي حقه في تكوين الجمعيات المدنية الأهلية في مختلف المجالات بحرية واستقلال ، من أجل خدمة الأمة بمختلف الوسائل المشروعة ، تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاماً في تكوينها، وتوجيهها، في إطار المكونات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.
( 28 ) حرية المجتمع الأهلي المدني مكفولة والرقابة عليه محظورة وإنذار الهيئات الإعلامية أو تخويفها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، إلا وفقا لأحكام هذا الدستور.
( 29 ) للإعلاميين حق الحصول على الأنباء والمعلومات، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
(30 ) يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات بإشراف الدولة، ووفقا للقانون.
الباب الثالث : الدولة ونظام الحكم |
•(31) نظام الحكم ملكي شوري نيابي ، ( أي دستوري ) والملك في الذكور من أولاد الملك عبد العزيز.
•(32) بتوافق العائلة المالكة ينشأ مجلس لتمثيلها ، يرأسه الملك ، و ينوب عنه ولي العهد ويتكون أعضاؤه من أفراد العائلة المالكة الذين لا يزاولون عملاً حكومياً ، وذلك بالانتخاب المباشر ، ويوصي المجلس الملك بما يراه مناسباً ، لتواؤُم مصلحة الأمة والعائلة ، ولا سيما ولاية العهد ونسبة توزير الأمراء ومخصصاتهم .
•(33) يختار الملك لولاية العهد الأصلح كفاية وعدالة ، ويتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تاريخ تولي الملك وإجراء توليه (الأصلح) يكون بإحدى طريقتين:-
أ- يعين الملك ولي عهده بمشاورة مجلس العائلة الحاكمة ، وموافقة أغلبية مجلس النواب.
ب- يزكي الملك لولاية العهد – بناءً على موافقة مجلس العائلة الحاكمة – ثلاثة من سلالة الملك عبد العزيز ويبايع مجلس النواب أحدهم .
•(34) تعيين مخصصات الملك السنوية والعائلة المالكة بقانون يصدره مجلس النواب.
.
•(35) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للمواطنين الذين ليس لديهم دخول تكفيهم في الأحوال التالية:-
أ- الشيخوخة.
ب- المرض.
ج- العجز عن العمل.
د- اليتم.
هـ- الترمل.
و- البطالة.
•(36) يضمن الدستور التزام الدولة التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في الحقوق ، سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ، بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
•(37) يضمن الدستور التزام الدولة أن يكون التعيين في الوظائف العامة ، على أساس الكفاءات والمؤهلات ، وتكافؤ الفرص أمام المواطنين، وحقهم في تقلد الوظائف والمناصب العامة، وتساويهم في نيل هذه الحقوق، بحسب شروطها المهنية، وتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطها ، دون تمييز طائفي أو مناطقي والعمل حق وواجب وشرف، والوظيفة العامة خدمة وطنية ، ولا يولى غير المواطنين فيها إلا في أحوال ينص عليها القانون .
•(38) يضمن الدستور التزام الدولة ؛ برعاية العلوم والآداب والفنون، في ضوء الشريعة الإسلامية والمصالح الوطنية.
•(39) يضمن الدستور التزام الدولة بالخدمات التعليمية ، بمجانية التعليم في جميع مراحله.
•(40) يضمن الدستور التزام الدولة بالتربية الإسلامية ، في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، بما ينمي شخصية المواطن ، واعتزازه بالقيم الإسلامية والعربية الحميدة .
•(41) يضمن الدستور التزام الدولة بالصحة العامة، وتوفير وسائل الوقاية والعلاج، و مجانية الرعاية الصحية، ويجوز للأفراد والهيئات إنشاء المراكز الصحية، بإشراف الدولة ووفقا للقانون.
•(42) يضمن الدستور التزام الدولة، بالعدالة الاقتصادية، وفق توجهات الشريعة الإسلامية، وتنمية الاقتصاد الوطني هي أساس العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، ويبين (القانون) العلاقة في ذلك ولا سيما ما يلي :-
أ- توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ب- مساعدة صغار المزارعين ، وتمليكهم الأراضي، والنظام الخاص للملكية
الزراعية ، بما يضمن حماية الفلاحين والفقراء من الاستغلال.
ج- مساعدة صغار الحرفيين والصناعيين.
د- تشجع الصناعات الحرفية، بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، وتعمل
على دعم الجمعيات التعاونية ولا سيما الزراعية والصناعية.
هـ- يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
•(43) يضمن الدستور التزام الدولة ، بتنظيم الاقتصاد، وفق خطة تنمية شاملة ، تكفل زيادة الدخل، وعدالة التوزيع بين المناطق والشرائح الاجتماعية معاً ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجور بالإنتاج ، و يضمن حداً كافيا للأجور.
