جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية أخبار البيان الثالث من فريق الدفاع الإعلامي عن د. عبدالكريم الخضر عضو حسم

البيان الثالث من فريق الدفاع الإعلامي عن د. عبدالكريم الخضر عضو حسم

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الثالث عن المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة (سلطة الأمة ) وحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور عبدالكريم بن يوسف الخضر وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)

بريدة , المملكة العربية السعودية

الأربعاء11 ربيع الثاني 1434 هــ , الموافق  21 فبراير2013 م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبة الذين أقاموا معالم العدل والشورى

عقدت اليوم الجلسة الثانية في تمام الساعة التاسعة وست دقائق عند القاضي إبراهيم بن عبدالله الحسني في المحكمة الجزائية ببريدة، بحضور المدعى عليه أ.د.عبدالكريم الخضر ووكلاؤه، د.عبدالله الحامد وأ.عبدالعزيز الشبيلي، وقد حضر ممثلان من هيئة حقوق الإنسان الحكومية وعدد من الإعلاميين من الصحف الرسمية، وقد اتسعت قاعة المحكمة لحوالي أربعين شخصا من الحضور، ووقفت مجموعة أمام مكتب القاضي، وقد منع حوالي 25 شخصا من دخول المحكمة بحجة أن المكان لا يتسع لهم.

وابتدأ القاضي بطلب تحديد شخص من الوكلاء للتنسيق ليتكلم عنهم وقال لا يسمح لغير المدعى عليه والوكلاء بالكلام إلا بإذن , ثم طلب الدكتور الخضر تلاوة لائحة الدعوى فرفض القاضي بحجة تلاوتها في الجلسة الماضية واليوم ننتظر منكم الرد , قدم فريق الدفاع طلبا مكتوبا يطلب فيه تنحي القاضي عن نظر القضية وقد قرأ الخطاب الأستاذ عبدالعزيز الشبيلي. (مرفق نسخة توضح مبررات طلب التنحي)

ثم دار نقاش بين القاضي والدكتور عبدالله الحامد حول طلب التنحي، أوضح له أن الطلب مستوفى شروطه الشرعية والنظامية، فرد القاضي بأني لن أتنحى عن القضية، لكن قدموا خطاب لرئيس المحكمة وقراره هو الذي سيفصل في الطلب ويعتبر نهائي، إلا أن القاضي   في آخر الجلسة قال سأتأمل في طلب التنحي وأرد عليكم في الجلسة القادمة، وحدد موعد الجلسة الثالثة في تاريخ 29  جماد الأولى 1434 هـ، الموافق 10 أبريل 2013م، الساعة التاسعة صباحا.

وانصرف الجمهور بعد أن أمرهم القاضي، ولم يتبق إلا فريق الدفاع لمراجعة وتوقيع ضبط الجلسة، حيث أن المحكمة الجزائية في بريدة لا يوجد بها حاسب آلي لضبط وقائع الجلسات، ولا زالت تعتمد على الضبط الورقي، وأستغرق تفريغ مذكرة الدفاع في المحضر حوالي ساعة ونصف، ونبه القاضي إلى أن الجلسة القادمة ستكون في مبنى المحكمة الجديد، وأن المقر الجديد مزود بأجهزة الحاسب الآلي.

وتطرق الوكلاء إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، وأن النظام الأساسي للحكم يقر هذه الاتفاقيات، ثم قال القاضي أنكم في طلب التنحي ذكرتم أني حكمت على نساء متظاهرات، وهذا لم يحدث إطلاقا، فرد عبدالعزيز الشبيلي وماذا عن تمديد فترة إيقاف نساء عائلة المعتق؟, ألست من مدد إيقافهن وهن تحت السن القانوني في السجن العام- وأنت تعلم أن تهمتهن التجمع السلمي- وأن مكان احتجازهن مخالف للنظام؟, فلم يعقب القاضي وأمر فريق الدفاع بالانصراف.

