بسم الله الرحمن الرحيم
29/5/1434هـ
فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في بريدة ..
السلام عليكم ورحمة الله ..
أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر
طالبا منع ورد القاضي إبراهيم بن عبد الله الحسني ، القاضي في المحكمة الجزائية في بريدة عن نظر الدعوى رقم (00002/458/32) المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر
وذلك لما يلي:-
تنص المادة التسعون من نظام المرافعات على:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
(هـ) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
و تنص الفقرة 90-1 من اللائحة التنفيذية على ما يلي :-
المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.
كما تنص الفقرة 90-4 من اللائحة التنفيذية على ما يلي :-
قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.
كما نصت الفقرة 90-10 على ما يلي :-
يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.
والثابت أن القاضي إبراهيم بن عبد الله الحسني هو الذي سبق أن كتب خطابا عن موكلي متهما إياه بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينهما حينما كان موكلي وكيلا عن عيسى الحامد ، حيث كتب القاضي في خطابه الذي رفعه لرئيس المحكمة الجزائية “بشأن مزاولة المذكور للمحاماة دون رخصة وترافعه بالوكالة أمام المحكمة عن متهم غير داخل في الدرجة الرابعة من قرابته (المستثناة نظاما) مع كونه موظفا عاما, مخلا بذلك نظام المحاماة وطلب فضيلته إحالة المذكور لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال ما يلزم بشأنه”.
وكان القاضي هو ناظر تلك الدعوى, فكتب لرئيسه عن موكلي متهما له بمخالفة نظام المحاماة بمجرد وكالته تلك، مع أن نظام المحاماة نص في مادته الثامنة عشرة على ما يلي :-
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين – دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
وقد اتهم هذا القاضي موكلي وكتب عنه زاعما ما يلي :-
1- مزاولة المحاماة وهذا غير صحيح، فلم يزاول موكلي المحاماة، وإنما كان مجرد وكيل ووكالته عن أحد أقاربه ولم يقل عن نفسه انه محامي ومعلوم إن النظام ميز بين الوكيل والمحامي.
2- إعتبر أن الوكالة لا تجوز إلا عن قريب وهذا غير صحيح ، فنظام المحاماة أجاز ثلاث وكالات.
3- وبحث عن سبب لإدانة موكلي بدعوى كونه موظفا حكوميا مع أن هذه المخالفة لم ترد في نظام المحاماة بل زيدت في اللائحة التنفيذية ولم ترد في نظام الخدمة المدنية ولم تصنف كجريمة حتى في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
4- كتبت المحكمة في وقتها عن موكلي واستنادا لهذه الشكوى المقدمة من القاضي لإمارة المنطقة وكأنه مرتكبا جريمة وفي هذا ضرر بالغ له.
وبموجب هذه الشكوى التي بناها على أمور غير نظامية فقد أفصح فيها عن خصومته لموكلي وكشف عن موقفه و لم تعد النفس تطمئن لقضائه.
واليوم أحيلت له هذه الدعوى متضمنة تلك التهمة من ضمن تهم أخرى ليفصل فيها شرعا.
وحيث إن النظام وبموجب المادة التسعون منه والفقرات المشار إليها أعلاه قد قرر منع القاضي في الحالات التي أوردها.
وحيث إن كتابته المشار إليها عن موكلي هي بلاغ عن مخالفة غير صحيحة تعبر عن خصومة صنعها دون سبب نظامي ولم يكن لها دافع سوى رغبته في إيقاع العقوبة على موكلي.
كما إني اعتقد إن إحالة القضية لمكتب القاضي كانت إحالة مقصودة بذاتها فتكون خلاف النظام وذلك لكونه مندوبا للتفتيش القضائي في الرياض في وقت ورودها إلى المحكمة وإحالتها إلى مكتب القاضي مما تسبب في تأجيل الجلسة الأولى أكثر من مرة ! فلماذا أحيلت إلى مكتبه وهو
غير موجود ولماذا انتظرته الإحالة في هذه القضية بالذات ؟؟ كما كما تتجلى بعض مظاهر الخصومة أيضا في الأمور التالية:
استمرار رغبة القاضي الملحة في إدانة موكلي شخصيا و أن تكون محاكمة موكلي أمامه بسبب ترافعه وكيلا عن عيسى الحامد وبيان ذلك: انه عندما قدم وكالته سأله عن قرابته بالمدعى عليهما وعند ما ذكر للقاضي صلة قرابته لم يطلب تنحيه حتى يظهر له الصواب أو حتى يقوم بالاستفسار من مرجعه في إمكانية كونه وكيلا أو عدم إمكانية ذلك, بل سمح له بالاستمرار وكان الواجب عليه نظاما إما طلب إبعاده عن الجلسات فورا, أو إيقاف الجلسات حتى يرد له الجواب من وزارة العدل, ولكن خصومته الظاهرة دفعته إلى الإذن ببقائه وكيلا, فلما عجز عن كل ذلك قام بمخاطبة وزارة العدل وبعد ورود الخطاب قام بمخاطبة رئيس المحكمة ليخاطب الإمارة متهما إياه بانتحاله صفة المحاماة باعتبار ترافعه عنه تهمة, ثم قامت الإمارة بدورها في إرسال ما ذكره من هذه التهمة إلى البحث الجنائي ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ببريده ليتم التحقيق فيها معه في دائرة الاعتداء على المال.
يضاف لكل الأسباب السابقة أيضا ما أستقر شرعا ودون فقهاً مما ذكره الفقهاء من وجوب تنحي القاضي عن النظر في أي قضية يكون احد أطرافها شخص بينه وبين القاضي ما يمكن أن يؤثر في الحكم من محبة أو بغض أو خصومة ونحوها ويدخل في ذلك منع القاضي من نظر خصومة لخصم له، ولأن القاضي سيتهم في حكمه حتى لو أصاب، وضابط كونه خصم له: أن يفرح بمساءته ويغتم لفرحه, كما نص على ذلك أيضا نظام المرافعات الشرعية, لذا فإن موكلي يتمسك بمنع القاضي عن نظر الدعوى رقم (00002/458/32) المقامة من المدعي العام وإحالتها إلى أي قاض آخر, ووقف النظر في القضية لحين الفصل في طلب الرد.
وفق الله الجميع إلى الحق والعدل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه / عبد العزيز بن يوسف الشبيلي
رقم الوكالة (34341991)
Comments are closed.