•(44) يضمن الدستور التزام الدولة بحرية البحث العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفير وسائل التشجيع اللازم لذلك .
•(45) يضمن الدستور التزام الدولة بسائر أنماط التعاون على البر والتقوى و ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكافة صورها.
•(46) يضمن الدستور التزام الدولة، بحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ، لا يجوز إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري ، ويجوز الاستثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن تكون على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وفقاً لأحكام القانون .
•(47) يكفل الدستور التزام الدولة بحرية إنشاء المؤسسات ، ثقافية واجتماعية ومهنية واقتصادية وسياسية ، وحرية إنشاء المؤسسات الإعلامية وملكيتها للشخصيات الفعلية والاعتبارية طبقاً للقانون.
الباب الرابع : السلطات
|
الفصل الأول : رأس الدولة ( الملك )
•(48) الملك رأس الدولة عامة والحكومة خاصة ، والممثل الأسمى للدولة فهو المخول من قبل الأمة بسياسة الدولة وحراسة الملة، وهو رمز وحدة الدولة والأمة والوطن وهو رمز شرعية الحكم، وحامي الدستور، وراعي حقوق المواطنين، أفراداً وجماعات ، وهو مرجع السلطة التنفيذية .
•(49) الملك هو رأس السلطة التنفيذية ، الذي يكلف الوزارة ، أو يقبل استقالتها أو استقالة الوزراء
•(50) الملك هو الذي يصادق على تعيين القضاة ، ويصدر قرارات تعيينهم .
•(51) الحكومة التي يرأسها الملك هي التي تجري انتخابات مجلس النواب ، وتحدد مواعيدها ، ولها الحق في دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى في دوراتهما العادية أو الاستثنائية ، وفق أحكام الدستور .
•(52) الملك يشارك مجلس النواب السلطة ، في الاقتراح وحق التصديق أو الاعتراض ، والإصدار والنشر .
•(53) الملك يصادق على القوانين ويصدرها .
•(54) لا يصدر قانون إلا بموافقة مجلس النواب ومصادقة الملك.
•(55) يعين الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المعين في ( القانون) ويعتمد ممثلي الدول الأجنبية.
•(56) الملك هو الذي يعين أعضاء مجلس الشورى .
•(57) يصدر الملك اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين ، التي أقرها مجلس النواب، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره في إصدارها.
•(58) يصدر الملك اللوائح اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
•(59) للملك حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ينظمه.
•(60) الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، برية وجوية وبحرية ويعلن الحرب بموافقة مجلس النواب.
•(61) الملك يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس النواب ، مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها.. وتكون له السلطة بمشاورة مجلس النواب وموافقته ، في الأمور التالية :-
- أ- كل المعاهدات والصلح والتحالف والتجارة والملاحة.
ب- كل المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة.
ج- ما يتعلق بحقوق السيادة .
د- المعاهدات التي تحمل الدولة نفقات غير واردة في الميزانية.
هـ- لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية إلا بموافقة مجلس النواب.
و- المعاهدات التي يجب لنفاذها تعديل للقوانين التي أقرها الدستور ، أو التي تحتاج لنفاذها إلى قانون جديد.
•(62) للملك – بالتوافق مع مجلس النواب- أن يستفتي الأمة في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وفق نصوص الدستور وروحه.
•(63) إذا حدث في غيبة مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها قرارات ، لها قوة القانون ، وفق المحددات التالية :-
1-حصول كوارث طارئة عامة كقيام حرب ، مقتضاها ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة.
2- أن توافق محكمة العدل العليا ( أي الدستورية ) على أن الإجراء ضروري عاجل.
3- أن لا تخالف الدستور.
4- أن لا يكون الإجراء على شكل قانون، بل قرار.
5- تعرض هذه القرارات على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها، إذا كان المجلس قائماً على أن يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من اجتماع عادي أو استثنائي.
6- وتعرض القرارات في أول اجتماع له في حالة الحل ، أو وقف جلساته ، فإن لم تعرض أو لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوماً زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة، واعتبرت باطلة دستورياً، إلا إذا رأى مجلس النواب اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
•(64) يعلن الملك حالة الطوارئ على الوجه المبين في ( القانون) على أن يعرض الإعلان على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما ، ليقرر ما يراه . وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ، على أن يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ محدد المدة، ولا يتجدد إلا بموافقة مجلس النواب.
•(65) إذا عجز الملك عن القيام بمهام سلطته ، يفوض صلاحياته إلى ولي العهد ، فإذا لم يتم ذلك ، فلمجلس النواب أن يتشاور مع مجلس العائلة في هذا الأمر ، ويبت في الموضوع بأغلبية كل مجلس منهما على حدة .