  
وفريق الدفاع الإعلامي يشكر جميع من حضر للمحاكمة خاصة أولائك الذين تكبدوا عناء السفر من خارج مدينة بريدة، ونرجو من الجميع حضور الجلسة القادمة، التي ستكون يوم الإربعاء29 جماد الأولى 1434هـ، الموافق 10 أبريل 2013م، الساعة التاسعة صباحا.

والله ولي التوفيق

فريق الدفاع الإعلامي

د. عبدالرحمن الحامد

عبدالله بن محمد السعيد

عيسى بن حامد الحامد

 

فيما يلي نص مذكرة الدفاع التي يقدم فيها مبررات تنحي القاضي:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

فضيلة القاضي / إبراهيم بن عبد الله الحسني              وفقني الله وإياك

 

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد .

أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر

طالبا امتناعكم وتنحيكم عن نظر الدعوى رقم (00002/458/32)  المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر       وذلك لما يلي :-

أولا: تنص المادة  التسعون من نظام المرافعات على ما يلي :-

يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

(هـ) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

وتنص الفقرة 1-90 من اللائحة التنفيذية على ما يلي :-

المنع في هذه المادة يشمل: المحاكم العامة والجزئية، ومحكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى.

كما تنص الفقرة  90-4 من اللائحة التنفيذية على ما يلي :-

قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى اكتساب الحكم القطعية.

كما نصت  90-10 على ما يلي :-

يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو استشارة ونحوها مما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين.

والثابت أنكم  سبق أن كتبتم خطابا عن موكلي متهما له بمخالفة نظام المحاماة بعد شد واستفزاز حدث بينكما حينما كان موكلي وكيلا عن عيسى الحامد ، وكنت أنت أيها القاضي  ناظر تلك الدعوى .. فكتبت لرئيس المحكمة عن موكلي متهما له بمخالفة نظام المحاماة . بخطابك  رقم (2342/4) وتاريخ 11/11/1428هـ، ثم كتب رئيس المحكمة خطابا لإمارة المنطقة (برقم 304/س) وتاريخ 17/11/1428هـ بنفس التهمة التي اتهمت بها موكلي .مع إن نظام المحاماة نص في مادته الثامنة عشرة على ما يلي :-

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

وقد اتهمت موكلي وكتبت عنه زاعما ما يلي :-

1.     مزاولة المحاماة وهذا غير صحيح ، فلم يزاول موكلي المحاماة ، ووكالته عن أحد أقاربه

2.     اعتبرت أن الوكالة لا تجوز إلا عن قريب  وهذا غير صحيح ، فنظام المحاماة أجاز ثلاث وكالات ..

3.     وبحثت عن سبب لإدانة موكلي بدعوى كونه موظفا حكوميا مع أن هذه المخالفة لم ترد في نظام المحاماة بل زيدت في اللائحة التنفيذية ولم ترد في نظام الخدمة المدنية ولم تصنف كجريمة حتى في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

4.     وبناء على ذلك كتبت المحكمة في وقتها عن موكلي واستنادا لهذه الشكوى لإمارة المنطقة وكأنه مرتكبا جريمة وفي هذا ضرر بالغ له .حيث أصبح متهما بكتابتك تلك عنه .

 وبموجب هذه الشكوى التي بنيتها على أمور غير نظامية فقد أفصحت فيها بشكل واضح وجلي عن خصومتك لموكلي وكشفت عن موقفك و لم تعد النفس تطمئن لقضائك في حقه ,واليوم أحيلت لك هذه الدعوى وفيها هذه التهمة التي اتهمته بها من ضمن تهم أخرى لتفصل فيها شرعا.

وحيث أن النظام وبموجب المادة التسعون منه والفقرات المشار إليها أعلاه قد قرر منع القاضي في الحالات التي أوردها.