الفصل الثاني : السلطة التنفيذية :
•(66) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
•(67) يتولى الملك السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في هذا الدستور.
•(68) يضع الملك بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في هذا الدستور.
•(69) للملك أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم.
•(70) كل من يتولى مسئولية تنفيذية ؛ تسرى عليه القواعد المنظمة للمساءلة ، عن سلامة التصرف.
•(71) لا يجوز لأي وزير أن يتولى الإشراف على إدارات، أو رئاسة مجالس حكومية، تخرج عن طبيعة عمل وزارته .
•(72) تشكّل وزارة جديدة عند كل انتخابات نيابية جديدة .
•(73) يعين الملك رئيساً لمجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ، وأمامه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
•(74) للملك حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ، وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
•(75) يشترط في من يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون سعودياً كفؤاً عدلا، بالغاً من العمر خمس وثلاثون عاماً شمسيا فأكثر.
•(76) يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:-
أ- الاشتراك مع الملك في وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها ، وفق القوانين والقرارات .
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات ، والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية ، وفقا للقوانين ومراقبة تنفيذها.
د- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ- إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.
و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .
ح- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الدولة ، وحماية حقوق المواطنين، ومصالح الدولة.
•(77) للملك ولمجلس النواب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة ؛ على ما يقع منه من إخلال فادح أو جرائم ، أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ، ويكون قرار مجلس النواب باتهام الوزير، بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضاء المجلس على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
•(78) يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يُبتُ في أمره ، ولا تحول إقالته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها ، وتبين إجراءات المحاكمة وضماناتها
•(79) الجيش ملك للأمة ، ومهمته حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحمايتها ، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في الجيش .
•(80) ينشأ مجلس للأمن الوطني ، يتولى الملك رئاسته، ويختص بالنظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها ، يقوم بجمع المعلومات ، وتحليلها وتنسيق السياسة الأمنية ، بين الأجهزة المعنية بحماية المجتمع والدولة .
•(81) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى هو الملك، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الأمة، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام ، وتتولى تنفيذ القوانين واللوائح، وتلتزم في أعمالها بنصوص الدستور وروحه.
•(82) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة مدنية رسمية ، تؤدي واجبها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الآداب والأخلاق ، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولها أن تمارس دور (الحسبة العامة) وفق القانون.
ويجوز للمجتمع الأهلي أن يكون هيئات أهلية ، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في كافة شئون المجتمع روحية ومدنية ، وفق القانون .
•(83) يشكل الملك مجلساً استشاريا يسمى مجلس الشورى ، يقوم بما يلي:
أ- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
ب- مشروعات القوانين التي تجسد روح الدستور إجرائيا.
ج- مايرى الملك إحالته إلى هذا المجلس.
•(84) يشترط في عضو مجلس الشورى :
- أ. أن يكون بالغا أربعين سنة شمسية.
- ب. أن يكون ذا عدالة وكفاية.
ج. أن يكون من ذوي الخبرة المميزة ومِنْ مَنْ أدوا خدمة جليلة للدولة والمجتمع.
د. أن يكون حائزاً على ثقة الشعب ، ومعيار ذلك أن لا يعترض على تعيينه مجلس النواب
•(85) لا يزيد أعضاء مجلس الشورى عن ثلث أعضاء مجلس النواب.
•(86) مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات، يتجدد اختيار نصفهم كل أربع سنوات.
•(87) مدة رئيس المجلس سنتان.
•(88) ينتخب أعضاء مجلس الشورى رئيسهم.
•(89) يصدر نظام يبين طبيعة مجلس الشورى ووظيفته بمرسوم ملكي، بناء على قانون من مجلس النواب.
الفصل الثالث : مجلس النواب ( السلطة التشريعية )
•(90) يختص مجلس النواب بما يلي:
- أ. إقرار السياسة العامة للدولة.
- ب. وضع قواعد عامة للتربية والتعليم.
- ت. وضع قواعد عامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ث. إقرار الميزانية العامة للدولة.
- ج. الرقابة والمحاسبة على أعمال الحكومة ( الوزارة ) وسياستها وبرامجها ومسئوليها
- ح. التفويض بإعلان الحرب والتفويض برد العدوان .
- خ. إنشاء المحاكم الأدنى رتبة من المحكمة العليا .
- د. إنشاء الجيوش وتحديد نفقاتها ، ووضع قواعد عامة لإدارة وتنظيم الجيش
- ذ. سن جميع القوانين الضرورية والمناسبة .
- ر. فرض الرسوم والضرائب و تحديد سُبل جبايتها .
- ز. استدانة الأموال .
- س. تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية .
- ش. إقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية عامة والثنائية خاصة .
- ص. سك وطبع العملة .
- ض. وضع نظام الجنسية والهجرة والعمالة الخارجية .
- ط. شروط منح الدولة أو قبول مواطنيها أي لقب من ألقاب الشرف .
- ظ. سن جميع القوانين الضرورية والمناسبة .
•(91) لا يقبل أي عضو في مجلس النواب هدية أو أجراً أو لقباً أو منصباً من أي دولة أجنبية إلا بموافقة المجلس .
•(92) تشارك ( الحكومة ) أي السلطة التنفيذية مجلسَ النواب ، بأساليب مباشرة عبر ما يلي :
•(أ) القوانين التي تعمل بها السلطة التنفيذية تقر من مجلس النواب .
•(ب) لمجلس النواب إبداء الملاحظات والاقتراحات في سير أعمال الحكومة .
•(ت) يراقب مجلس النواب أداء الحكومة عن طريق حقه في سؤال واستجواب الوزراء ورئيس مجلس الوزراء . وإجراء تحقيقات للوقوف على حقيقة تصرفات الحكومة .
•(ث) وله الحق في حجب الثقة عن الوزراء أو عن أي وزير فيها ، وحق اتهام الوزراء ، بما يقع منهم من جرائم في تأدية أعمالهم .
•(93) تشارك السلطة النيابية القضاء فيما يلي :
( أ ) إصدار قرارات بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء .
( ب ) وضع القوانين التي تنظم أوضاع السلطة القضائية .
( ج ) إقرار القوانين التي تطبقها المحاكم المختلفة في القضايا التي تحكم بها .
( د ) يستطيع مجلس النواب التدخل في أحكام المحاكم ، عن طريق إصدار قانون للعفو العام لطائفة من الجرائم أو طائفة من الناس .
•(94) كيفية تصديق القوانين :
أ- كل مشروع قانون أقره مجلس النواب ، يرفع إلى الملك للتصديق عليه .
ب- يعتبر القانون مصادقاً عليه حكماً ، إذا لم يعده الملك إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً مشفوعاً بأسباب ترك التصديق .
ج- إذا أقره المجلس ثانية ، بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، اعتبر نافذاً .
•(95) الناخبون هم كل مواطن من الراشدين البالغين عشرين سنة شمسية فأكثر، رجالاً ونساء، ماعدا أفراد العائلة المالكة، والجيش وقوات الأمن والحرس الوطني.
•(96) يشترط في عضو مجلس النواب أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة شمسية ، وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ، وأن يكون كفياً عدلاً ، وأن يتمتع بالأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة .
•(97) إذا شغر مقعد من مقاعد النواب ، بوفاة أوغيرها من الأسباب تدعو السلطة التنفيذية إلى انتخابات في المقاطعة التي انتخب منها العضو. إلا إذا كان موعد الانتخابات العامة الدورية يحين في غضون ستة أشهر .
•(98) تراعى في الانتخاب صيغة تراعي الجمع المناسب بين التمثيل الإقليمي وعدد السكان معاً، بإحدى الوسيلتين :-
أ – الانتخاب الفردي : بتقسيم البلاد إلى دوائر، بقدر عدد الأعضاء المتقرر انتخابهم، وينتخب سكان كل دائرة عضواً واحداً.
ب- الانتخاب بالقائمة : بتقسيم البلاد إلى دوائر واسعة، وينتخب سكان كل دائرة، عدداً محدداً من النواب، يتناسب مع عدد السكان.
•(99) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية ، ويتم الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
•(100) لا يوقف عضو مجلس النواب، ولا يحاكم، طوال مدة دورة المجلس، مالم يصدر المجلس قراراً بالأكثرية، ينص على مشروعية أسباب محاكمته، ومالم يقبض عليه متلبساً بجريمة ، على أن يرفع الموضوع إلى المجلس خلال 48 ساعة ، لرفع الحصانة عنه واستمرار توقيفه ، أو الإفراج عنه بكفالة أو بدون كفالة .
•(101) عضو مجلس النواب يمثل الأمة ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه، وهو حر في ما يبديه من الآراء في المجلس ولجانه، ولا تجوز محاسبته على ذلك في أي مكان آخر.
•(102) لا يجوز للنائب أن يجمع مع النيابة أي عمل آخر .
•(103) إذا صدر سلوك غير نظامي من أحد اعضاء مجلس النواب ، جاز للمجلس إبعاده بموافقة ثلثي الأعضاء .