وحيث أن كتابتك المشار إليها عن موكلي هي بلاغ عن مخالفة غير صحيحة تعبر عن خصومة صنعتها دون سبب نظامي  ولم يكن لها دافع سوى رغبتك في إيقاع العقوبة على موكلي.

وعدم نظاميتها لان نظام المحاماة مصدق من مقام خادم الحرمين واللائحة التنفيذية مصدقة من الوزير ولا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية زيادة قيد ولا نقصه .لان مصدر النظام أعلى درجة من مفسره ولاشك أن الأدنى لا يملك حق تقييد كلام الأعلى. 

لذا فإن موكلي يتمسك بردك عن النظر الدعوى رقم (00002/458/32) المقامة من المدعي العام وإحالتها إلى أي قاض آخر .                                                                                                                                                                                                                                                   يضاف إلى هذا  ما أستقر شرعا ودون فقهاً مما ذكره الفقهاء من وجوب تنحي القاضي عن النظر في أي قضية يكون احد أطرافها شخص بينه وبين القاضي ما يمكن أن يؤثر في الحكم من محبة أو بغض أو خصومة ونحوها ويدخل في ذلك منع القاضي من نظر خصومة لخصم له ، ولأن القاضي سيتهم في حكمه حتى لو أصاب، وضابط كونه خصم له: أن يفرح بمسائه ويغتم لفرحه, كما نص على ذلك أيضا نظام المرافعات الشرعية في عدد من المواد منها المادة(90)والمادة(92)والمادة(94) ولوائحها التنفيذية ومما عهد عن القضاة في الإسلام من حرصهم على التورع في القضاء وعدم التشوف له فإني اطلب تنحيكم عن النظر في هذه القضية للخصومة الشخصية مع المدعى عليه ومع جميع ( دعاة البيعة الشرعية:ولاية الأمة)

 كما تتجلى بعض مظاهر الخصومة أيضا في الأمور التالية:

استمرار رغبتك الملحة في إدانة موكلي شخصيا و أن تكون محاكمة موكلي أمامك بسبب ترافعه وكيلا عن عيسى الحامد وبيان ذلك: أنه عندما قدم وكالته سألته عن قرابته بالمدعى عليهما وعندما ذكر لك صلة قرابته لم تطلب تنحيه حتى يظهر لك  الصواب أو حتى تقوم بالاستفسار من مرجعك في إمكانية كونه وكيلا أو عدم إمكانية ذلك بل سمحت له بالاستمرار وكان الواجب عليك نظاما إما طلب إبعاده عن الجلسات فورا .أو إيقاف الجلسات حتى يرد لك الجواب من وزارة العدل ولكن خصومتك الظاهرة دفعتك إلى الإذن ببقائه وكيلا فلما عجزت عن كل ذلك قمت بمخاطبة وزارة العدل وبعد ورود الخطاب قمت بمخاطبة رئيس المحكمة ليخاطب الإمارة متهما إياه بانتحاله صفة المحاماة  باعتبار ترافعه عنه تهمة , ثم قامت الإمارة بدورها في إرسال ما ذكرت من هذه التهمة إلى البحث الجنائي ثم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ببريده ليتم التحقيق فيها معه في دائرة الاعتداء على المال , محاولتك التقول عليه بأن أثبت في الضبط غير ما قاله وإنما حسب فهمك لكلامه , مع أن موكلي أعترض في حينه عليه بشدة , كما يفهم من كتابتك في الضبط أن موكلي هو المتهم الذي يحاكم في القضية مع أنه وكيل فحسب .                          

 

ثانيا:ضربك حقوق الإنسان باسم الإسلام (صك الحكم على 19معتصماًً نموذجا):

لم تكتف بضرب حقوق الناس السياسية في التظاهر والاعتصام، بل ضربتها بلي أعناق الآيات والأحاديث وفتاوى الفقهاء التي لا تنبثق من شروط البيعة الشرعية ولا من وعي بطبيعة الدولة الحديثة، ومن أمثلة ذلك:

أنك في بعض أحكامك تخالف الشرع والنظام أما مخالفتك للشرع فكان من أحكامك على المطالبين بحقوقهم لا تستند على أدله شرعية صحيحة صريحة وقصارى ما تعتمد فيها إلى أقوال فقهاء متأخرين ,و إنما الواجب الشرعي أن يستدل لأقوالهم بالنصوص الشرعية ولا يستدل بأقوالهم على أنها نصوص شرعية, فليسوا مشرعين لما لم يشرعه الله  ولا يجوز شرعاً استباحة أموال وأعراض وأبشار و حريات المسلمين بأقوال علماء لا تنبثق فتاواهم من قواعد السياسة الشرعية،مهما بلغ علمهم وتقواهم.

أما مخالفة النظام فواضح وصريح وذلك لمخالفتك لكثير من الأنظمة المحلية المصادقة بمراسيم ملكية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة والتزمت بها ومنها أن المادة الثامنة و الثلاثون من النظام الأساسي للحكم ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي ، أو نص نظامي ) وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ينص في المادة العشرين الفقرة الأولى

( لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية )

وأيضا وكما ورد في الميثاق العربي للحقوق الإنسان في المادة الرابعة والعشرين الفقرة السادسة منها:

 ( لكل مواطن الحق في حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ) .

وفي الفقرة السابعة من المادة السابقة

(لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم)

 وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة قبل الانضمام  لمجلس حقوق الإنسان وحيث إن العمل بهذه المواثيق واجب على المملكة إعمالا للمادة الحادية والثمانون من النظام الأساسي للحكم ونصها

( لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات ).

وإعمالا لما ورد في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية  ونصها

(تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب و السنة , وما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب و السنة , وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام) وقد أثبتنا عدم وجود النص الشرعي لأحكامك على المطالبين بحقوقهم من نساء وعجائز و أطفال كما انه لا يوجد نص نظامي تستند عليه في أحكامك بل على العكس تماما حيث إن الأحكام تتعارض مع النصوص النظامية التي أسلفنا عنها.

 

 ثالثا: مخالفتك قواعد القضاء الشرعي بالحكم بسجن المتهم على الشبهة(صك حكمك بسجن عبد الله وعيسى الحامد نموذجا):

وفوق كونك في بعض أحكامك تنتهك حقوق الإنسان السياسية وتعتبر ذلك من شريعة الله وأحكام الإسلام فأنت تحكم بالسجن على الشبهة، وهذا ورب البيت أبعد ما يكون عن شرع الله المطهر فكيف تستبيح انتهاك حرية مسلم وتقيدها واعتقاله فترة من الوقت بما سميته (الحكم بالشبهة) كما ورد في صك الحكم في محاكمة عبد الله وعيسى الحامد, فمن  سبقك من علماء الإسلام ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن حكم على مسلم بالشبهة و المرجع في أحكام الشرع إلى الكتاب والسنة وأفعال صحابة المصطفي صلى الله عليه وسلم

فلا يجوز أن تجلد مسلم أو تحبسه بما تزعم أنه من شرع الله وشرع الله أطهر وأقدس من أن يستبيح دماء وأعراض وأبشار المسلمين وحرياتهم بما لم يرد فيه دليل شرعي صحيح صريح ولا يجوز أن يؤخذ التشريع ممن سواه فما قول فلان وفلان بالدليل الشرعي الذي يستباح به ما حرم الله عز وجل ولا يجوز بسم الله أو باسم شريعته أن ترتكب هذه المحرمات لأن ذلك من أكبر الجرائم في حق الإسلام والمسلمين .