•(104) كل مشروع قانون وافق عليه المجلس ، لا يصبح قانوناً ، إلا بموافقة الملك ، فإذا وافق عليه وقعه وصدر ، وإذا اعترض الملك على مشروع قانون ، رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه مقروناً باعتراضاته على مشروع القانون ، فإذا لم يردده خلال هذه الفترة اعتبر قانونا وأصدره . وإذا رد الملك القانون المذكور إلى المجلس وناقش المجلس الاعتراضات وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدره الملك.
•(105) تعرض الميزانية العامة على مجلس نواب الأمة ، قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت – بعد مناقشة عامة-على مشروع الميزانية ، بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل السنة المالية عمل بالميزانية القديمة، إلى حين اعتماد الجديدة، ويحدد القانون طريقة إعداد الميزانية، كما يحدد السنة المالية. وتجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ ؛ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها ، وتصدر بقانون.
•(106) يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن سنة واحدة، من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون، ويجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبة. ولمجلس النواب أن يطلب من ديوان المحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى.
•(107) يتقاضى عضو مجلس النواب بدلاً مالياً يحدد بقانون .
•(108) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب .
•(109) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ؛ أن يوجه أسئلة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء أو نوابهم في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينوبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب ؛ حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم.
•(110) يحتفظ مجلس النواب بمحاضر الجلسات ، وينشرها للرأي العام ، ما عدا ما يعتبر سرياً ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
•(111) مسئولية الوزراء أمام الملك لا تناقض مسئوليتهم أمام مجلس النواب، عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، أمام مجلس النواب. ولمجلس النواب أن يقر سحب الثقة، من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشْرِ أعضاء المجلس، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس ، وإذا سحب المجلس الثقة وجب على المسئول اعتزال منصبه، ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى الملك، إذا ثبتت مسئوليته أمام مجلس النواب.
•(112) لمجلس النواب أن يقرر مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، بناء على طلب عشر أعضائه ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز أن يصدر القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وإذا تقررت مسئولية رئيس مجلس الوزراء يعد مجلس النواب تقريراً ، ويرفعه إلى الملك متضمناً أسباب قراره . وللملك أن يرد التقرير بالرفض إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا أصر المجلس على قراره من جديد ، جاز للملك حل الخلاف بأحد أسلوبين :
( أ ) إقالة الحكومة وطلب تشكيل حكومة جديدة .
(ب) حل مجلس النواب ، وإجراء انتخابات نيابية جديدة على أن تجرى خلال ستين يوماً ، وتشكيل حكومة جديدة .
•(113) لمجلس النواب أن يكوّن لجاناً خاصة أو يكلف لجنة من لجانه، من أجل فحص نشاط أي جهاز إداري تنفيذي، من أجل تقصِّي الحقائق وإبلاغ المجلس بالأوضاع المالية أو الإدارية، وله إجراء تحقيقات، وللجنة في سبيل قيامها بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق ومستندات ونحوها.
•(114) لمجلس النواب مناقشة خطاب الملك الذي يلقيه عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس النواب ، يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس .
•(115) يقدم رئيس الوزراء برنامج الوزارة ، عند تشكيلها أو عند إجراء تعديل فيها ، ويناقش مجلس النواب هذا البرنامج ، ويمنح الثقة أو يحجبها بالتصويت عليها بالأغلبية .
•(116) يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أعضاء في مجلس النواب ، وفق قانون ينظم ذلك ، ويسمح لرئيس مجلس الوزراء والوزير في مجلس النواب ولجانه بالكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، وليس لرئيس مجلس الوزراء ولا نوابه الاشتراك في التصويت .
•(117) لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس النواب وصادق عليه الملك.
•(118) بداية اجتماع مجلس النواب مرة في كل عام في الأسبوع الثاني من مطلع العام القمري ، في مدينة الرياض ، وللملك دعوة المجلس لاجتماع إضافي آخر في غير هذا الزمان أو المكان ، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه.
•(119) دور الانعقاد السنوي لمجلس النواب ، طوال العام ، ولا يجوز ختم الدور قبل إقرار الميزانية.
•(120) جلسات مجلس النواب علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة ، أو طلب ثلثي الأعضاء.
•(121) يشترط لصحة أي اجتماع حضور الأغلبية وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
•(122) إذا رأى مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء؛ رفع الأمر إلى الملك، وللملك أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس النواب، على أن ينتخب خلال ستين يوماً مجلس جديد للأمة. وإذا رأى مجلس النواب الجديد بالأغلبية عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء المذكور، أو تأخر انتخاب مجلس النواب الجديد عن ستين يوما؛ اعتبر رئيس مجلس الوزراء معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.
•(123) حفظ النظام داخل مجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص، يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأي قوة مسلحة حكومية دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
الفصل الرابع : الإدارة والمجالس المحلية
•(124) تقسم المملكة وحدات إدارية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقرى ، ويجوز إنشاء وحدات إدارية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية .
•(125) لسكان كل محافظة حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات ، التي يتمتع بها المواطنون في المحافظات الأخرى .
•(126) تشكل المجالس المحلية من المواطنين رجالاً ونساءاً عن طريق الانتخاب المباشر، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس أيضاً ؛ بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
•(127) لا يجوز إدماج محافظة في أخرى ، أو تقسيم محافظة إلى محافظتين فأكثر ، إلا بموافقة مجلس النواب .
•(128) يبين (القانون) طريقة تشكيل المجالس المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس النواب وبالحكومة ، ودورها في تنفيذ خطة التنمية والرقابة والمحاسبة على أوجه النشاط المختلفة.
•(129) يراعى في تقسيم المحافظات العوامل الجغرافية ، من طبيعية وبشرية . وتسهيل مراجعة الدوائر والخدمات على المواطنين .
•(130) تنشأ مجالس متخصصة على المستوى الوطني تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط الوطني، وتكون هذه المجالس تابعة للملك ويتحدد اختصاص كل منها بقرار من الملك.
•(131) ترسيخاً للامركزية ، يكون للإدارة المحلية صلاحيات واختصاصات وافية لإدارة الشئون المحلية في رسم السياسة المحلية والمالية والرقابة .
الفصل الخامس : ( الشئون المالية وديوان المحاسبة )
•(132) يصدر قانون يحدد ضوابط الضرائب العامة وكيفية تحصيل الأموال العامة، وإجراءات صرفها وحفظ أملاك الأمة وإدارتها وشروط صرفها والتصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك وفق المقاصد الشرعية لمفهوم العدالة الاجتماعية.
•(133) أي قروض داخلية أو خارجية ، لابد لنفاذها من موافقة مجلس النواب .
•(134) كل امتياز يُعطى أي جهة باستثمار المعادن والمناجم والنفط ينبغي أن يصدق عليه بقانون من مجلس النواب .
•(135) ينشأ ديوان للمحاسبة يكفل الدستور استقلاله ، ويكون ملحقاً بمجلس النواب .
•(136) يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً ، يتضمن آراءه وملحوظاته ، وبيان المخالفات المرتكبة ، والمسئولية المترتبة عليها ، في كل دورة ، وكلما طلب منه مجلس النواب ذلك ، سواءاً كانت المخالفة من باب المشروعية المالية أو القانونية ، أو ( رقابة الملاءمة ) ؛ أي فحص جدوى التصرف اقتصادياً واجتماعياً .
•(137) رئيس ديوان المحاسبة ، ذو حصانة يعينه مجلس النواب .
•(138) لديوان المحاسبة أن يطلب إيقاف التصرفات التي يراها غير مشروعة ، فإذا أصرت السلطة التنفيذية على ذلك ، يفصل في ذلك مجلس النواب .
•(139) لا يجوز عزل رئيس ديوان المحاسبة ، أو نقله أو إحالته إلى التقاعد ، أو فرض عقوبات عليه ، إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب .
•(140) يكون من اختصاص رئيس ديوان المحاسبة تعيين موظفي ديوان المحاسبة وترفيعهم ونقلهم وإحالتهم إلى التقاعد ومنحهم الإجازات ، وسائر شئونهم الإدارية .
•(141) يعاون ديوان المحاسبة الحكومة ومجلس النواب في المهمات التالية:
أ- رقابة تحصيل إيرادات الدولة .
ب- رقابة إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية .
ج- يقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته ، وكلما طلب منه مجلس النواب ذلك .
الفصل السادس : السلطة القضائية
•(142) السلطة القضائية مستقلة، ولا يتحقق للقضاء استقـلال إلا بأربعـة أمـور :
- أ. أن تكون قواعد القضاء مدونة ومعلنة ومحددة وموحدة في الدولة.
- ب. فعالية الإجراءات وكفاية القضاة.
- ت. ج- سد مسارب تدخلات الحكومة.
- ث. د- الجمهور هو سند القضاة في ضمان الحقوق والحريات.
•(143) السلطة القضائية ولاسيما محكمة العدل العليا ( الدستورية ) تراقب السلطتين التشريعية والتنفيذية ، عبر الأساليب غير المباشرة التالية:
- أ. تراقب أعمال ( مجلس النواب ) ،
- ب. تمتنع عن تطبيق كل قانون يخالف الدستور نصاً أو روحاً .
- ج. تراقب أعمال السلطة التنفيذية ، في مجالات الأنظمة والقرارات الإدارية .
- د. تقوم بفحص دستورية الأنظمة وقانونيتها .