 

إن طلبنا بتنحيكم عن الحكم في هذه القضية خاصة وفي كل (قضايا حرية الرأي والتعبير والتجمع، التي هي أصل من أصول الإسلام) هو طلب مستوف  مسوغاته الشرعية والنظامية حيث نستند إلى دوافع تنحيكم عن النظر في هذه الدعوى وأمثالها ما سبق من مواد نظامية وإلى:

1- أن السلف الصالح المصلح كانوا يتورعون عن القضاء بعمومه ولا يتشوفون إليه ومن باب أولى أنهم كانوا لا يفصلون في القضايا التي أحد طرفيها أحد خصومهم وهذا يوجب تورعكم عن النظر في هذه الدعوى لأن الورع ينبغي أن يكون صفة متأصلة في القاضي حتى لا يتشفى من خصومه .

2-والمستقر شرعا أن من ضمانات عدالة القاضي، تنحيه عن القضاء في أي خصومة يكون احد أطرافها خصما للقاضي وهذا مما نص عليه الفقهاء في كتبهم في مواضع كثيرة ولا يتسع المقام لسردها.

3- وفي مواد نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية:

تنص المادة (90): ( يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية ) ورد في الفقرة (ب)(إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجتِه)

و كذلك في الفقرة (هـ) (( إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قضائيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادته فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها ))

كما نصت المادة (92): ( يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية )

ورد في الفقرة (هـ):   ( إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز ) .

و نص المادة (94) ( إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم بتنح جاز للخصم طلب رده)

وكما ورد في اللائحة التنفيذية رقم (9) من المادة (92) ونصها:(يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد) .

لذا فإننا نطلب تنحيكم عن النظر في الدعوى المقامة ضد موكلي ووقف النظر في القضية  لحين الفصل فيها , وللتأكد من ما ذكرته سابقا يمكن الإطلاع على محضر الضبط في قضية عبد الله وعيسى الحامد لإثبات صحة الأدلة وكذلك إلى محاضر التحقيق في هيئة التحقيق والادعاء العام.

   

 وفق الله الجميع إلى الحق والعدل

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

الوكيل الشرعي عن د.عبد الكريم بن يوسف الخضر

 

عبد العزيز بن يوسف الشبيلي

رقم الوكالة (34341991)

 

2 thoughts on “البيان الثالث من فريق الدفاع الإعلامي عن د. عبدالكريم الخضر عضو حسم”

  1. وفقكم الله ورعاكم يادكتور عبدالكريم الخضر وكل من سار على نهجكم وكلنا حسم وكلنا أسرة الرشودي,,,العزة لله والمجد للشعب والحرية للمعتقلين والمعتقلات الأطهار نخبة مجتمع بلاد الحرمين

Comments are closed.

مواضيع مشابهه

بيان عن الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية لأعضاء حسم الحامد والقحطانيبيان عن الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية لأعضاء حسم الحامد والقحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم   بيان عن وقائع الجلسة الخامسة للمحاكمة السياسية للمطالبين بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان، د. أبو بلال عبدالله الحامد ود. محمد بن فهد القحطاني

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

لجنة لرصد ضحايا الإعتقال التعسفي والمطالبه بحقوقهملجنة لرصد ضحايا الإعتقال التعسفي والمطالبه بحقوقهم

بســــــــم الله الرحمن الرحيم لجنة رصد الإعتقالات التعسفية بالجمعية تدعو نشطاء حقوق الإنسان وذوي المعتقلين السياسيين ومن لديه معلومات بتزويدها بأسماء المعتقلين خارج سيادة القانون، من أجل حصر أعدادهم والمطالبة

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد

البيان 5 عن المحاكمة السياسية لعضو حسم: عمر السعيدالبيان 5 عن المحاكمة السياسية لعضو حسم: عمر السعيد

بيان عن الجلسة الخامسة من المحاكمة السياسية للمطالب بشروط البيعة الشرعية (سلطة الأمة) وحقوق الإنسان عمر بن محمد السعيد وهو من الأعضاء المساندين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)  

إقـرأ المزيدإقـرأ المزيد