- ه. تلغي أي قانون وأي نظام وأي قرار يخالف الدستور .
- و. تقوم بمحاكمة أي مسئول توجه إليه تهمة الإخلال بواجباته ، في أي مجال .
- ز. تشرف على نزاهة الاستفتاءات أوالانتخابات في مجلس النواب والمجالس المحلية ، وتتلقى الطعون وتبت فيها .
•(144) يُنشأ مجلس أعلى للقضاء يحدد القانون طريقة تشكيله ومهماته .
•(145) تتولى المحاكم شئون القضاء على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها ، وفق قواعد قضائية شرعية مدونة محددة موحدة معلنة، وتلتزم بالشريعة الإسلامية في نصوصها وروحها ومقاصدها، وتجدد في بناء فقه الوسائل والإجراءات، مايحل النوازل والوقائع، ويبرز فضل الشريعة ، في حل مشكلات المجتمع الحديث ، وتلتزم بكل ما أقره مجلس النواب من معاهدات ومواثيق دولية ، أو أصدره من قوانين .
•(146) القضاء الطبيعي هو المهيمن المسيطر على كل قضاء إداري أو مالي أو عسكري . ولا يجوز إنشاء أي محكمة أو لجنة ذات صفة قضائية خارج مظلة القضاء، مهما كانت الذرائع والمسميات .
•(147) القضاة مستقلون لا سلطان على قضائهم لغير القانون الشرعي ، الذي يبينه الدستور.
•(148) يصدر قانون يحدد الهيئات القضائية ، واختصاصاتها وطريقة تشكيلها ، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم، ويبين القانون المعايير اللازمة لاستقلال القضاء، وكيفية ضمان إجراءاتها.
•(149) يرتبط ديوان المظالم بالمجلس الأعلى للقضاء، ويسمى (القضاء الإداري والمالي).
•(150) ترتبط هيئة التحقيق والادعاء بالسلطة القضائية وتسمى : ( النيابة العامة ) .
•(151) ترتبط إدارة السجون بوزارة العدل .
•(152) ترتبط جميع الهيئات الحقوقية الرسمية ، كجمعيات حقوق الإنسان بوزارة العدل .
•(153) يشرف القضاة على شئون القضاء الإدارية والمالية ، ويكفل الدستور التزام الدولة بحصانة القضاة ، وينظم القانون المساءلة والتأديب على أن يكون التفتيش والترقية والندب وتقدير الميزانية ، لسلطة قضائية محضة.
•(154) ينحصر دور وزارة العدل في الخدمات المحضة التي ليس لها أي تأثير على استقلال القضاة والقضاء
•(155) جلسات المحاكم علانية، ولا تجوز المحاكمة السرية إلا برضى المتخاصمين معاً.
•(156) أي اعتراف لا يصدق إلا في محاكمة علانية .
•(157) تقوم المحاكم نفسها بتنفيذ الأحكام التي تصدرها ، وينشأ في كل محكمة قسم تنفيذي يرأسه ( قاضي التنفيذ ) .
•(158) حفظ النظام داخل المحاكم من اختصاص القضاة، ويكون للمحاكم حرس خاص، يأتمر بأمر قضاتها، ولا يجوز لأي قوة حكومية دخول المحاكم.
•(159) لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة في الحكومة خاصة والدولة عامة، ممارسة صلاحية البت القضائي في أي موضوع أو قضية.
•(160) يُعَيَنُ القضاة وفقاً لما يلي :-
أ- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بـ( التعيين الأولي ) للقضاة ورؤساء المحاكم والوظائف العليا ، ويصادق عليه مجلس النواب ، ويصدر القرار بموافقة الملك .
ب- إذا لم يصدر مجلس النواب قراراً بذلك ، أعاده إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال ما لا يزيد عن ثلاثة أشهر مشفوعاً بوجهة نظره ، وإذا رفضها مجلس القضاء الأعلى أصدر مجلس النواب قراراً بالموافقة على التعيين .
ج- يصادق الملك على قرار مجلس النواب ، فإذا لم يصادق عليه الملك ، وتبنى وجهة نظر مجلس النواب بالاعتراض على القرار ، اعتبر قرار مجلس النواب بالموافقة على التعيين لاغياً ، وأعاد المجلس الأعلى للقضاء ( التعيين الأولي ) من جديد .
•(161) لمجلس القضاء الأعلى صلاحيات التعيين في الوظائف القضائية غير العليا، والترقية ومنح الإجازات والنقل وقبول الاستقالة والعزل والقبض على القاضي وتوقيفه . ولمجلس النواب حق الاعتراض ، والإنفاذ بمصادقة الملك .
•(162) لا يجوز القبض على القاضي البتة ، وفي حالات التلبس ؛ على المدعي العام أن يرفع الأمر إلى المجلس ، خلال الأربع وعشرين ساعة ، وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي ؛ إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو استمرار توقيفه .
الفصل السابع : المحكمة الدستورية الشرعية العليا (محكمة العدل العليا)
•(163) تنشأ في البلاد هيئة قضائية مستقلة ، تسمى (محكمة العدل العليا) تشكل من (25) قاضياً من ذوي الخبرة المتميزة الطويلة في القوانين والمسائل الدستورية ، المشهود لهم بالقوة والأمانة والحكمة بترشيح من الهيئات القضائية والحقوقية والقانونية ويصادق الملك على تعيينها ، بموافقة جلس النواب.
•(164) تختص المحكمة الدستورية العليا، بما يلي :-
أ- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ب- تفسير النصوص التشريعية .
ج- البت في الخلافات بين الإدارات الحكومية ، في الاختصاصات والحقوق والواجبات
د- تظلم الأفراد على المحاكم العادية ، في حقوقهم الدستورية من الطلبات العامة ، حول مخالفة الحقوق الأساسية ، بعد عرضها على المحاكم العادية .
ز- محاكمة الوزراء ونحوهم .
هـ- تقديم مشورتها للملك أو مجلس النواب ، في مشروعات القوانين ، قبل إصدارها لتقرر مدى مطابقتها للدستور.
و- النظر في القضايا التي تتناول السفراء والقناصل ونحوهم من الممثلين الدبلوماسيين والعاملين خارج المملكة .
ز- النظر في القضايا التي تكون إحدى المحافظات طرفاً فيها .
ح- تطبيق معايير الانتخاب علي أسماء المرشحين لمجلس النواب والإشراف على الانتخابات ، والبت في الطعون .
•(165) يعين القانون الاختصاصات الأخرى لها ، والإجراءات التي تتبعها أمامها ، وكيفية تشكيلها والشروط الواجب توافرها في الأعضاء ، وحقوقهم وضمانات حصانتهم .
•(166) أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل، ويعينون مرة واحدة ، ومدة عضوية كل منهم عشر سنوات، ولا يجوز تجديد مدة العضوية مرة أخرى .
•(167) تنشر في الجريدة الرسمية ؛ كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ؛ في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية .
•(168) ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .
الباب الخامس : أحكام ختامية
•(169) لا محاسبة على أي تصرف من أي مسئول ، سابق على صدور هذا الدستور، ماعدا الأمور التي يمكن إيقاف آثارها .
•(170) للملك ولثلث أعضاء مجلس النواب حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف أو إضافة، فإذا توافق الملك وثلث أعضاء مجلس النواب على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش مجلس النواب المشروع المقترح مادة مادة، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بالضوابط التالية:
أ- على أن لا يكون التنقيح إلا بعد مضي خمس سنوات من العمل بهذا الدستور.
ب- أن لا يمس التعديل الالتزام الإسلامية بالشريعة.
ج- أن لا يمس النظام الملكي الشوري النيابي ( الدستوري ) .
هـ- أن لا يمس الحقوق والحريات العامة للمجتمع ، وسلطة المجتمع الأهلي ولاسيما المدني ؛ إلا بمزيد من الضمانات .
•(171) إذا فشل مشروع التعديل أو الإضافة ، لا يجوز عرض الموضوع قبل سنة من تاريخ رفض السابق .
•(172) يلغى هذا الدستور كل القوانين واللوائح والقرارات، التي لا تنسجم مع نصوصه وروحه، على أن يكون إلغاؤها وتعديلها تدريجياً، خلال ما لا يزيد عن خمس سنوات.
•(173) كيفية إقرار الدستور :
تُعلن الحكومة عن مؤتمر وطني مكون من ما لا يقل عن (100) شخصية معروفة لدى الشعب بالإيثار والتضحية والرأي والخبرة ، والإخلاص وحسن السمعة ، والاهتمام بالشأن العام ، على أن يضم عدداً من الفقهاء والقانونيين والمحامين ودعاة حقوق الانسان. ويتم الترشيح لعضوية المؤتمر الوطني من قبل عامة المواطنين والمؤسسات الأهلية والرسمية ذات الاهتمام بالشأن العام ، ويتم دراسة بنوده باباً باباً ، وتتم الموافقة عليه بالأغلبية .
•(174) يعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الأمة عليه بالتصويت بالأغلبية المطلقة ، على أن يشترك في التصويت أغلبية المواطنين ، رجالاً ونساءاً ، مِنْ مَنْ تجاوزت أعمارهم عشرين عاماً شمسياً .
•(175) جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعلنة قبل إقرار هذا الدستور ، تعتبر قانونية .